responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 451
لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ كُلٌّ هُوَ الْغَلَطُ فَإِنَّ التَّعَلُّمَ فَرْضُ كِفَايَةٍ يُخَاطَبُ بِهِ الْكُلُّ عَلَى الْأَصَحِّ وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ وَفَائِدَتُهَا بِالْعَرَبِيَّةِ مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ لَهَا الْعِلْمُ بِالْوَعْظِ فِي الْجُمْلَةِ قَالَهُ الْقَاضِي وَنَظَرَ فِيهِ شَارِحٌ بِمَا لَا يَصِحُّ.
وَأَمَّا إيجَابُهُ أَعْنِي الْقَاضِيَ فَهْمَ الْخَطِيبِ لِأَرْكَانِهَا فَمَرْدُودٌ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَى الْقِرَاءَةِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَنْ هُوَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِمْ وَيُشْتَرَطُ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَمَدِ الْآتِي قَرِيبًا كَوْنُهَا (مُرَتَّبَةَ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ) فَيَبْدَأُ بِالْحَمْدِ فَالصَّلَاةِ فَالْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الْأَخِيرَيْنِ وَلَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الثَّلَاثَةِ (وَ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَوْنُهَا (بَعْدَ الزَّوَالِ) لِلِاتِّبَاعِ (وَ) يُشْتَرَطُ (الْقِيَامُ فِيهِمَا إنْ قَدَرَ) بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي قِيَامِ فَرْضِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ عَجَزَ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ، ثُمَّ جَلَسَ وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَخْلِفَ، فَإِنْ عَجَزَ فَكَمَا مَرَّ، ثُمَّ (وَالْجُلُوسُ) مَعَ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهِ (بَيْنَهُمَا) لِلِاتِّبَاعِ الثَّابِتِ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQسَمِعُوا النِّدَاءَ مِنْهُ وَأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ وُجُوبُ التَّعَلُّمِ بِسَمَاعِهِمْ فَرَاجِعْهُ بَرْمَاوِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ مَا اسْتَظْهَرَهُ أَوَّلًا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِنْ كِفَايَةِ الْيَأْسِ الْعَادِيِّ وَأَمَّا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْيَأْسِ الْحَقِيقِيِّ فَلَا بُدَّ مِنْ ضِيقِ الْوَقْتِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ آنِفًا (قَوْلُهُ: قَوْلُ الرَّوْضَةِ كُلٌّ) أَيْ فِي عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ) شَامِلٌ لِلْخَطِيبِ سم (قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ لِمَعَانِي الْخُطْبَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: الْعِلْمُ بِالْوَعْظِ إلَخْ) إذْ الشَّرْطُ سَمَاعُهَا لَا فَهْمُ مَعْنَاهَا شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) كَانَ مَعْنَى فِي الْجُمْلَةِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يَعِظُ وَلَا يَعْلَمُ الْوَعْظَ بِهِ سم (قَوْلُهُ: أَعْنِي الْقَاضِيَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ الْخَطِيبُ مَعْنَى أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ كَمَنْ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَلَا يَعْرِفُ مَعْنَى الْفَاتِحَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ فَهْمِ الْخَطِيبِ لِمَعْنَى الْأَرْكَانِ (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ عَدَمُ الصَّارِفِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: الْآتِي إلَخْ) أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْأَخِيرَيْنِ) أَيْ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَوْنُهَا مُرَتَّبَةَ الْأَرْكَانِ إلَخْ)
(فَرْعٌ)
أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فِيمَا لَوْ ابْتَدَأَ الْخَطِيبُ يَسْرُدُ الْأَرْكَانَ مُخْتَصَرَةً، ثُمَّ أَعَادَهَا مَبْسُوطَةً كَمَا اُعْتِيدَ الْآنَ كَمَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي إلَخْ بِأَنَّهُ إنْ قَصَرَ مَا أَعَادَهُ بِحَيْثُ لَمْ يُعَدَّ فَصْلًا مُضِرًّا حُسِبَ مَا أَتَى بِهِ أَوَّلًا مِنْ سَرْدِ الْأَرْكَانِ وَإِلَّا حُسِبَ مَا أَعَادَهُ وَأُلْغِيَ مَا سَرَدَهُ أَوَّلًا، وَأَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَدَّ بِمَا أَتَى بِهِ أَوَّلًا مُطْلَقًا أَيْ طَالَ الْفَصْلُ أَمْ لَا لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ ثَانِيًا بِمَنْزِلَةِ إعَادَةِ الشَّيْءِ لِلتَّأْكِيدِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ تَكْرِيرِ الرُّكْنِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا تَقْيِيدُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ إجْزَاءِ الضَّمِيرِ وَلَوْ مَعَ تَقَدُّمِ ذِكْرِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَسْرُدْ الْخَطِيبُ الْأَرْكَانَ وَإِلَّا أَجْزَأَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَاحْفَظْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَقَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ إعَادَةِ الشَّيْء لِلتَّأْكِيدِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ صَرَفَهَا لِغَيْرِ الْخُطْبَةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبَعْدَ الزَّوَالِ) أَيْ يَقِينًا فَلَوْ هَجَمَ وَخَطَبَ وَتَبَيَّنَ دُخُولُ الْوَقْتِ هَلْ يُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَمُقْتَضَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ ع ش وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ، وَلَوْ هَجَمَ وَخَطَبَ فَبَانَ فِي الْوَقْتِ صَحَّ شَوْبَرِيٌّ وَع ش عَلَى م ر، وَقَالَ سم بِعَدَمِ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُمَا، وَإِنْ لَمْ تَحْتَاجَا إلَى نِيَّةٍ لَكِنَّهُمَا مُنَزَّلَتَانِ مَنْزِلَةَ رَكْعَتَيْنِ فَأَشْبَهَتَا الصَّلَاةَ. اهـ. وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) أَيْ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ وَجَرَيَانُ أَهْلِ الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ عَلَيْهِ، وَلَوْ جَازَ تَقْدِيمُهَا لَقَدَّمَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَخْفِيفًا عَلَى الْمُبَكِّرِينَ وَإِيقَاعًا لِلصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَكَمَا مَرَّ) أَيْ فَيَخْطُبُ مُضْطَجِعًا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الِاضْطِجَاعِ خَطَبَ مُسْتَلْقِيًا سم وَبَصْرِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ: جَلَسَ إلَخْ) وَيَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ أَيْ فِي صَلَاتِهِ قَاعِدًا سَوَاءٌ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ أَمْ سَكَتَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ الْقُعُودَ أَوْ الِاضْطِجَاعَ أَوْ الِاسْتِلْقَاءَ لِعُذْرٍ، فَإِنْ بَانَتْ قُدْرَتُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ أَيْ فِي صِحَّةِ الْخُطْبَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى زَادَ شَيْخُنَا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ أَوْ زَائِدًا عَلَيْهِمْ عِنْدَ الرَّمْلِيِّ وَاشْتَرَطَ الزِّيَادِيُّ كَوْنَهُ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَلَّى مِنْ قُعُودٍ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ وَالْفَرْقُ أَنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSعَنْهُ فَلْيُنْظَرْ مَاذَا يَفْعَلُ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْخَطِيبِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) كَانَ مَعْنًى فِي الْجُمْلَةِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يَعِظُ وَلَا يَعْلَمُ الْمُوعَظَ بِهِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: إنْ قَدَرَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَتَصِحُّ خُطْبَةُ الْعَاجِزِ قَاعِدًا، ثُمَّ مُضْطَجِعًا لَمْ يَقُلْ، ثُمَّ مُسْتَلْقِيًا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَيَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ سَوَاءٌ أَقَالَ لَا أَسْتَطِيعُ أَوْ سَكَتَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا قَعَدَ أَوْ اضْطَجَعَ لِعَجْزِهِ. اهـ.
ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ، فَإِنْ بَانَ قَادِرًا فَكَمَنْ بَانَ جُنُبًا. اهـ. قَوْلُهُ: فَكَمَنْ بَانَ جُنُبًا قَدْ يَقْتَضِي التَّشْبِيهُ اشْتِرَاطَ كَوْنِهِ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَيُتَّجَهُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الِاشْتِرَاطَ هُنَاكَ؛ لِأَنَّ الْجُنُبَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ الْخَطِيبِ هُنَا فَإِنَّ صَلَاتَهُ كَخُطْبَتِهِ صَحِيحَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ فَانْظُرْ هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي تَرْكِ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا الْآتِي فَتَصِحُّ خُطْبَةُ الْعَاجِزِ عَنْهُ مَعَ تَرْكِهِ وَيَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ سَوَاءٌ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ أَمْ سَكَتَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَهُ لِعَجْزِهِ وَإِذَا بَانَ قَادِرًا كَانَ كَمَنْ بَانَ جُنُبًا وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا فِي الرَّوْضِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ إذَا بَانَ الْإِمَامُ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ فَكَمَا مَرَّ) يَشْمَلُ الِاسْتِلْقَاءَ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَالْجُلُوسُ) فَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ تَصِحَّ خُطْبَتُهُ، وَلَوْ سَهْوًا فِيمَا يَظْهَرُ إذْ الشُّرُوطُ يَضُرُّ الْإِخْلَالُ بِهَا، وَلَوْ مَعَ السَّهْوِ (قَوْلُهُ: وَالْجُلُوسُ مَعَ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهِ) ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكْفِي عَنْهُ نَحْوُ الِاضْطِجَاعِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست