responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 410
بَلْ هُمَا سَوَاءٌ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْأُصُولِ
(وَلَهُ) أَيْ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ (أَنْ يَنْصَرِفَ) قِيلَ تَعْبِيرُهُ بِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّرْكَ. اهـ. وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَعْذُورِ الَّذِي لَا تَلْزَمُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لَهُ التَّرْكَ مِنْ أَصْلِهِ فَتَخَيُّلُ عَدَمِ ذَلِكَ الِاسْتِلْزَامِ عَجِيبٌ وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ جَوَازَ التَّرْكِ مِنْ أَصْلِهِ لِلْمَعْذُورِ لَا تَفْصِيلَ فِيهِ وَإِنَّمَا التَّفْصِيلُ فِي الِانْصِرَافِ بَعْدَ الْحُضُورِ (مِنْ الْجَامِعِ) يَعْنِي مِنْ مَحَلِّ إقَامَتِهَا وَآثَرَ الْجَامِعَ؛ لِأَنَّ الْأَغْلَبَ إقَامَتُهَا فِيهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِهَا لَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ نَقْصَهُ الْمَانِعَ لَا يَرْتَفِعُ بِحُضُورِهِ (إلَّا الْمَرِيضَ وَنَحْوَهُ) مِمَّنْ عُذِرَ بِمُرَخِّصٍ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، وَلَوْ أَكْلَ كَرِيهٍ كَمَا شَمِلَهُ ذَلِكَ وَتَضَرُّرُ الْحَاضِرِينَ بِهِ يُحْتَمَلُ أَوْ يَسْهُلُ زَوَالُهُ بِتَوَقِّي رِيحِهِ (فَيَحْرُمُ انْصِرَافُهُ إنْ دَخَلَ الْوَقْتُ) لِزَوَالِ الْمَشَقَّةِ بِحُضُورِهِ (إلَّا أَنْ يَزِيدَ ضَرَرُهُ بِانْتِظَارِهِ) لِفِعْلِهَا فَيَجُوزُ انْصِرَافُهُ مَا لَمْ تَقُمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ بِدَلِيلِ صِحَّةِ جُمُعَةِ الْمُتَيَمِّمِ بِمَوْضِعٍ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ وَلَا تُجْزِئُهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ هُمَا سَوَاءٌ إلَخْ) أَيْ بَلْ الصِّحَّةُ وَالْإِجْزَاءُ سَوَاءٌ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَسْتَلْزِمُ سُقُوطَ الْقَضَاءِ عَلَى الرَّاجِحِ وَيَسْتَلْزِمُهُ عَلَى الْمَرْجُوحِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَغَيْرِهِ سم وَع ش وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِأَنَّ كَلَامَ جَمْعِ الْجَوَامِعِ فِيمَا إذَا وَقَعَا فِي كَلَامِ الشَّارِعِ وَكَلَامِ الْقِيلِ فِيمَا إذَا وَقَعَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِينَ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ الْجَامِعِ) يَشْمَلُ مَنْ أَكَلَ ذَا رِيحٍ كَرِيهٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ هُنَا يَشْمَلُ مَنْ أَكَلَ ذَا رِيحٍ كَرِيهٍ فَلْيُنْظَرْ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجَمَاعَةِ بِالْهَامِشِ انْتَهَتْ وَعِبَارَتُهُ، ثُمَّ لَا فَرْقَ عَلَى الْأَوْجَهِ بَيْنَ مَنْ أَكَلَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ نَعَمْ إنْ أَكَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ إسْقَاطِ الْجُمُعَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ أَثِمَ فِي الْجُمُعَةِ وَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ كَالْجَمَاعَةِ وَقَضِيَّةُ عَدَمِ السُّقُوطِ عَنْهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ، وَإِنْ تَأَذَّى النَّاسُ بِهِ وَاعْتَمَدَهُ م ر انْتَهَتْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالِانْصِرَافِ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: لَا يَسْتَلْزِمُ التَّرْكَ) أَيْ تَرْكُهُ لِلْجُمُعَةِ مَعَ حُضُورِهِ مَحَلُّهَا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لَهُ التَّرْكَ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ صَرِيحٌ فِي التَّرْكِ مِنْ أَصْلِهِ قَبْلَ الْحُضُورِ وَأَمَّا بَعْدَهُ وَالْكَلَامُ فِيهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَتَغَيَّرَ الْحُكْمُ وَلِذَا نَقَلَ هَذَا الْمُعْتَرِضُ وَهُوَ الْإِسْنَوِيُّ وَجْهًا أَنَّ الْعَبْدَ إذَا حَضَرَ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ بَلْ الْجَوَابُ مَا يُفْهَمُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فَيَحْرُمُ انْصِرَافُهُ لُزُومُ الْجُمُعَةِ وَهَذِهِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ هُنَا وَلَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ الِانْصِرَافَ الْمَانِعَ مِنْ اللُّزُومِ سم وَقَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ إلَخْ يَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُخَالِفُهُ. قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ الْجَامِعِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُضُورُهُ نَحْوَ بَابِ الْجَامِعِ مِمَّا لَا يَبْقَى مَعَهُ مَشَقَّةٌ كَحُضُورِهِ فِي نَفْسِ الْجَامِعِ حَتَّى يَمْتَنِعَ الِانْصِرَافُ مِنْهُ بِشَرْطِهِ سم (قَوْلُهُ: يَعْنِي) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا قَبْلَ الْوَقْتِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ أَكْلَ كَرِيهٍ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَغْلَبَ إلَخْ) أَيْ أَوْ أَرَادَ بِالْجَامِعِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ أَيْ الْمَكَانَ الَّذِي يَجْتَمِعُونَ فِيهِ سم (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْإِحْرَامِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَنْصَرِفَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ مِنْ الْجَامِعِ عَنْ الِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى وَالْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ، وَلَوْ بِقَلْبِهَا ظُهْرًا لِتَلَبُّسِهِمْ بِالْفَرْضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ نَقْصَهُ إلَخْ) أَيْ نَقْصَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ مِنْ نَحْوِ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى وَالرَّقِيقِ فَهَذَا عِلَّةٌ لِجَوَازِ انْصِرَافِ الْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ وَ (قَوْلُهُ: الْمَانِعَ) أَيْ مِنْ الْوُجُوبِ صِفَةٌ لِلنَّقْصِ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ عُذِرَ بِمُرَخِّصٍ إلَخْ) أَيْ مِمَّنْ أُلْحِقَ بِالْمَرِيضِ كَأَعْمَى لَا يَجِدُ قَائِدًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَكْلَ كَرِيهٍ) قَدْ مَرَّ مَا فِيهِ وَ (قَوْلُهُ: وَتَضَرَّرَ الْحَاضِرُونَ إلَخْ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ نَظَرَ إلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَكْلُ ذِي الرِّيحِ الْكَرِيهِ عُذْرًا مُطْلَقًا ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَكْلَ كَرِيهٍ) هَلْ يَأْتِي فِيهِ نَظِيرُ الِاسْتِثْنَاءِ الْآتِي فَيُقَالُ إلَّا أَنْ يَزِيدَ ضَرَرُ الْحَاضِرِينَ سم (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَنَحْوِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَيَحْرُمُ انْصِرَافُهُ إنْ دَخَلَ الْوَقْتُ) فَلَوْ انْصَرَفَ حِينَئِذٍ أَثِمَ وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ الْوَجْهُ لَا وِفَاقًا ل م ر سم عَلَى الْمَنْهَجُ اهـ ع ش وَحَلَبِيٌّ وَشَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَقُمْ إلَخْ) أَيْ، فَإِنْ أُقِيمَتْ امْتَنَعَ عَلَى الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الْخُرُوجُ مِنْهَا فَقَطْ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر، فَإِنْ أُقِيمَتْ امْتَنَعَ إلَخْ نَعَمْ إنْ كَانَ صَلَّى
ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَخْ (قَوْلُهُ: بَلْ هُمَا سَوَاءٌ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْأُصُولِ) أَيْ بَلْ هُمَا أَيْ الصِّحَّةُ وَالْإِجْزَاءُ سَوَاءٌ أَيْ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَسْتَلْزِمُ سُقُوطَ الْقَضَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْأُصُولِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَغَيْرِهِ لَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَسْتَلْزِمُ سُقُوطَ الْقَضَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ فِي الْأُصُولِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا ذُكِرَ أَيْضًا، فَإِنْ أَرَادَ هَذَا الثَّانِي فَهُوَ مَمْنُوعٌ كَمَا تَبَيَّنَ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لَهُ التَّرْكَ مِنْ أَصْلِهِ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ صَرِيحٌ فِي التَّرْكِ مِنْ أَصْلِهِ قَبْلَ الْحُضُورِ أَمَّا بَعْدَهُ وَالْكَلَامُ فِيهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَتَغَيَّرَ الْحُكْمُ وَلِذَا نَقَلَ هَذَا الْمُعْتَرَضُ وَهُوَ الْإِسْنَوِيُّ وَجْهًا أَنَّ الْعَبْدَ إذَا حَضَرَ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ وَكَذَا أَيْضًا لَزِمَتْ نَحْوَ الْمَرِيضِ إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ بِشَرْطِهِ بَلْ الْجَوَابُ مَا يُفْهَمُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ التَّفْصِيلُ فِي الِانْصِرَافِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ مِنْ الْجَامِعِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُضُورُهُ نَحْوَ بَابِ الْجَامِعِ مِمَّا لَا يَبْقَى مَعَهُ مَشَقَّةٌ كَحُضُورِهِ فِي نَفْسِ الْجَامِعِ حَتَّى يَمْتَنِعَ الِانْصِرَافُ مِنْهُ بِشَرْطِهِ (قَوْلُهُ: وَآثَرَ الْجَامِعَ؛ لِأَنَّ الْأَغْلَبَ إلَخْ) أَوْ أَرَادَ بِالْجَامِعِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ أَيْ الْمَكَانَ الْجَامِعَ الَّذِي يَجْتَمِعُونَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَكْلَ كَرِيهٍ) هَلْ يَأْتِي فِيهِ نَظِيرُ الِاسْتِثْنَاءِ الْآتِي فَيُقَالُ إلَّا أَنْ يَزِيدَ ضَرَرُ الْحَاضِرِينَ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَيَحْرُمُ انْصِرَافُهُ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست