responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 425
فَعَلَيْهِ لَوْ اقْتَدَى أَهْلُ بَلَدٍ سَمِعُوا وَهُمْ بِبَلَدِهِمْ بِإِمَامِ الْجُمُعَةِ فِي بَلَدِهِ وَتَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الِاقْتِدَاءِ جَازَ، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ وَالزَّرْكَشِيَّ أَطْلَقَا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ خُرُوجُ الصُّفُوفِ الْمُتَّصِلَةِ بِمَنْ فِي الْأَبْنِيَةِ إلَى مَحَلِّ الْقَصْرِ وَأَنِّي قُلْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَقِبَهُ وَهُوَ مَقِيسٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ حَمْلُهُ عَلَى مَا هُنَا وَالتَّبَعِيَّةُ إنَّمَا يُنْظَرُ إلَيْهَا غَالِبًا فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَانْعِقَادُ جُمُعَةِ مَنْ دُونَهُمْ إذَا بَانَ حَدَثُ الْبَاقِينَ تَبَعًا لِلْإِمَامِ خَارِجٌ عَنْ الْقِيَاسِ عَلَى أَنَّ صُورَةَ الْجَمَاعَةِ الْمُرَاعَاةُ، ثُمَّ لَمْ يُوجَدْ فِي الْخَارِجِ مَا يُنَافِيهَا بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ وُجُودَ بَعْضِ الْأَرْبَعِينَ خَارِجَ الْأَبْنِيَةِ يُنَافِيهَا
(وَلَوْ لَازَمَ أَهْلُ الْخِيَامِ الصَّحْرَاءَ) أَيْ مَحَلًّا مِنْهَا كَمَا بِأَصْلِهِ (أَبَدًا فَلَا جُمُعَةَ) عَلَيْهِمْ (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّ قَبَائِلَ الْعَرَبِ كَانُوا حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحُضُورِهَا وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمْ بِمَحَلِّهِمْ، وَلَوْ سَمِعُوا النِّدَاءَ مِنْ مَحَلِّهَا بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ لَزِمَتْهُمْ فِيهِ تَبَعًا لِأَهْلِهِ، أَمَّا لَوْ كَانُوا يَنْتَقِلُونَ فِي نَحْوِ الشِّتَاءِ فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ جَزْمًا وَخَرَجَ بِالصَّحْرَاءِ مَا لَوْ كَانَتْ خِيَامُهُمْ فِي خِلَالِ الْأَبْنِيَةِ وَهُمْ مُسْتَوْطِنُونَ فَتَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ وَتَنْعَقِدُ بِهِمْ لِأَنَّهُمْ فِي خِلَالِ الْأَبْنِيَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ فِي أَبْنِيَةٍ (الثَّالِثُ أَنْ لَا يَسْبِقَهَا وَلَا يُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِي بَلْدَتِهَا) مَثَلًا، وَإِنْ عَظُمَتْ لَهَا لَمْ تُفْعَلْ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا فِي زَمَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَحِكْمَتُهُ ظُهُورُ الِاجْتِمَاعِ الْمَقْصُودُ فِيهَا (إلَّا إذَا كَبُرَتْ) ذَكَرَهُ إيضَاحًا عَلَى أَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى قَوْلِهِ (وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ) يَقِينًا وَسِيَاقُهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ ضَمِيرَ اجْتِمَاعِهِمْ لِأَهْلِ الْبَلَدِ الشَّامِلِ لِمَنْ تَلْزَمُهُ وَمَنْ لَا، وَأَنَّهُ لِمَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ وَكِلَاهُمَا بَعِيدٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ زَادُوا عَلَى الْأَرْبَعِينَ (قَوْلُهُ: لَوْ اقْتَدَى أَهْلُ بَلَدٍ إلَخْ) هَذَا مُتَّجَهٌ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ مِنْ الْجَمَاعَةِ وَالْخِطَّةِ بِخِلَافِ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ لِفَقْدِ شَرْطِ الْخِطَّةِ سم (قَوْلُهُ: أَطْلَقَا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ صِحَّةِ الْخَارِجِينَ عَنْ الْخِطَّةِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ عَنْ الْخِطَّةِ وَأَحْرَمَ بِالظُّهْرِ فَأَحْرَمَ بِالْخِطَّةِ أَرْبَعُونَ بِالْجُمُعَةِ خَلْفَهُ صَحَّتْ لَهُمْ الْجُمُعَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يَضُرُّ خُرُوجُ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْجُمُعَةَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: حَمْلُهُ عَلَى مَا هُنَا) أَيْ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ سم
(قَوْلُهُ: وَانْعِقَادُ جُمُعَةٍ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ تَقْرِيرُهُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: تَبَعًا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَانْعِقَادُ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: خَارِجٌ إلَخْ) خَبَرُهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ تَبَيُّنِ حَدَثِ الْبَاقِينَ (قَوْلُهُ: فِي الْخَارِجِ) أَيْ فِي الظَّاهِرِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ لَازَمَ أَهْلُ الْخِيَامِ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ النِّدَاءُ مِنْ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى هَذَا الْقَيْدِ بِقَوْلِهِ الْآتِي، وَلَوْ سَمِعُوا إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْ مَحَلًّا) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ مَحَلًّا مِنْهَا) أَيْ وَإِلَّا فِي الْمَتْنِ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانُوا يَنْتَقِلُونَ فِي الصَّحْرَاءِ مِنْ مَوْضِعٍ لِمَوْضِعٍ إذْ يَصْدُقُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ مُلَازِمُونَ لِلصَّحْرَاءِ أَيْ لَمْ يَسْكُنُوا الْعُمْرَانَ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَانُوا حَوْلَ الْمَدِينَةِ إلَخْ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُونَ نِدَاءَهَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ إلَخْ) أَيْ وَمَا كَانُوا يُصَلُّونَهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِحُضُورِهَا) الْأَخْصَرُ الْأَوْلَى بِهَا (قَوْلُهُ: وَلَا تَصِحُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَا جُمُعَةَ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانُوا إلَخْ) مُحْتَرَزُ الْمُلَازَمَةِ أَبَدًا (قَوْلُهُ: فَلَا جُمُعَةَ إلَخْ) وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمْ فِي مَوْضِعِهِمْ جَزْمًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ سم وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ سَمِعُوا نِدَاءَ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ لَزِمَتْهُمْ فِيهِ حَيْثُ امْتَنَعَ تَرَخُّصُهُمْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُمْ مُسْتَوْطِنُونَ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يَظْعَنُونَ عَنْهَا شِتَاءً وَلَا صَيْفًا إلَّا لِحَاجَةٍ شَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَنْ لَا يَسْبِقَهَا إلَخْ)
فَرْعٌ لَوْ طَوَّلَ الْخَطِيبُ بِحَيْثُ يُؤَدِّي إلَى سَبْقِ غَيْرِ هَذِهِ الْجُمُعَةِ، وَلَوْ ظَنًّا حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَظُمَتْ) أَيْ وَكَثُرَتْ مَسَاجِدُهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَحِكْمَتُهُ) أَيْ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاحِدَةِ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْجُمُعَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّ الْجُمُعَةِ مَوْضِعٌ يَسَعُهُمْ بِلَا مَشَقَّةٍ مُغْنِي وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الْإِيعَابِ وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ غَالِبَ مَا يَقَعُ مِنْ التَّعَدُّدِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ إذْ كُلُّ بَلَدٍ لَا تَخْلُو غَالِبًا عَنْ مَحَلٍّ يَسَعُ النَّاسَ، وَلَوْ نَحْوَ خَرَابَةٍ وَحَرِيمِ الْبَلَدِ. اهـ.
أَقُولُ: هَذَا إنَّمَا يَرِدُ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحِ فِي حَلِّ كَلَامِ الْأَنْوَارِ الْآتِي، وَأَمَّا عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ سم فِي حَلِّهِ فَلَا كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: يَقِينًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: إنَّ ضَمِيرَ اجْتِمَاعِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِمَنْ تَلْزَمُهُ إلَخْ) أَيْ لِمَنْ تَصِحُّ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ أَنْ لَا يَفْعَلَهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِمَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ لَنْ تَلْزَمَهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ، وَقَالَ سم الْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْحَاضِرِينَ بِالْفِعْلِ فِي تِلْكَ الْجُمُعَةِ وَأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا ثَمَانِينَ مَثَلًا وَعَسُرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSعَدَمُ اللُّزُومِ بَلْ عَدَمُ الْجَوَازِ إذَا قَصَدُوا تَرْكَ الْعِمَارَةِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدُوا شَيْئًا فَفِيهِ نَظَرٌ.

(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ لَوْ اقْتَدَى أَهْلُ بَلَدٍ إلَى جَازَ) هَذَا مُتَّجَهٌ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ مِنْ الْجَمَاعَةِ وَالْخِطَّةِ بِخِلَافِ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ لِفَقْدِ شَرْطِ الْخِطَّةِ، وَلَوْ وَقَفَ أَحَدٌ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ فِي الْخِطَّةِ وَالْأُخْرَى خَارِجَهَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ مَا قِيلَ فِي الِاعْتِكَافِ، فَإِنْ كَانَ أَوَّلًا فِي الْخِطَّةِ فَأَخْرَجَ إحْدَى رِجْلَيْهِ لَمْ يَضُرَّ أَوْ كَانَ أَوَّلًا خَارِجَهَا، ثُمَّ أَدْخَلَ إحْدَاهُمَا لَمْ يُفِدْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ قَدَّمَ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْإِمَامِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى إحْدَاهُمَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ وَالزَّرْكَشِيَّ أَطْلَقَا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ خُرُوجُ الصُّفُوفِ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ صِحَّةِ جُمُعَةِ الْخَارِجِينَ عَنْ الْخِطَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ عَنْ الْخِطَّةِ وَأَحْرَمَ بِالظُّهْرِ فَأَحْرَمَ بِالْخِطَّةِ أَرْبَعُونَ بِالْجُمُعَةِ خَلْفَهُ صَحَّتْ لَهُمْ الْجُمُعَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يَضُرُّ خُرُوجُ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْجُمُعَةَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَوْجَهَ حَمْلُهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ (قَوْلُهُ: فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ جَزْمًا) يُتَّجَهُ أَنَّهُمْ لَوْ سَمِعُوا نِدَاءَ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ بِشَرْطِهِ لَزِمَتْهُمْ فِيهِ حَيْثُ امْتَنَعَ تَرَخُّصُهُمْ
(فَرْعٌ) لَوْ طَوَّلَ الْخَطِيبُ بِحَيْثُ يُؤَدِّي إلَى سَبْقِ غَيْرِ هَذِهِ الْجُمُعَةِ، وَلَوْ ظَنًّا حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْحَاضِرِينَ بِالْفِعْلِ فِي تِلْكَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست