responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 474
فِي الطَّرِيقِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَالْجَائِيّ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِ فَيَتَخَطَّى لِيَسْمَعَ أَوْ وَجَدَ فُرْجَةً بَيْنَ يَدَيْهِ لِتَقْصِيرِهِمْ لَكِنْ يُكْرَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى صَفَّيْنِ أَوْ اثْنَيْنِ إلَّا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا أَوْ لَمْ يَرْجُ أَنَّهُمْ يَسُدُّونَهَا عِنْدَ الْقِيَامِ قَالَ جَمْعٌ وَلَا يُكْرَهُ لِمُعَظَّمٍ أَلِفَ مَوْضِعًا وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمِنْ ظَهَرَ صَلَاحُهُ وَوِلَايَتُهُ لِتَبَرُّكِ النَّاسِ بِهِ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّ مَحَلَّهُ فِي تَخَطِّي مَنْ يَعْرِفُونَهُ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ أَنْ يَتَخَطَّى لِمَوْضِعٍ أَلِفَهُ وَغَيْرِهِ

(وَأَنْ يَتَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ) لِلْحَثِّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّاسِ لِلصَّلَاةِ، ثَمَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الطَّرِيقِ) خَبَرُ كَانَ سم (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَيْخِنَا أَوْ سَبَقَ الْعَبِيدُ وَالصِّبْيَانُ أَوْ غَيْرُ الْمُسْتَوْطِنِينَ إلَى الْجَامِعِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْكَامِلِينَ إذَا حَضَرُوا التَّخَطِّي لِسَمَاعِ الْأَرْكَانِ إذَا تَوَقَّفَ سَمَاعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ. اهـ. قَالَ ع ش بَلْ تَجِبُ إقَامَتُهُمْ مِنْ مَجَالِسِهِمْ إذَا تَوَقَّفَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَبِهِ يُقَيَّدُ قَوْلُهُمْ إذَا سَبَقَ الصَّبِيُّ إلَى الصَّفِّ لَا يُقَامُ مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَجَدَ فُرْجَةً إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ وَجَدَ فِي الصُّفُوفِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةً لَمْ يَبْلُغْهَا إلَّا بِتَخَطِّي رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ فَلَا يُكْرَهُ لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهَا لِتَقْصِيرِ الْقَوْمِ بِإِخْلَاءِ فُرْجَةٍ لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ عَدَمُ التَّخَطِّي إذَا وَجَدَ غَيْرَهَا، فَإِنْ زَادَ التَّخَطِّي عَلَيْهِمَا أَيْ الرَّجُلَيْنِ، وَلَوْ مِنْ صَفٍّ وَاحِدٍ وَرَجَا أَنْ يَتَقَدَّمُوا إلَى الْفُرْجَةِ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ كُرِهَ لِكَثْرَةِ الْأَذَى. اهـ. أَيْ وَرَجَاءِ سَدِّهَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر، وَلَوْ مِنْ صَفٍّ وَاحِدٍ اُنْظُرْ مَا صُورَةُ الزِّيَادَةِ فِي الصَّفِّ الْوَاحِدِ وَقَوْلُهُ: م ر وَرَجَاءَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْجُ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ فَتَنَبَّهْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ يُكْرَهُ أَنْ يُرِيدَ إلَخْ) ، وَلَوْ وَجَدَ فُرْجَةً يَتَخَطَّى فِي وُصُولِهَا صَفًّا وَاحِدًا وَأُخْرَى يَتَخَطَّى فِي وُصُولِهَا صَفَّيْنِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ كَرَاهَةِ التَّخَطِّي لِلثَّانِيَةِ لِأَنَّ تَخَطِّيَ الصَّفَّيْنِ مَأْذُونٌ فِيهِ وَالْوُصُولُ إلَيْهَا أَكْمَلُ سم وَيَأْتِي عَنْ الْإِيعَابِ مَا قَدْ يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ: عَلَى صَفَّيْنِ إلَخْ) التَّقْيِيدُ بِصَفٍّ أَوْ صَفَّيْنِ عَبَّرَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَعَبَّرَ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ بِرَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ فَالْمُرَادُ كَمَا فِي التَّوْشِيحِ وَغَيْرِهِ اثْنَانِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَحْصُلُ تَخَطِّيهمَا مِنْ صَفٍّ وَاحِدٍ لِازْدِحَامٍ وَزَعَمَ أَنَّ الْعِبَارَتَيْنِ سَوَاءٌ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَخَطِّي صَفَّيْنِ مَمْنُوعٌ بَلْ الْوَجْهُ مَا تَقَرَّرَ، وَلَوْ تَعَارَضَ تَخَطِّي وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ فَالْوَاحِدُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَذَى فِيهِ أَخَفُّ مِنْهُ فِيهِمَا، ثُمَّ إنْ عُلِمَ مِنْهُمَا مِنْ الْمُسَامَحَةِ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ مِنْهُ آثَرَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ إيعَابٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُرْجَ أَنَّهُمْ إلَخْ) ، فَإِنْ لَمْ يُرْجَ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ كَثُرَتْ الصُّفُوفُ وَكَذَلِكَ إذَا قَامَتْ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَسُدُّوهَا فَيَخْرِقُهَا، وَإِنْ كَثُرَتْ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: أَلِفَ مَوْضِعًا) أَيْ أَوْ لَمْ يَأْلَفْ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَاعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي، وَقَالَ سم وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا مَا نَصُّهُ أَقُولُ يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ لِأَنَّ الْعَظِيمَ، وَلَوْ فِي الدُّنْيَا كَالْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ يَتَسَامَحُ النَّاسُ بِتَخَطِّيهِ وَلَا يَتَأَذَّوْنَ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِمَنْ ظَهَرَ صَلَاحُهُ إلَخْ) ، وَلَوْ فُرِضَ تَأَذِّيهِمْ بِهِ احْتَمَلَ الْكَرَاهَةَ أَيْضًا سم أَيْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهَا) أَيْ الْعِلَّةِ (أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَ (قَوْلُهُ: فِي تَخَطِّي إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ ع ش وَالْبُجَيْرِمِيُّ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَنْ يَتَزَيَّنَ) أَيْ مُرِيدُ حُضُورِ الْجُمُعَةِ الذَّكَرُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ أَيْ وَلَوْ عَجُوزًا إذَا أَرَادَتْ حُضُورَهَا فَيُكْرَهُ لَهَا التَّطَيُّبُ وَالزِّينَةُ وَفَاخِرُ الثِّيَابِ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَطْعُ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ وَمِثْلُ الْمَرْأَةِ فِيمَا ذُكِرَ الْخُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر قَطْعُ الرَّائِحَةِ إلَخْ أَيْ، وَإِنْ ظَهَرَ لِمَا يُزِيلُ بِهِ رِيحٌ حَيْثُ لَمْ يَتَأَتَّ إلَّا بِهِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ فِي حَدِيثِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُهَا الْأَبْيَضُ) أَيْ حَتَّى فِي الْعَمَائِمِ أَيْ كَمَا فِي سم وَيُسَنُّ أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ جَدِيدَةً أَيْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَدِيدَةً سُنَّ أَنْ تَكُونَ قَرِيبَةً مِنْهَا أَيْ كَمَا فِي ع ش وَالْأَكْمَلُ أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ كُلُّهَا بَيْضَاءَ، فَإِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: الطَّرِيقِ) خَبَرُ كَانَ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُكْرَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى صَفَّيْنِ) لَوْ وَجَدَ فُرْجَةً يَتَخَطَّى فِي وُصُولِهَا صَفًّا وَاحِدًا وَأُخْرَى يَتَخَطَّى فِي وُصُولِهَا صَفَّيْنِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ كَرَاهَةِ التَّخَطِّي لِلثَّانِيَةِ لِأَنَّ تَخَطِّيَ الصَّفَّيْنِ مَأْذُونٌ فِيهِ وَالْوُصُولُ إلَيْهَا أَكْمَلُ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَقُولُ يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّ الْعَظِيمَ، وَلَوْ فِي الدُّنْيَا كَالْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ يَتَسَامَحُ النَّاسُ بِتَخَطِّيهِ وَلَا يَتَأَذَّوْنَ بِهِ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَنْ ظَهَرَ صَلَاحُهُ إلَخْ) لَوْ فُرِضَ تَأَذِّيهمْ بِهِ احْتَمَلَ الْكَرَاهَةَ أَيْضًا.

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست