responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 110
فَلِلضَّرُورَةِ مَعَ ضَعْفِ الشَّهْوَةِ بِالْمَوْتِ وَيُغَسَّلُ مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ وَيَحْتَاطُ الْغَاسِلُ نَدْبًا فِي النَّظَرِ وَالْمَسِّ.

(وَأَوْلَى الرِّجَالِ بِهِ) أَيْ بِالرَّجُلِ فِي الْغُسْلِ (أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ) عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي لَكِنْ غَالِبًا فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْأَفْقَهَ بِبَابِ الْغُسْلِ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَبِ، وَالْأَسَنُّ وَالْفَقِيهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا أَوْلَى مِنْ غَيْرِ فَقِيهٍ وَلَوْ قَرِيبًا عَكْسُ الصَّلَاةِ عَلَى مَا يَأْتِي فِيهَا لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا إحْسَانُ الْغُسْلِ وَالْأَفْقَهُ وَالْفَقِيهُ أَوْلَى بِهِ وَثَمَّ الدُّعَاءُ وَنَحْوُ الْأَسَنِّ وَالْأَقْرَبِ أَرَقُّ فَدُعَاؤُهُ أَقْرَبُ لِلْإِجَابَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ رِجَالُ عَصَبَةِ النَّسَبِ فَالْوَلَاءُ فَالْوَالِي فَذُو الْأَرْحَامِ وَمَنْ قَدَّمَهُمْ عَلَى الْوَالِي حُمِلَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ فَالرِّجَالُ الْأَجَانِبُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإزَالَةُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ وَإِنْ أَدَّى إلَى رُؤْيَةِ الْعَوْرَةِ اهـ أَيْ وَمَسِّهَا (قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَتْ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِيَسَارِهِ يَمِينَهُ فِي تَنْبِيهٍ فَرَاجِعْهُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَمَّا الصَّغِيرُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَدْبًا (قَوْلُهُ: أَمَّا الصَّغِيرُ) أَيْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ع ش (قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى إلَخْ) وَكَذَا مَنْ جُهِلَ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ كَأَنْ أَكَلَ سَبُعٌ مَا بِهِ يَتَمَيَّزُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ م ر انْتَهَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَيُغَسِّلُهُ) أَيْ كُلًّا مِنْ الصَّغِيرِ مُطْلَقًا وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ إذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْرَمٌ (قَوْلُهُ: الْفَرِيقَانِ) أَيْ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَغْسِيلُهُ لَا أَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ عَلَى غَسْلِهِ وَيَنْبَغِي اقْتِصَارُهُ عَلَى الْغُسْلِ الْوَاجِبِ دُونَ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَدُونَ الْوُضُوءِ ع ش (قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَاضِحٌ) أَيْ لِحِلِّ النَّظَرِ وَالْمَسِّ لَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَلِلضَّرُورَةِ) يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَوْ غَسَّلَهُ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ امْتَنَعَ عَلَى الْآخَرِ تَغْسِيلُهُ سم (قَوْلُهُ: وَيُغَسَّلُ) أَيْ الْخُنْثَى عِنْدَ فَقْدِ الْمَحْرَمِ مِنْ (فَوْقِ ثَوْبٍ) أَيْ وُجُوبًا ع ش (قَوْلُهُ: وَيَحْتَاطُ الْغَاسِلُ إلَخْ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ حَيْثُ حَرُمَ عَلَى الْمَرْأَةِ تَغْسِيلُهُ وَبِالْعَكْسِ بِأَنَّهُ هُنَا يُحْتَمَلُ الِاتِّحَادُ فِي جِنْسِ الذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: نَدْبًا) قَالَ النَّاشِرِيُّ (تَتِمَّةٌ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ حَيْثُ قُلْنَا إنَّ الْأَجْنَبِيَّ يُغَسِّلُ الْخُنْثَى فَيُتَّجَهُ اقْتِصَارُهُ عَلَى غَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَنْدَفِعُ بِهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْإِيعَابِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُغَسَّلَ فِي ظُلْمَةٍ وَأَنْ يَكُونَ مُغَسِّلُهُ أَوْثَقَ وَالْإِسْنَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُثَلِّثَ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي الْغُسْلِ) أَيْ إذَا اجْتَمَعَ مِنْ أَقَارِبِهِ مَنْ يَصْلُحُ لِغَسْلِهِ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ الْأَوْلَى بِالْمَيِّتِ الرَّقِيقِ قَرِيبُهُ الْحَرُّ أَوْ سَيِّدُهُ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَمْ تَنْقَطِعْ الْعُلْقَةُ بَيْنَهُمَا بِدَلِيلِ لُزُومِ مُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ عَلَيْهِ ع ش أَقُولُ وَلَوْ قِيلَ بِأَقْرَبِيَّةِ الْأَوَّلِ لَمْ يَبْعُدْ (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْآتِي أَنَّهُمْ رِجَالُ الْعَصَبَاتِ مِنْ النَّسَبِ ثُمَّ الْوَلَاءِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَفْقَهَ) إلَى قَوْلِهِ " وَالْفَقِيهُ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْفَقِيهُ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُكَرَّرًا مَعَ مَا قَبْلَهُ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ الْفَقِيهَ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى الْعُرْفِيِّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَنَّ الْأَفْقَهَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ) إلَى الْمَتْنِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ
وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَالْوَالِي وَقَوْلُهُ " وَمَنْ قَدَّمَهُمْ " إلَى " فَالرِّجَالُ " (قَوْلُهُ: فَالْوَالِي) أَيْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فَالْوَلَاءُ إلَخْ) عُلِمَ مِنْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ " ثُمَّ ذَاتُ الْوَلَاءِ " تَأْخِيرُ ذَاتِ الْوَلَاءِ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ عَنْ جَمِيعِ الْأَقَارِبِ وَتَقْدِيمُ ذِي الْوَلَاءِ فِي الرَّجُلِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ سم قَالَ النِّهَايَةُ: وَإِنَّمَا جُعِلَ الْوَلَاءُ فِي غُسْلِ الذُّكُورِ وَسَطًا لِقُوَّةِ الْوَلَاءِ فِيهِمْ وَلِهَذَا يُوَرِّثُونَهُ بِالِاتِّفَاقِ وَأُخِّرَ فِي غُسْلِ الْإِنَاثِ فَقُدِّمَتْ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ عَلَى ذَوَاتِ الْوَلَاءِ فِيهِ لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقُ مِنْهُنَّ وَلِضَعْفِ الْوَلَاءِ فِي الْإِنَاثِ وَلِهَذَا لَا تَرِثُ بِوَلَاءٍ إلَّا عَتِيقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ اهـ
(قَوْلُهُ: فَذَوُو الْأَرْحَامِ) هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ تَقْدِيمِ السُّلْطَانِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَسَيَأْتِي فِي هَامِشِ ذَلِكَ عَنْ الْقُوتِ أَنَّ تَقْدِيمَ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى السُّلْطَانِ طَرِيقَةُ الْمَرَاوِزَةِ وَتَبِعَهُمْ الشَّيْخَانِ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ سم (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ) أَيْ بِأَنْ فُقِدَ الْإِمَامُ أَوْ بَعْضُ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ كَأَنْ كَانَ جَائِرًا كُرْدِيٌّ أَيْ كَمَا فِي زَمَنِنَا وَقَبْلَهُ بِمِئِينَ مِنْ الْأَعْوَامِ (قَوْلُهُ: فَالزَّوْجَةُ) كَلَامُهُمْ يَشْمَلُ الزَّوْجَةَ الْأَمَةَ وَذَكَرَ فِيهَا ابْنُ الْأُسْتَاذِ احْتِمَالَيْنِ، أَوْجَهُهُمَا لَا حَقَّ لَهُمَا لِبُعْدِهَا عَنْ الْمَنَاصِبِ وَالْوِلَايَاتِ وَيَدُلُّ لَهُ كَلَامُ ابْنِ كَجٍّ الْآتِي نِهَايَةٌ أَيْ لِنَقْصِ الْأُنُوثَةِ وَالرِّقِّ بِخِلَافِ الزَّوْجِ الْعَبْدِ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSشَرْحِ الرَّوْضِ فَالشَّارِحُ رَدَّ هَذَا بِقَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلِلضَّرُورَةِ) يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَوْ غَسَّلَهُ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ امْتَنَعَ عَلَى الْآخَرِ تَغْسِيلُهُ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَأَوْلَى الرِّجَالِ بِهِ أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ) اُنْظُرْ هَلْ الْأَوْلَى بِالْمَيِّتِ الرَّقِيقِ قَرِيبُهُ الْحَرُّ أَوْ سَيِّدُهُ. (قَوْلُهُ: فَالْوَلَاءُ فَالْوَالِي فَذُو الْأَرْحَامِ) عُلِمَ مِنْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ " ثُمَّ ذَاتُ الْوَلَاءِ " تَأْخِيرُ ذَاتِ الْوَلَاءِ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ عَنْ جَمِيعِ الْأَقَارِبِ وَتَقْدِيمُ ذِي الْوَلَاءِ فِي الرَّجُلِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ (قَوْلُهُ: فَالْوَالِي فَذُو الْأَرْحَامِ) هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ تَقْدِيمِ السُّلْطَانِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَسَيَأْتِي فِي هَامِشِ ذَلِكَ عَنْ الْقُوتِ أَنَّ تَقْدِيمَ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى السُّلْطَانِ طَرِيقَةُ الْمَرَاوِزَةِ وَتَبِعَهُمْ الشَّيْخَانِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست