responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 426
اعْتِبَارُ مَنْ يَغْلِبُ فِعْلُهُمْ لَهَا عَادَةً وَأَنَّ ضَابِطَ الْعُسْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً (فِي مَكَان) وَاحِدٍ مِنْهَا، وَلَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ لَا غَيْرُ
قَالَ فِي الْأَنْوَارِ أَوْ بَعُدَتْ أَطْرَافُ الْبَلَدِ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَالْأَوَّلُ مُحْتَمَلٌ إنْ كَانَ الْبَعِيدُ بِمَحَلٍّ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ نِدَاؤُهَا بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ وَظَاهِرٌ إنْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ عَقِبَ الْفَجْرِ لَمْ يُدْرِكْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ السَّعْيُ إلَيْهَا إلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ، فَإِنْ اجْتَمَعَ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلِّ الْبَعِيدِ كَذَلِكَ أَرْبَعُونَ صَلَّوْا الْجُمُعَةَ وَإِلَّا فَالظُّهْرَ وَالثَّانِي ظَاهِرٌ أَيْضًا فَكُلُّ فِئَةٍ بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ تَلْزَمُهَا إقَامَةُ الْجُمُعَةِ (وَقِيلَ لَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ) وَتُتَحَمَّلُ الْمَشَقَّةُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا لَمْ تَتَعَدَّدْ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَمِنْ ثَمَّ أَطَالَ السُّبْكِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ نَقْلًا وَدَلِيلًا،، وَقَالَ: إنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَلَا يُحْفَظُ عَنْ صَحَابِيٍّ وَلَا تَابِعِيٍّ تَجْوِيزُ تَعَدُّدِهَا وَلَمْ تَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ إلَى أَنْ أَحْدَثَ الْمَهْدِيُّ بِبَغْدَادَ جَامِعًا آخَرَ (وَقِيلَ إنْ حَالَ نَهْرٌ عَظِيمٌ) يَحُوجُ إلَى سِيَاحَةٍ (بَيْنَ شِقَّيْهَا كَانَا كَبَلَدَيْنِ) فَلَا يُقَامُ فِي كُلِّ شِقٍّ أَكْثَرُ مِنْ جُمُعَةٍ وَاعْتَرَضَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ جَوَازُ قَصْرِ مَنْ دَخَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ بِقَصْدِ السَّفَرِ وَالْتِزَامِهِ قَائِلَهُ
(وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ قُرًى) مُتَفَاصِلَةً (فَاتَّصَلَتْ) عِمَارَتُهَا (تَعَدَّدَتْ الْجُمُعَةُ بِعَدَدِهَا) أَيْ تِلْكَ الْقُرَى اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِهَا الْأَوَّلِ (وَلَوْ سَبَقَهَا جُمُعَةٌ) بِمَحَلِّهَا حَيْثُ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّعَدُّدُ (فَالصَّحِيحَةُ السَّابِقَةُ) لِجَمْعِهَا الشَّرَائِطَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاجْتِمَاعُهُمْ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَطْ بِأَنْ سَهُلَ اجْتِمَاعُ مَا عَدَا وَاحِدًا وَعَسُرَ اجْتِمَاعُ الْجَمِيعِ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ. اهـ. وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ وَكَذَا فِي ع ش عَنْ سم وَالزِّيَادِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ مَنْ يَغْلِبُ إلَخْ) فَيَدْخُلُ الْأَرِقَّاءُ وَالصِّبْيَانُ حِفْنِيٌّ أَيْ الْحَاضِرُونَ غَالِبًا (قَوْلُهُ: وَإِنَّ ضَابِطَ الْعُسْرِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ اعْتِبَارُ مَنْ يَغْلِبُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ فِيهِ) أَيْ فِي الِاجْتِمَاعِ فِي مَكَان وَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ
(قَوْلُهُ: مَشَقَّةٌ إلَخْ) إمَّا لِكَثْرَتِهِمْ أَوْ لِقِتَالٍ بَيْنَهُمْ أَوْ لِبُعْدِ أَطْرَافِ الْبَلَدِ عُبَابٌ وَحَدُّ الْبُعْدِ هُنَا كَمَا فِي الْخَارِجِ عَنْ الْبَلَدِ إيعَابٌ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مَنْ بِطَرَفِهَا لَا يَبْلُغُهُمْ الصَّوْتُ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ ضَبْطٌ آخَرُ لِحَدِّ الْبُعْدِ وَعَنْ سم غَيْرُهُمَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ) أَيْ مَعَ وُجُودِ مَسْجِدٍ فَلَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مَسْجِدَانِ وَكَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ إذَا صَلَّوْا فِيهِمَا وَسِعَاهُمْ مَعَ التَّعَدُّدِ وَكَانَ هُنَاكَ مَحَلٌّ مُتَّسِعٌ كَزَرِيبَةٍ مَثَلًا إذَا صَلَّوْا فِيهِ لَا يَحْصُلُ التَّعَدُّدُ هَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ فِعْلُهَا فِيهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ حِرْصًا عَلَى عَدَمِ التَّعَدُّدِ ع ش أَقُولُ وَلَا مَوْقِعَ لِهَذَا التَّرَدُّدِ فَإِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُنَا صَرِيحٌ فِي تَعَيُّنِ نَحْوِ الزَّرِيبَةِ فِيمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ دَخَلَ بَغْدَادَ وَأَهْلُهَا يُقِيمُونَ بِهَا جُمُعَتَيْنِ وَقِيلَ ثَلَاثًا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ فَحَمَلَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى عُسْرِ الِاجْتِمَاعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِحَسَبِ الْحَاجَةِ) وَمَعَ ذَلِكَ يُسَنُّ لِمَنْ صَلَّى جُمُعَةً مَعَ التَّعَدُّدِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ سَبْقَ جُمُعَتِهِ أَنْ يُعِيدَهَا ظُهْرًا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَ التَّعَدُّدَ، وَلَوْ لِحَاجَةِ شَيْخِنَا وَسَمِّ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْأَنْوَارِ) أَيْ عَاطِفًا عَلَى عُسْرِ اجْتِمَاعِهِمْ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَالْأَوَّل مُحْتَمَلٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ أَيُّ احْتِمَالٍ مَعَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي مَوْقِفِ مُؤَذِّنِ بَلَدِ الْجُمُعَةِ بِطَرَفِهَا الَّذِي يَلِي السَّامِعِينَ لَا بِمَحَلِّ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ فَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الْأَنْوَارِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَصْرِيٌّ وَلَك أَنْ تُجِيبَ عَنْهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ سم بِأَنَّ مَحَلَّ مَا تَقَرَّرَ إذَا لَمْ يَتَأَتَّ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مَحَلِّ الْبَعِيدِ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الْبَعِيدُ بِمَحَلٍّ إلَخْ) بَلْ هُوَ مُتَّجَهٌ، وَلَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ يَسْمَعُ مِنْهُ حَيْثُ لَحِقَهُ بِالْحُضُورِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً لِتَحَقُّقِ الْعُذْرِ الْمُجَوِّزِ لِلتَّعَدُّدِ حِينَئِذٍ وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ الْأَنْوَارِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُهُمْ يَجِبُ السَّعْيُ مِنْ الْفَجْرِ عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَتَأَتَّ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مَحَلِّهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَشَقَّةَ السَّعْيِ الَّتِي لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً تُجَوِّزُ التَّعَدُّدَ دُونَ التَّرْكِ رَأْسًا م ر. اهـ. سم أَقُولُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُوَافِقُ لِضَبْطِهِمْ لِعُسْرِ الِاجْتِمَاعِ بِأَنْ تَكُونَ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إنْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَوْ خَرَجَ إلَخْ) بَلْ، وَإِنْ كَانَ لَوْ خَرَجَ أَدْرَكَهَا حَيْثُ شَقَّ الْحُضُورُ سم (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ إنْ كَانَ سَفَرًا مُبَاحًا سم (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ بِمَحَلٍّ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ عَقِبَ الْفَجْرِ لَمْ يُدْرِكْ الْجُمُعَةَ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ أَطَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) فَالِاحْتِيَاطُ لِمَنْ صَلَّى جُمُعَةً بِبَلَدٍ تَتَعَدَّدُ فِيهِ الْجُمُعَةُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ سَبْقَ جُمُعَتِهِ أَنْ يُعِيدَهَا ظُهْرًا خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ مُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ.
(وَقِيلَ: لَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ) هَذَا مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ كَالشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَمُتَابِعِيهِ وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ وَإِنَّمَا سَكَتَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَلَى ذَلِكَ أَيْ التَّعَدُّدِ بِبَغْدَادَ؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُنْكِرُ عَلَى مُجْتَهِدٍ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالتَّعَدُّدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَقَالَ إلَخْ) وَصَنَّفَ فِيهِ أَرْبَعَ مُصَنَّفَاتٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الِاقْتِصَارِ عَلَى جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ (قَوْلُهُ: أَحْدَثَ الْمُهْدِي) أَيْ فِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ حَالَ إلَخْ) أَيْ كَبَغْدَادَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ مِنْ جُمُعَةٍ) اسْمُ التَّفْضِيلِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ كَانَتْ) أَيْ الْبَلْدَةُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَالْتَزَمَهُ قَائِلُهُ) أَيْ الْتَزَمَ الْجَوَازَ صَاحِبُ الْقِيلِ لِدَفْعِ الِاعْتِرَاضِ (قَوْلُهُ: بِمَحَلِّهَا) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يُقْبَلُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إلَى وَيُعْرَفُ وَقَوْلُهُ: رِوَايَةٌ أَوْ مَعْذُورٌ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّعَدُّدُ) وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَعْسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ بِمَكَانٍ عَلَى الْأَوَّلِ وَمُطْلَقًا عَلَى الثَّانِي وَأَنْ لَا يَحُولَ نَهْرٌ عَلَى الثَّالِثِ، وَأَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْجُمُعَةِ وَأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا ثَمَانِينَ مَثَلًا وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَان بِسَبَبِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَطْ بِأَنْ سَهُلَ اجْتِمَاعُ مَا عَدَا وَاحِدًا وَعَسُرَ اجْتِمَاعُ الْجَمِيعِ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الْبَعِيدُ بِمَحَلٍّ إلَخْ) بَلْ هُوَ مُتَّجَهٌ لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ يُسْمَعُ مِنْهُ حَيْثُ لَحِقَهُ بِالْحُضُورِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً لِتَحَقُّقِ الْعُذْرِ الْمُجَوِّزِ لِلتَّعَدُّدِ حِينَئِذٍ وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ الْأَنْوَارِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ يَجِبُ السَّعْيُ مِنْ الْفَجْرِ عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَتَأَتَّ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مَحَلِّهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَشَقَّةَ السَّعْيِ الَّتِي لَا تُحْتَمَلُ عِدَّةٌ تَجُوزُ التَّعَدُّدُ دُونَ التَّرْكِ رَأْسًا م ر (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إنْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَوْ خَرَجَ إلَخْ) بَلْ، وَإِنْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست