مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
109
إنَّمَا هُوَ تَكَرُّرُ هَذَا مَعَ مَنْ عَبَّرَ بِأَنَّهُ يُسَنُّ لِكُلِّ غَاسِلٍ لَفُّ خِرْقَةٍ عَلَى يَدِهِ فِي سَائِرِ غَسْلِهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَكْرَارَ أَيْضًا لِأَنَّ هَذَا بِالنَّظَرِ لِكَرَاهَةِ اللَّمْسِ وَمَا هُنَا بِالنَّظَرِ لِانْتِقَاضِ الطُّهْرِ بِهِ.
. (فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا أَجْنَبِيٌّ) كَبِيرٌ وَاضِحٌ وَالْمَيِّتُ امْرَأَةٌ (أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ) كَذَلِكَ وَالْمَيِّتُ رَجُلٌ (يُمِّمَ) الْمَيِّتُ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَعَذُّرِ الْغُسْلِ شَرْعًا لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النَّظَرِ وَالْمَسِّ الْمُحَرَّمِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي ثِيَابٍ سَابِغَةٍ وَبِحَضْرَةِ نَهْرٍ مَثَلًا وَأَمْكَنَ غَمْسُهُ بِهِ لِيَصِلَ الْمَاءُ لِكُلِّ بَدَنِهِ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ وَلَا نَظَرٍ وَجَبَ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ وَغَيْرَهُ أَطَالُوا فِي الِانْتِصَارِ لِلْمُقَابِلِ مَذْهَبًا وَدَلِيلًا، وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ كَكَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُيَمَّمُ وَإِنْ كَانَ عَلَى بَدَنِهِ خَبَثٌ وَيُوَجَّهُ بِتَعَذُّرِ إزَالَتِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَمَحَلُّ تَوَقُّفِ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ أَيْ وَالصَّلَاةِ الْآتِي فِي الْمَسَائِلِ الْمَنْثُورَةِ عَلَى إزَالَةِ النَّجَسِ إنْ أَمْكَنَتْ كَمَا مَرَّ أَمَّا الصَّغِيرُ بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدًّا يُشْتَهَى وَالْخُنْثَى وَلَوْ كَبِيرًا لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْرَمٌ فَيُغَسِّلُهُ الْفَرِيقَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا الثَّانِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَمَا ذَكَرَهُ م ر هُنَا مِنْ النَّدْبِ مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ثَمَّ " وَلَفُّ الْخِرْقَةِ وَاجِبٌ " وَكَأَنَّهُ قِيلَ إلَّا فِي حَقِّ الزَّوْجَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ هُنَا وَهُوَ خَاصٌّ بِهِمَا فَيَكُونُ الْمَسُّ وَلَوْ لِلْعَوْرَةِ عِنْدَهُ م ر مَكْرُوهًا لَا حَرَامًا ع ش (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ) أَيْ الْمُتَوَهَّمُ (تَكَرُّرُ هَذَا) أَيْ مَا هُنَا (مَعَ مَنْ عَبَّرَ إلَخْ) أَيْ هُنَاكَ (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ التَّعْبِيرِ بِأَنَّهُ يُسَنُّ لِكُلِّ غَاسِلٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) أَيْ قَوْلَهُ هُنَاكَ يُسَنُّ لِكُلِّ غَاسِلٍ إلَخْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَخْ) وَلَوْ حَضَرَ الْمَيِّتَ الذَّكَرَ كَافِرٌ وَمُسْلِمَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ غَسَّلَهُ الْكَافِرُ لِأَنَّ لَهُ النَّظَرَ إلَيْهِ دُونَهَا وَصَلَّتْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ: وَاضِحٌ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْخُنْثَى - وَلَوْ كَبِيرًا - إذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا هُوَ يُغَسِّلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّيْنِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِالْقِيَاسِ عَلَى عَكْسِهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش أَقُولُ وَكَذَا مَفْهُومُ قَوْلِ الشَّارِحِ " كَبِيرٌ " أَنَّ الصَّغِيرَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى يُغَسِّلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّيْنِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِالْقِيَاسِ عَلَى عَكْسِهِ الْآتِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: امْرَأَةٌ) أَيْ مُشْتَهَاةٌ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي مُحْتَرَزِهَا (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ كَبِيرَةٌ وَاضِحَةٌ قَالَ سم فَرْعٌ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ إنَّ الْمَيِّتَ لَا يَنْتَقِضُ طُهْرُهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى الْأَجْنَبِيُّ بِتَغْسِيلِ الْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَجْزَأَ الْغُسْلُ وَإِنْ أَثِمَ الْغَاسِلُ اهـ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش الْجَزْمُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: رَجُلٌ) أَيْ مُشْتَهًى وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي.
قَوْلُ الْمَتْنِ (يُمِّمَ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش أَيْ بِحَائِلٍ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَفِي سم عَلَى حَجّ هَلْ تَجِبُ النِّيَّةُ أَمْ لَا؟ انْتَهَى أَقُولُ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَةِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا بِالنِّيَّةِ لَكِنَّ عِبَارَةَ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الشَّوْبَرِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ جَزَمَ ابْنُ حَجّ فِي الْإِيعَابِ بِعَدَمِ وُجُوبِ النِّيَّةِ كَالْغُسْلِ انْتَهَى اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَلَا يَجِبُ فِي هَذَا التَّيَمُّمِ نِيَّةٌ إلْحَاقًا لَهُ بِأَصْلِهِ اهـ أَيْ فَالْخِلَافُ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي نِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْأَصَحِّ) وَلَوْ حَضَرَ مَنْ لَهُ غُسْلُهُمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَجَبَ الْغُسْلُ كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ ثُمَّ وُجِدَ فَتَجِبُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي الْمُصَلِّينَ عَلَى الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهَا خَاتِمَةُ طَهَارَتِهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ: خَرَجَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مَا لَوْ حَضَرَ بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَا يُنْبَشُ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِالتَّيَمُّمِ بَدَلَ الْغُسْلِ وَلَيْسَ هَذَا كَمَا لَوْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ فَإِنَّهُ يُنْبَشُ لِأَجْلِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ ثَمَّ غُسْلٌ وَلَا بُدَّ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الدَّفْنِ إدْلَاؤُهُ فِي الْقَبْرِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي الدَّرْسِ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ ع ش (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ الْغُسْلِ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ الْغُسْلِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلْحَاقًا لِفَقْدِ الْغَاسِلِ بِفَقْدِ الْمَاءِ اهـ قَالَ ع ش وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْمَاءُ فِي مَحَلٍّ لَا يَجِبُ طَلَبُهُ مِنْهُ فَيُقَالُ مِثْلُهُ فِي فَقْدِ الْغَاسِلِ وَلَوْ قِيلَ بِتَأْخِيرِهِ إلَى وَقْتٍ لَا يُخْشَى عَلَيْهِ فِيهِ التَّغَيُّرُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالتَّوَقُّفِ عَلَى النَّظَرِ أَوْ الْمَسِّ (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَ غَمْسُهُ بِهِ إلَخْ) أَيْ أَوْ صَبُّ مَاءٍ عَلَيْهِ يَعُمُّهُ سم وَع ش (قَوْلُهُ: لِلْمُقَابِلِ) أَيْ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ وَهُوَ أَنَّهُ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ فِي ثِيَابِهِ وَيَلُفُّ الْغَاسِلُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَيَغُضُّ طَرَفَهُ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ اُضْطُرَّ إلَى النَّظَرِ نَظَرَ لِلضَّرُورَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَلَعَلَّ الْأَوْلَى فِي زَمَنِنَا تَقْلِيدُهُ تَجَنُّبًا عَنْ التَّعْيِيرِ وَالْإِزْرَاءِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُيَمَّمُ وَإِنْ كَانَ عَلَى بَدَنِهِ خَبَثٌ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُزِيلُهُ الْأَجْنَبِيُّ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ يُزِيلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ إزَالَتَهُ لَا بَدَلَ لَهَا بِخِلَافِ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَبِأَنَّ التَّيَمُّمَ إنَّمَا يَصِحُّ بَعْدَ إزَالَتِهِ كَمَا مَرَّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا قَالَ سم وَكَذَا قَالَ م ر وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَالشَّارِحُ رَدَّ هَذَا بِقَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ إلَخْ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَنَّهُ يُزِيلُهُ أَيْ الْأَجْنَبِيُّ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً أَيْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْعَوْرَةِ فَلَوْ عَمَّتْ النَّجَاسَةُ بَدَنَهَا وَجَبَتْ إزَالَتُهَا وَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الْغُسْلُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ التَّكْفِينُ وَيُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُسْلِ بِأَنَّ لَهُ بَدَلًا بِخِلَافِ التَّكْفِينِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ مِنْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَقْتَ جِمَاعِهِ لَهَا وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالذِّمِّيَّةِ لِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ مَكْرُوهٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَبِيرٌ وَاضِحٌ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْخُنْثَى وَلَوْ كَبِيرًا إذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا هُوَ يُغَسِّلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّيْنِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِالْقِيَاسِ عَلَى عَكْسِهِ.
(فَرْعٌ)
قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ إنَّ الْمَيِّتَ لَا يَنْتَقِضُ طُهْرُهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى الْأَجْنَبِيُّ بِتَغْسِيلِ الْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَجْزَأَ الْغُسْلُ وَإِنْ أَثِمَ الْغَاسِلُ (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَ غَمْسُهُ بِهِ) أَيْ أَوْ صَبُّ مَاءٍ عَلَيْهِ يَعُمُّهُ (قَوْلُهُ: وَجَبَ) مَشَى عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُيَمَّمُ وَإِنْ كَانَ عَلَى بَدَنِهِ خَبَثٌ) أَيْ فَلَا يُزِيلُهُ الْأَجْنَبِيُّ كَمَا لَا يُغَسِّلُهُ قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ إزَالَتَهَا لَا بَدَلَ لَهَا بِخِلَافِ غَسْلِ الْمَيِّتِ وَبِأَنَّ التَّيَمُّمَ إنَّمَا يَصِحُّ بَعْدَ إزَالَتِهَا كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ وَكَذَا فِي
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
109
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir