مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
475
وَأَفْضَلُهَا الْأَبْيَضُ فِي كُلِّ زَمَنٍ حَيْثُ لَا عُذْرَ عَلَى الْأَوْجَهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» وَيَلِي الْأَبْيَضَ مَا صُبِغَ قَبْلَ نَسْجِهِ وَيُكْرَهُ مَا صُبِغَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَلْبَسْهُ
كَذَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَاعْتَمَدَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ إطْلَاقَ الصَّحَابَةِ لِلُبْسِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَصْبُوغَ عَلَى اخْتِلَافِ أَلْوَانِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَفِي حَدِيثٍ اُخْتُلِفَ فِي ضَعْفِهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ لَهُ بَعْدَ غُسْلِهِ بِمِلْحَفَةٍ مَصْبُوغَةٍ بِالْوَرْسِ فَالْتَحَفَ بِهَا قَالَ رَاوِيهِ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَكَأَنِّي أَنْظُرُ أَثَرَ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا مَصْبُوغَةٌ بَعْدَ النَّسْجِ بَلْ يَأْتِي قُبَيْلَ الْعِيدِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالْوَرْسِ حَتَّى عِمَامَتَهُ» وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته (وَطِيبٌ) لِغَيْرِ صَائِمٍ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْغُسْلِ وَلُبْسِ الْأَحْسَنِ وَالطِّيبِ وَالْإِنْصَاتِ وَتَرْكِ التَّخَطِّي يُكَفِّرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَيُسَنُّ لِلْخَطِيبِ أَنْ يُبَالِغَ فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ وَفِي مَوْضِعٍ مِنْ الْإِحْيَاءِ يُكْرَهُ لَهُ لُبْسُ السَّوَادِ أَيْ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ إدَامَةُ لُبْسِهِ بِدْعَةٌ لَكِنَّ قَضِيَّةَ تَعْبِيرِهِ بِالْإِدَامَةِ أَنَّهُ لَا بِدْعَةَ فِي غَيْرِهَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي
وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ يَنْبَغِي لُبْسُهُ يُحْمَلُ عَلَى زَمَنِهِ مِنْ مَنْعِ الْعَبَّاسِيِّينَ الْخُطَبَاءَ إلَّا بِهِ مُسْتَنِدِينَ فِيهِ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَدِّهِمْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ «مَرَرْت بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِذَا مَعَهُ جِبْرِيلُ وَأَنَا أَظُنُّهُ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ فَقَالَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّهُ أَوْضَحُ الثِّيَابِ وَإِنَّ وَلَدَهُ يَلْبَسُونَ السَّوَادَ» ، فَإِنْ قُلْت صَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَأَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ» وَفِي رِوَايَةٍ «دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ شُقَّةٌ سَوْدَاءُ» وَفِي أُخْرَى عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ «كَانَ لَهُ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَيُرْخِيهَا خَلْفَهُ» وَفِي أُخْرَى لِلطَّبَرَانِيِّ «أَنَّهُ عَمَّمَ عَلِيًّا بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ وَأَرْسَلَهُ إلَى خَيْبَرَ» وَنُقِلَ لُبْسُ السَّوَادِ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
قُلْت هَذِهِ كُلُّهَا وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ فَقُدِّمَ الْقَوْلُ وَهُوَ الْأَمْرُ بِلُبْسِ الْبَيَاضِ عَلَيْهَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا لُبْسُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَلْ فِي نَحْوِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُ أَرْهَبُ وَفِيهِ يَوْمُ الْفَتْحِ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ مِلَّتَهُ لَا تَتَغَيَّرُ إذْ كُلُّ لَوْنٍ غَيْرُهُ يَقْبَلُ التَّغَيُّرَ وَفِي الْعِيدِ لِأَنَّ الْأَرْفَعَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ الْبَيَاضِ كَمَا يَأْتِي (وَإِزَالَةُ الظُّفْرِ) مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ لَا أَحَدِهِمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمْ يَكُنْ كُلُّهَا فَأَعْلَاهَا وَيُطْلَبُ ذَلِكَ حَتَّى فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَعَمْ الْمُعْتَبَرُ أَيْ كَمَا فِي سم وَع ش فِي الْعِيدِ الْأَغْلَى فِي الثَّمَنِ لِأَنَّهُ يَوْمُ زِينَةٍ حَتَّى لَوْ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ رَاعَى يَوْمَ الْعِيدِ فِي جَمِيعِ نَهَارِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ زَمَنٍ إلَخْ) وَقَيَّدَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَفْضَلِيَّةَ الْبَيَاضِ بِغَيْرِ أَيَّامِ الشِّتَاءِ وَالْوَحْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ خَشِيَ تَلَوُّثَهَا نِهَايَةٌ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي التُّحْفَةِ حَيْثُ لَا عُذْرَ عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. وَنَظَرَ فِيهِ فِي الْإِمْدَادِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ حَمْلُهُ مَعَهُ إلَى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَلْبَسُهُ فِيهِ اهـ، وَقَالَ فِي الْإِيعَابِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ أَيْ نَحْوُ لُبْسِ مَا يَقِي ثَوْبَهُ الْأَبْيَضَ فِي الطَّرِيقِ، ثُمَّ نَزْعِهِ فِي الْجَامِعِ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يَكُونَ خَوْفُ تَدَنُّسِ ثَوْبِهِ الْأَبْيَضِ عُذْرًا فِي عَدَمِ لُبْسِهِ. اهـ. وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ إلَخْ) التَّبْعِيضُ فِيهِ لَا يُنَافِي أَنَّهَا الْخَيْرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِجَوَازِ تَفَاوُتِ أَفْرَادِ الْخَيْرِ سم (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَكِنْ سَيَأْتِي فِيمَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لُبْسُ مَصْبُوغٍ بِغَيْرِ الزَّعْفَرَانِ وَالْمُعَصْفَرِ. اهـ. أَيْ سَوَاءٌ أَصُبِغَ قَبْلَ النَّسْجِ أَمْ بَعْدَهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ. عِبَارَةُ سم قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الْأَصْحَابِ فِي بَابِ اللِّبَاسِ لَا يُكْرَهُ مِنْ الْمَصْبُوغِ إلَّا الْمُزَعْفَرُ وَالْمُعَصْفَرُ عَلَى مَا فِيهِ. اهـ. وَمَا اعْتَمَدَهُ مُوَافِقٌ لِمَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا الشَّارِحِ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا بِخِلَافِ مَا صُبِغَ بَعْدَهُ فَلُبْسُهُ خِلَافُ الْأَوْلَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ بِكَرَاهَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ فِي عَدَمِ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبَانَ فِي حَدِيثِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ إطْلَاقَ إلَخْ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ، وَلَوْ حَذَفَهُ كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْلَى (قَوْلُهُ: عَلَى عُكَنِهِ) أَيْ مَعَاطِفِ بَطْنِهِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا إلَخْ) أَيْ الْحَدِيثُ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرْته) أَيْ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَطِيبٍ) وَأَفْضَلُهُ وَهُوَ الْمِسْكُ آكَدُ شَرْحُ بَافَضْلٍ عِبَارَةُ ابْنِ قَاسِمٍ الْغَزِّيِّ وَالتَّطَيُّبُ بِأَحْسَنَ مَا وُجِدَ مِنْهُ. اهـ. قَالَ شَيْخُنَا وَأَوْلَاهُ الْمِسْكُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ صَائِمٍ) أَيْ وَلِغَيْرِ امْرَأَةٍ كَمَا مَرَّ وَلِغَيْرِ مُحْرِمٍ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: يُكَفِّرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ تَكْفِيرَ مَا ذُكِرَ مَشْرُوطٌ بِمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ وَقَضِيَّةُ الْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ مَاشِيًا خِلَافُهُ فَلَعَلَّ مَا هُنَا بَيَانٌ لِلْأَكْمَلِ ع ش (قَوْلُهُ: فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ) أَيْ وَالْعِمَّةِ وَالِارْتِدَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَفِي مَوْضِعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَتَرْكُ لُبْسِ السَّوَادِ لِلْإِمَامِ أَوْلَى مِنْ لُبْسِهِ إلَّا إنْ خَشِيَ فِتْنَةً تَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إدَامَةُ لُبْسِهِ بِدْعَةٌ) أَيْ لِكُلِّ أَحَدٍ أَيْ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَرَضٌ كَتَحَمُّلِهِ الْوَسَخَ ع ش (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِهَا) أَيْ الْإِدَامَةِ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ ظَاهِرِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ: عَنْ جَدِّهِمْ) أَيْ جَدِّ الْخُلَفَاءِ الْعَبَّاسِيِّينَ وَ (قَوْلُهُ: عَبْدُ اللَّهِ) بَدَلٌ مِنْ جَدِّهِمْ
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الثَّوْبَ الْأَسْوَدَ وَ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ وَلَدَهُ) أَيْ وَلَدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت صَحَّ إلَخْ) أَيْ فَمُقْتَضَى هَذَا نَدْبُ لُبْسِ الْأَسْوَدِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ إلَخْ) أَيْ يَوْمَ دُخُولِهِ مَكَّةَ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ فِي لُبْسِهِ السَّوَادَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الْفَتْحِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَانْظُرْ تَقْيِيدَهُ اللُّبْسَ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ بَلْ يَرُدُّهُ قَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَفِي الْعِيدِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي نَحْوِ الْحَرْبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ يَدَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ حَتَّى تَبْدُوَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي فِي مُغْنِي الْحَنَابِلَةِ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَلَى الْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ: لَا أَحَدِهِمَا) أَيْ لَا إزَالَتِهِ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَأَفْضَلُهَا الْأَبْيَضُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْغَزِّيِّ أَيَّامَ الشِّتَاءِ وَالْوَحْلِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ لُبْسُ مَا يَقِي ثَوْبَهُ الْأَبْيَضَ فَإِذَا وَصَلَ لِلْجَامِعِ نَزَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يَكُونَ خَوْفُهُ تَدَنَّسَ ثَوْبُهُ الْأَبْيَضُ عُذْرًا فِي عَدَمِ لُبْسِهِ انْتَهَى مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ فَهَلْ يُرَاعِي الْجُمُعَةَ فَيُقَدِّمُ الْأَبْيَضَ أَوْ الْعِيدَ فَالْأَغْلَى أَوْ يُرَاعِي الْجُمُعَةَ وَقْتَ إقَامَتِهَا فَيُقَدِّمُ الْأَبْيَضَ حِينَئِذٍ وَالْعِيدَ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ فَيُقَدِّمُ الْأَغْلَى فِيهَا لَكِنْ قَدْ يُشْكَلُ عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ أَنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ فِي كُلِّ زَمَنٍ أَنَّهُ إنْ رُوعِيَتْ الْجُمُعَةُ رُوعِيَتْ فِي جَمِيعِ الْيَوْمِ وَقَدْ يُرَجَّحُ مُرَاعَاةُ الْعِيدِ مُطْلَقًا أَنَّ الزِّينَةَ فِيهِ آكَدُ مِنْهَا فِي الْجُمُعَةِ وَلِهَذَا سُنَّ الْغُسْلُ وَغَيْرُهُ فِيهِ لِكُلِّ أَحَدٍ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَلْيُتَأَمَّلْ. انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُهَا الْأَبْيَضُ) الْأَفْضَلُ فِي الْعِمَامَةِ أَيْضًا الْبَيَاضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ) التَّبْعِيضُ فِيهِ لَا يُنَافِي أَنَّهَا الْخَيْرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِجَوَازِ تَفَاوُتِ أَفْرَادِ الْخَيْرِ (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ مَا صُبِغَ بَعْدَهُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
475
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir