responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 409
مَا لَوْ تَعَيَّنَ الْمَاءُ لِطُهْرِ مَحَلِّ النَّجْوِ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً إلَّا بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ لِعَوْرَتِهِ وَلَا يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا؛ لِأَنَّ فِي تَكْلِيفِ الْكَشْفِ حِينَئِذٍ مِنْ الْمَشَقَّةِ مَا يَزِيدُ عَلَى مَشَقَّةِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَعْذَارِ وَهَلْ مِنْ الْعُذْرِ هُنَا خُلْفُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُصَلِّيَهَا لِخَشْيَتِهِ عَلَيْهِ مَحْذُورًا لَوْ خَرَجَ إلَيْهَا لَكِنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ لَمْ يَخْشَهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي تَحْنِيثِهِ حِينَئِذٍ مَشَقَّةً عَلَيْهِ بِإِلْحَاقِهِ الضَّرَرَ لِمَنْ لَمْ يَتَعَدَّ بِحَلِفِهِ فَإِبْرَارُهُ كَتَأْنِيسِ مَرِيضٍ بَلْ أَوْلَى
وَأَيْضًا فَالضَّابِطُ السَّابِقُ يَشْمَلُ هَذَا إذْ مَشَقَّةُ تَحْنِيثِهِ أَشَدُّ مِنْ مَشَقَّةِ نَحْوِ الْمَشْيِ فِي الْوَحْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ لَيْسَ ذَلِكَ عُذْرًا؛ لِأَنَّ مُبَادَرَتَهُ بِالْحَلِفِ فِي هَذَا قَدْ يُنْسَبُ فِيهَا إلَى تَهَوُّرٍ فَلَا يُرَاعَى كُلُّ مُحْتَمَلٍ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ إنْ عُذِرَ فِي ظَنِّهِ الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى الْحَلِفِ لِشَهَادَةِ قَرِينَةٍ بِهِ (وَ) لَا عَلَى (مُكَاتَبٍ) ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَقِيلَ: تَجِبُ عَلَيْهِ (وَكَذَا مَنْ بَعْضُهُ رَقِيقٌ) لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ، وَلَوْ فِي نَوْبَتِهِ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ وَعَطْفِهِمَا مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِمَا أَيْضًا لِيُشِيرَ لِلْخِلَافِ فِي الْمُبَعَّضِ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ كَانَ الْمَتْنُ مُصَرِّحًا بِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ (وَمَنْ صَحَّتْ ظُهْرُهُ) مِمَّنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ (صَحَّتْ جُمُعَتُهُ) إجْمَاعًا قِيلَ تَعْبِيرًا أَصْلُهُ بِأَجْزَأَتْهُ أَصْوَبُ لِإِشْعَارِهِ بِسُقُوطِ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ الصِّحَّةِ. اهـ. وَهُوَ مَمْنُوعٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيَكُون عُذْرًا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا فَلْيُرَاجَعْ وَقَوْلُهُ: بِرَدِّ زَوْجَتِهِ أَيْ حَيْثُ تَوَقَّفَ رَدُّهَا عَلَى فَوَاتِ الْجُمُعَةِ بِأَنْ كَانَ هُوَ أَوْ هِيَ مُتَهَيَّأً لِلسَّفَرِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ عُذْرًا
وَقَوْلُهُ: م ر وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَهُ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ تَعْطِيلُ الْجُمُعَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْحَبْسِ وَإِلَّا حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَتَيَسَّرْ اجْتِمَاعُ الْكُلِّ فِي الْحَبْسِ وَفِعْلُهَا فِيهِ. اهـ. ع ش وَعَدَّ شَيْخُنَا مِنْ الْعُذْرِ هُنَا تَشْيِيعَ الْجِنَازَةِ، وَإِطْلَاقُهُ قَدْ يُنَافِي قَوْلَ ع ش وَمِثْلُهُمْ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى إلَخْ بَلْ وَقَوْلُهُ: أَمَّا مَنْ يَحْضُرُ إلَخْ أَيْضًا إذْ الْحُضُورُ عِنْدَ الْمُجَهِّزِينَ بِلَا مُعَاوَنَةٍ لَا يَنْقُصُ عَنْ التَّشْيِيعِ بِلَا مُعَاوَنَةٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ تَعَيَّنَ الْمَاءُ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ انْتَشَرَ الْخَارِجُ سم (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدْ مَاءً إلَّا بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْرُمُ إلَخْ) أَيْ أَمَّا إذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ كَأَنْ أَمْكَنَهُ الِاسْتِنْجَاءُ بِبَيْتِهِ مَثَلًا أَوْ تَحْصِيلُهُ بِنَحْوِ إبْرِيقٍ يَغْتَرِفُ بِهِ، وَلَوْ بِالشِّرَاءِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا فِي حَقِّهِ (وَقَوْلُهُ: وَلَا يَغُضُّ نَظَرَهُ) أَيْ بِأَنْ ظُنَّ مِنْهُ ذَلِكَ، وَلَوْ ظَنًّا غَيْرَ قَوِيٍّ ع ش
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِي تَكْلِيفِ الْكَشْفِ حِينَئِذٍ مِنْ الْمَشَقَّةِ إلَخْ) نَعَمْ هُوَ جَائِزٌ إذَا أَرَادَ تَحْصِيلَهَا، فَإِنْ خَافَ فَوْتَ وَقْتِ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْفَرَائِضِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَشْفُ وَعَلَى الْحَاضِرِينَ غَضُّ الْبَصَرِ إذْ الْجُمُعَةُ لَهَا بَدَلٌ بِخِلَافِ الْوَقْتِ أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَرْحُ م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَهَلْ مِنْ الْعُذْرِ هُنَا إلَخْ) ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي خَلَفَ زَيْدٍ إمَامِ الْجُمُعَةِ سَقَطَتْ عَنْهُ قَالَهُ م ر، ثُمَّ قَالَ لَكِنَّ السُّقُوطَ يُشْكِلُ بِمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنْزِعُ ثَوْبَهُ فَأَجْنَبَ وَاحْتَاجَ لِنَزْعِهِ فِي الْغُسْلِ فَإِنَّهُ يَجِبُ النَّزْعُ وَلَا حِنْثَ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ شَرْعًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ، ثُمَّ قُرِّرَ بَعْدَ ذَلِكَ سُقُوطُهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَقَالَ حَجَرٌ: إنَّ السُّقُوطَ هُوَ الْأَقْرَبُ، وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وُجُوبُ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ وَلَا حِنْثَ؛ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ شَرْعًا وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا حِينَ الْحَلِفِ أَنَّهُ إمَامٌ وَلَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَيَحْنَثُ كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَمِنْ الْعُذْرِ مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي خَلْفَ زَيْدٍ فَوُلِّيَ زَيْدٌ إمَامًا فِي الْجُمُعَةِ وَقِيلَ يُصَلِّي خَلْفَهُ وَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ شَرْعًا انْتَهَى قَلْيُوبِيٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِخَشْيَتِهِ عَلَيْهِ مَحْذُورًا إلَخْ) احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ لَمْ يَخْشَ ذَلِكَ لِتَعَدِّيهِ بِالْحَلِفِ حِينَئِذٍ فَالْحَلِفُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ عُذْرًا فِي حَقِّ الْحَالِفِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحِنْثُ فَفِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْلَى سم (قَوْلُهُ: مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَالضَّابِطُ السَّابِقُ) أَيْ لِلْمَرِيضِ وَهُوَ قَوْلُهُ: أَنْ يَلْحَقَهُ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ لَيْسَ ذَلِكَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الْعُذْرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَى تَهَوُّرٍ) أَيْ وُقُوعٌ فِي الْأَمْرِ بِقِلَّةِ مُبَالَاةٍ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ صَلَّاهَا حَنِثَ الْحَالِفُ بِهِ لَكِنْ سَبَقَ عَنْ الزِّيَادِيِّ خِلَافُهُ ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحِفْنِيِّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ. اهـ. أَيْ مَا سَبَقَ عَنْ الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ يُصَلِّي خَلْفَهُ وَلَا يَحْنَثُ (قَوْلُهُ: وَعَطْفُهُمَا إلَخْ) الْأَنْسَبُ لِقَوْلِهِ الْآتِي، وَإِنْ كَانَ الْمَتْنُ إلَخْ وَعَطْفُ الْمُبَعَّضِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَالْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: لِيُشِيرَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَلِعَدَمِ تَبَادُرِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ مَعْذُورٌ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمُكَاتَبُ) أَيْ فِيهِ الْخِلَافُ أَيْضًا وَ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الشَّرْحِ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْمَتْنُ إلَخْ) أَيْ صَنِيعُهُ حَيْثُ لَمْ يَفْصِلْهُ بِكَذَا
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمَنْ صَحَّتْ ظُهْرُهُ إلَخْ) أَيْ كَالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِمَّنْ لَا جُمُعَةَ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا قَبْلَ الْوَقْتِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: فَتَخَيَّلَ عَدَمٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ أَكْلَ كَرِيهٍ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) أَيْ لِأَنَّهَا أَجْزَأَتْ عَنْ الْكَامِلِينَ الَّذِينَ لَا عُذْرَ لَهُمْ فَأَصْحَابُ الْعُذْرِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَإِنَّمَا سَقَطَتْ عَنْهُمْ رِفْقًا بِهِمْ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَكَلَّفَ الْمَرِيضُ الْقِيَامَ مُغْنِي (قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَجْزَأَتْهُ) أَيْ جُمُعَتُهُ (وَقَوْلُهُ: أَصْوَبُ) أَيْ مِنْ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِصَحَّتْ جُمُعَتُهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الصِّحَّةِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSقِيَاسٌ أَدْوَنُ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ تَعَيَّنَ الْمَاءُ لِطُهْرِ مَحَلِّ النَّجْوِ) أَيْ كَأَنْ انْتَشَرَ الْخَارِجُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِي تَكْلِيفِ الْكَشْفِ حِينَئِذٍ مِنْ الْمَشَقَّةِ مَا يَزِيدُ إلَخْ) نَعَمْ هُوَ جَائِزٌ لَهُ إذَا أَرَادَ تَحْصِيلَهَا، فَإِنْ خَافَ فَوْتَ وَقْتِ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَشْفُ وَعَلَى الْحَاضِرِينَ غَضُّ الْبَصَرِ إذْ الْجُمُعَةُ لَهَا بَدَلٌ بِخِلَافِ الْوَقْتِ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: لِخَشْيَتِهِ عَلَيْهِ مَحْذُورًا لَوْ خَرَجَ إلَيْهَا) اُحْتُرِزَ عَمَّا لَوْ لَمْ يُخْشَ ذَلِكَ لِتَعَدِّيهِ بِالْحَلِفِ حِينَئِذٍ بَلْ الْحَلِفُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ عُذْرًا فِي حَقِّ الْحَالِفِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحِنْثُ فَفِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْلَى (قَوْلُهُ: وَعَطْفُهُمَا إلَخْ) قَدْ يَكْفِي فِي عَطْفِهِمَا بَيَانُ مُحْتَرَزِ حُرٍّ (قَوْلُهُ: لِيُشِيرَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَلِعَدَمِ تَبَادُرِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ مَعْذُورٌ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست