responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 347
كَأَنْ رَكَعَ، وَالْمَأْمُومُ فِي الِاعْتِدَالِ أَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ (فَقِيلَ يُفَارِقُهُ) بِالنِّيَّةِ وُجُوبًا لِتَعَذُّرِ الْمُوَافَقَةِ (، وَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ بَلْ (يَتْبَعُهُ) وُجُوبًا إنْ لَمْ يَنْوِ مُفَارَقَتَهُ (فِيمَا هُوَ فِيهِ) لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فِي سَعْيِهِ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ وَمِنْ ثَمَّ أُبْطِلَ مِنْ عَامِدٍ عَالِمٍ، وَإِذَا تَبِعَهُ فَرَكَعَ وَهُوَ إلَى الْآنَ لَمْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ تَخَلَّفَ لِإِكْمَالِهَا مَا لَمْ يُسْبَقْ بِالْأَكْثَرِ أَيْضًا (ثُمَّ يَتَدَارَكُ) مَا فَاتَهُ (بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) كَالْمَسْبُوقِ

(وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ) الْمَأْمُومُ (الْفَاتِحَةَ لِشَغْلِهِ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ) مَثَلًا وَقَدْ رَكَعَ إمَامُهُ (فَمَعْذُورٌ) كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا عُذْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْدَبْ لَهُ دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الْفَاتِحَةَ لَوْ اشْتَغَلَ بِهِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ فِي نَحْوِ تَارِكِ الْفَاتِحَةِ مُتَعَمِّدًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ لَهُ هُنَا نَوْعَ شُبْهَةٍ لِاشْتِغَالِهِ بِصُورَةٍ سُنَّةٍ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ وَأَيْضًا فَالتَّخَلُّفُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ أَفْحَشُ مِنْهُ هُنَا وَبِمَا يَأْتِي فِي الْمَسْبُوقِ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ عُذْرِهِ كَوْنُهُ اشْتَغَلَ بِالسُّنَّةِ عَنْ الْفَرْضِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَسْبُوقَ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْإِمَامُ فَاحْتِيطَ لَهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ صَرَفَ شَيْئًا لِغَيْرِ الْفَرْضِ وَالْمُوَافِقُ لَا يَتَحَمَّلُ عَنْهُ فَعُذِرَ لِلتَّخَلُّفِ لِإِكْمَالِ الْفَاتِحَةِ، وَإِنْ قَصَّرَ بِصَرْفِهِ بَعْضَ الزَّمَنِ لِغَيْرِهَا لِأَنَّ تَقْصِيرَهُ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ دُونَ الْوَاقِعِ، وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعُذْرِ وَعَدَمِهِ نُدِيرُ الْأَمْرَ عَلَى الْوَاقِعِ وَبِالنِّسْبَةِ لِنَدْبِ الْإِتْيَانِ بِنَحْوِ التَّعَوُّذِ لِلْمَسْبُوقِ نُدِيرُ الْأَمْرَ عَلَى ظَنِّهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQصَلَاتُهُ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ نِهَايَةٌ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ كَأَنْ رَكَعَ) أَيْ رُكُوعَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ (وَقَوْلُهُ: فِي الِاعْتِدَالِ) أَيْ اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَثَلًا ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ) أَقُولُ إذَا قَعَدَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ فَقَعَدَ مَعَهُ كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَامَ لِلرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فَهَلْ يَبْنِي عَلَى مَا قَرَأَهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَةِ السَّابِقَةِ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ لِانْقِطَاعِ قِرَاءَتِهِ بِمُفَارَقَةِ ذَلِكَ الْقِيَامِ إلَى قِيَامٍ آخَرَ مِنْ رَكْعَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوْ سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ كَأَنْ تَابَعَ إمَامَهُ فِيهَا لِرُجُوعِهِ بَعْدَ السُّجُودِ إلَى قِيَامِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ بِعَيْنِهِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَا لَوْ قَامَ أَيْ الْإِمَامُ وَهُوَ أَيْ الْمَأْمُومُ فِي الْقِيَامِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ بِنَاؤُهُ عَلَى قِرَاءَتِهِ لِعَدَمِ مُفَارَقَتِهِ حِينَئِذٍ قِيَامَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَلَكِنَّهُ اعْتَمَدَ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ الْبِنَاءَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ أَقُولُ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ، وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ ع ش
أَقُولُ وَيَأْتِي عَنْ الْحَلَبِيِّ اعْتِمَادُ الْأَوَّلِ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ، وَإِذَا تَبِعَهُ فَرَكَعَ كَالصَّرِيحِ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ: بَلْ تَبِعَهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخِ ع ش أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْمُتَابَعَةِ وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَاتٍ ثَلَاثَةٍ أَبْدَاهَا الشِّهَابُ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ الْبَقَاءَ عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ وَالثَّالِثُ وَهُوَ الَّذِي أَسْتَظْهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي وُجُودُ التَّبَعِيَّةِ بِالْفِعْلِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي قَرِيبًا، وَإِذَا تَبِعَهُ فَرَكَعَ إلَخْ يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا ع ش إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الْقَصْدِ، وَإِنَّمَا غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ كَانَ حُكْمُهُ مَا ذُكِرَ وَمَا اسْتَظْهَرَهُ سم يَلْزَمُ مِنْهُ ضَعْفُ حُكْمِ الْبُلْقِينِيِّ بِالْبُطْلَانِ فِي الصُّورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ م ر فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ وَمَا اسْتَظْهَرَهُ سم يَلْزَمُهُ مِنْهُ إلَخْ لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ اللُّزُومِ
(قَوْلُهُ وُجُوبًا) ، فَإِذَا كَانَ قَائِمًا وَافَقَهُ فِي الْقِيَامِ وَيُعْتَدُّ بِمَا أَتَى بِهِ مِنْ الْفَاتِحَةِ، وَإِنْ كَانَ جَالِسًا جَلَسَ مَعَهُ وَحِينَئِذٍ لَا عِبْرَةَ بِمَا قَرَأَهُ، وَإِنْ هَوَى لِيَجْلِسَ فَقَامَ الْإِمَامُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ وَصَلَ إلَى حَدٍّ لَا يُسَمَّى فِيهِ قَائِمًا لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا قَرَأَهُ وَإِلَّا اعْتَدَّ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ مِنْ الْهُوِيِّ لَا يُلْغِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَتْبَعْهُ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا حَلَبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ (وَقَوْلُهُ: أَبْطَلَ) أَيْ سَعْيُهُ سم (قَوْلُهُ: وَإِذَا تَبِعَهُ) أَيْ بِالْقَصْدِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَرَكَعَ أَيْ الْإِمَامُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْمَأْمُومُ.

(قَوْلُهُ: الْمَأْمُومُ) أَيْ الْمُوَافِقُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: مَثَلًا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ شَكَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَيْضًا إلَى وَبِمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ أَوْ التَّعَوُّذُ مُغْنِي أَيْ وَانْتِظَارُ سَكْتَةِ الْإِمَامِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَقَدْ رَكَعَ إمَامُهُ) أَيْ أَوْ قَارَبَ الرُّكُوعَ شَرْحُ بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَمَعْذُورٌ) أَيْ فِي التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِهَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ اغْتِفَارِ التَّخَلُّفِ بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرَاغِ مِنْ الرُّكْنِ الِانْتِقَالُ عَنْهُ لَا الْإِتْيَانُ بِالْوَاجِبِ مِنْهُ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَلَبَّسَ بِغَيْرِهِ أَمْ لَا وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ مُلَابَسَةُ الْإِمَامِ رُكْنًا آخَرَ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ تَارِكِ الْفَاتِحَةِ إلَخْ) أَيْ كَالْمُتَخَلِّفِ لِوَسْوَسَتِهِ أَوْ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَهَذَا الْفَرْقُ قَرِيبٌ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ لَهُ حِينَئِذٍ دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ سم (قَوْلُهُ وَأَيْضًا فَالتَّخَلُّفُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ إلَخْ) وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيهِ عَنْ الْكَثِيرِينَ لَا إشْكَالَ بِهِ سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّخَلُّفِ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا يَأْتِي إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمَا مَرَّ سم.
(قَوْلُهُ دُونَ الْوَاقِعِ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَا مَعْنَى لِلتَّقْصِيرِ فِي الْوَاقِعِ إلَّا كَوْنُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَأَنْ رَكَعَ وَالْمَأْمُومُ فِي الِاعْتِدَالِ أَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ) أَقُولُ إذَا قَعَدَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ فَقَعَدَ مَعَهُ كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَامَ لِلرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فَهَلْ يَبْنِي عَلَى مَا قَرَأَهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَةِ السَّابِقَةِ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ لِانْقِطَاعِ قِرَاءَتِهِ بِمُفَارَقَةِ ذَلِكَ الْقِيَامِ إلَى قِيَامٍ آخَرَ مِنْ رَكْعَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوْ سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ كَأَنْ تَابَعَ إمَامَهُ فِيهَا لِرُجُوعِهِ بَعْدَ السُّجُودِ إلَى قِيَامِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ بِعَيْنِهِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَا لَوْ قَامَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ بِنَاؤُهُ عَلَى قِرَاءَتِهِ لِعَدَمِ مُفَارَقَتِهِ حِينَ قِيَامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ أُبْطِلَ) أَيْ سَعْيُهُ.

(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَهَذَا الْفَرْقُ قَرِيبٌ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ لَهُ حِينَئِذٍ دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا يَأْتِي) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمَا مَرَّ وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيهِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ لَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ: دُونَ الْوَاقِعِ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَا مَعْنَى لِلتَّقْصِيرِ فِي الْوَاقِعِ إلَّا كَوْنُ مُقْتَضَى الْوَاقِعِ أَنَّهُ لَا يَشْتَغِلُ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ وَهُنَا كَذَلِكَ لِكَوْنِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست