responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 452
وَيَجِبُ عَلَى نَحْوِ الْجَالِسِ الْفَصْلُ بِسَكْتَةٍ وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا الِاضْطِجَاعُ وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ الْخُطْبَةِ بَلْ عَدَمُ الصَّارِفِ فِيمَا يَظْهَرُ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَوْ لَمْ يَجْلِسْ حُسِبَتَا وَاحِدَةً فَيَجْلِسُ وَيَأْتِي بِثَالِثَةٍ أَيْ بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ وَإِلَّا فَهِيَ الثَّانِيَةُ؛ لِأَنَّ الَّتِي كَانَتْ ثَانِيَةً صَارَتْ بَعْضًا مِنْ الْأُولَى فَلَا نَظَرَ فِي كَلَامِهَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ نَعَمْ إنْ كَانَ النَّظَرُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ إطْلَاقُهُ الثَّانِيَةَ الشَّامِلَةَ لِنَحْوِ الدُّعَاءِ لِلسُّلْطَانِ فَلَهُ اتِّجَاهٌ مِنْ حَيْثُ بُعْدُ إلْحَاقِهِ بِالْأُولَى مَعَ الْإِجْمَاعِ الْفِعْلِيِّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَحَلِّهِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ وَقَعَ تَابِعًا فَاغْتُفِرَ (وَإِسْمَاعُ أَرْبَعِينَ) أَيْ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ وَهُوَ لَا يُشْتَرَطُ إسْمَاعُهُ وَلَا سَمَاعُهُ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَصَمَّ يَفْهَمُ مَا يَقُولُ (كَامِلِينَ) مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْأَرْكَانُ لَا جَمِيعُ الْخُطْبَةِ وَيُعْتَبَرُ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْخُطْبَةَ وَسِيلَةٌ وَالصَّلَاةَ مَقْصُودَةٌ وَيُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ. اهـ. وَاسْتَظْهَرَ ع ش مَقَالَةَ الزِّيَادِيِّ وَسم مَقَالَةَ الرَّمْلِيِّ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ زِيَادَتِهِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ، ثُمَّ قَالَ فَانْظُرْ هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي تَرْكِهِ الْجُلُوسَ بَيْنَهُمَا الْآتِي فَتَصِحُّ خُطْبَةُ الْعَاجِزِ عَنْهُ أَيْ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَنَا مَعَ تَرْكِهِ وَيَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ سَوَاءٌ أَقَالَ لَا أَسْتَطِيعُ أَمْ سَكَتَ إلَخْ. اهـ.
أَقُولُ: قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي مِنْهُ وَمِنْ النِّهَايَةِ مِنْ وُجُوبِ الْفَصْلِ بِسَكْتَةٍ عَلَى قَائِمٍ عَجَزَ عَنْ الْجُلُوسِ، كَنَحْوِ جَالِسٍ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ وَالْجَرَيَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ عَلَى نَحْوِ الْجَالِسِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْمُضْطَجِعِ أَوْ الْمُسْتَلْقِي فِيمَا يَظْهَرُ فَيَفْصِلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِسَكْتَةٍ وُجُوبًا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: عَلَى نَحْوِ الْجَالِسِ) أَيْ كَقَائِمٍ عَجَزَ عَنْ الْجُلُوسِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ أَيْ يَجِبُ عَلَى الْخَاطِبِ مِنْ جُلُوسٍ لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ الْفَصْلُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِسَكْتَةٍ إلَخْ وَمِثْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ فِي النِّهَايَةِ قَائِمٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجُلُوسِ قَالَ بَلْ هُوَ أَوْلَى انْتَهَى أَيْ فَيَجِبُ الْفَصْلُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِسَكْتَةٍ وَلَا يُكْتَفَى بِالِاضْطِجَاعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِسَكْتَةٍ) وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَدْنَى زِيَادَةٍ فِي السُّكُوتِ عَلَى سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعِيِّ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا الِاضْطِجَاعُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ مَعَ السُّكُوتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْقِيَامِ فِي الْخُطْبَتَيْنِ وَبِالْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا فَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ سَقَطَ وَبَقِيَ الْخِطَابُ بِالْجُلُوسِ فَفِي الِاضْطِجَاعِ تَرْكٌ لِلْوَاجِبِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَكِنْ فِي سم عَلَى حَجّ مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ كَانَ الْمُرَادُ الِاضْطِجَاعَ مِنْ غَيْرِ سَكْتَةٍ انْتَهَى اهـ ع ش وَفِيهِ أَنَّ كَلَامَ سم فِيمَنْ خَطَبَ جَالِسًا وَلَيْسَ وَاجِبُهُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ الْجُلُوسَ بَلْ السَّكْتَةُ فَتَحْصُلُ، وَلَوْ مَعَ الِاضْطِجَاعِ وَلِذَا جَرَى شَيْخُنَا عَلَى مَا قَالَهُ سم فَقَالَ فَلَا يَكْفِي الِاضْطِجَاعُ مَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى سَكْتَةٍ وَإِلَّا كَفَى اهـ.
(قَوْلُهُ: الِاضْطِجَاعُ) وَكَذَا لَا يَكْفِي كَلَامُ أَجْنَبِيٍّ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْفُرُوعِ شَرْحُ الْعُبَابِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْأَجْنَبِيِّ مَا لَيْسَ مِنْ الْخُطْبَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَفِي الْجَوَاهِرِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَلَوْ وَصَلَهُمَا حُسِبَتَا وَاحِدَةً سم (قَوْلُهُ: فَلَا نَظَرَ فِي كَلَامِهَا) أَيْ لَا فَسَادَ فِي كَلَامِ الْجَوَاهِرِ كُرْدِيٌّ أَيْ فِي تَعْبِيرِهَا بِثَالِثَةٍ (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ إطْلَاقُهُ الثَّانِيَةَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الَّتِي كَانَتْ ثَانِيَةً إلَخْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ إلْحَاقِهِ) أَيْ نَحْوُ الدُّعَاءِ لِلسُّلْطَانِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَحَلِّهِ) أَيْ أَنَّ الْخُطْبَةَ الْأُولَى لَيْسَ مَحَلَّ نَحْوِ الدُّعَاءِ لِلسُّلْطَانِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ) أَيْ عَنْ النَّظَرِ بِبُعْدِ الْإِلْحَاقِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِسْمَاعُ أَرْبَعِينَ) أَيْ بِأَنْ يَرْفَعَ الْخَطِيبُ صَوْتَهُ بِأَرْكَانِهِمَا حَتَّى يَسْمَعَهَا عَدَدُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا وَعْظُهُمْ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْإِسْمَاعُ وَالسَّمَاعُ، وَإِنْ لَمْ يَفْهَمُوا مَعْنَاهَا فَلَا يَكْفِي الْإِسْرَارُ كَالْأَذَانِ وَلَا إسْمَاعَ دُونَ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بِأَرْكَانِهِمَا مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْإِسْرَارُ بِغَيْرِ الْأَرْكَانِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَطُلْ بِهِ الْفَصْلُ وَإِلَّا ضَرَّ لِقَطْعِهِ الْمُوَالَاةَ كَالسُّكُوتِ وَقَوْلُهُ: م ر حَتَّى يَسْمَعَهَا عَدَدٌ إلَخْ أَيْ فِي آنٍ وَاحِدٍ فِيمَا يَظْهَرُ حَتَّى لَوْ سَمِعَ بَعْضُ الْأَرْبَعِينَ بَعْضَ الْأَرْكَانِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَحَضَرَ غَيْرُهُ وَأَعَادَهَا لَهُ لَا يَكْفِي لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِسْمَاعَيْنِ لِدُونِ الْأَرْبَعِينَ فَيَقَعُ لَغْوًا وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا يُوَافِقُهُ فَلْيُرَاجَعْ ع ش.
وَقَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ السُّكُوتِ وَالْإِسْرَارِ غَيْرُ خَفِيٍّ وَقَوْلُهُ: فِي آنٍ وَاحِدٍ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ إسْمَاعُ الْأَرْبَعِينَ وَقَدْ وُجِدَ (قَوْلُهُ: أَيْ تِسْعَةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَيُعْتَبَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْخَطِيبُ (قَوْلُهُ: إسْمَاعُهُ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: يُفْهَمُ مَا يَقُولُ) لَعَلَّ الْأَوْلَى يَعْلَمُ مَا يَقُولُ أَيْ الْأَلْفَاظَ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فَهْمُهُ خِلَافًا لِلْقَاضِي سم وَقَوْلُهُ: الْأَوْلَى يَعْلَمُ إلَخْ أَيْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) الَّذِي أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْمُعْتَبَرَ السَّمَاعُ بِالْقُوَّةِ بِحَيْثُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَيُؤَيِّدُهُ الْإِتْبَاعُ (قَوْلُهُ: نَحْوُ الْجَالِسِ) أَيْ كَقَائِمٍ عَجَزَ عَنْ الْجُلُوسِ (قَوْلُهُ: بِسَكْتَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِيَحْصُلَ الْفَصْلُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَدْنَى زِيَادَةٍ فِي السُّكُوتِ عَلَى سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا الِاضْطِجَاعُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْفُرُوعِ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْأَجْنَبِيِّ مَا لَيْسَ مِنْ الْخُطْبَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: الِاضْطِجَاعُ) كَانَ الْمُرَادُ مِنْ غَيْرِ سُكُوتٍ (قَوْلُهُ: وَفِي الْجَوَاهِرِ لَوْ لَمْ يَجْلِسْ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَلَوْ وَصَلَهُمَا حُسِبَتَا وَاحِدَةً اهـ (قَوْلُهُ: يُفْهَمُ مَا يَقُولُ) لَعَلَّ الْأَوْلَى يُعْلَمُ مَا يَقُولُ أَيْ الْأَلْفَاظُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فَهْمُهُ خِلَافًا لِلْقَاضِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست