responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 346
رَكَعَ مَعَهُ كَالْمَسْبُوقِ فَفَرْقُهُمْ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ يُدْرِكُ قِيَامَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ مَنْ لَا يُدْرِكُهُ (وَرَكَعَ قَبْلَ إتْمَامِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فَقِيلَ يَتْبَعُهُ وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ) لِعُذْرِهِ كَالْمَسْبُوقِ
(وَالصَّحِيحُ) أَنَّهُ (يُتِمُّهَا) وُجُوبًا وَلَيْسَ كَالْمَسْبُوقِ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَحَلَّهَا (وَيَسْعَى خَلْفَهُ) عَلَى تَرْتِيبِ صَلَاةِ نَفْسِهِ (مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ) لِذَاتِهَا (وَهِيَ الطَّوِيلَةُ) فَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا الِاعْتِدَالُ وَلَا الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا، وَإِنْ قُصِدَا لَكِنْ لَا لِذَاتِهِمَا بَلْ لِغَيْرِهِمَا كَمَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَلَا بُدَّ فِي السَّبْقِ بِالْأَكْثَرِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَنْتَهِيَ الْإِمَامُ إلَى الرَّابِعِ أَوْ مَا هُوَ عَلَى صُورَتِهِ فَمَتَى قَامَ مِنْ السُّجُودِ مَثَلًا فَفَرَغَ الْمَأْمُومُ فَاتِحَتَهُ قَبْلَ تَلَبُّسِ الْإِمَامِ بِالْقِيَامِ، وَإِنْ تَقَدَّمَهُ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ بِالْجُلُوسِ وَلَوْ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِيهِمَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ تِلْكَ قَصِيرَةٌ يَبْطُلُ تَطْوِيلُهَا فَاغْتُفِرَتْ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ سَعَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ أَوْ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ فَكَمَا قَالَ

(فَإِنْ سُبِقَ بِأَكْثَرَ) مِمَّا ذُكِرَ بِأَنْ انْتَهَى إلَى الرَّابِعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإفْتَاءِ الْجَمْعِ الْمُتَقَدِّمِ (قَوْلُهُ: رَكَعَ مَعَهُ إلَخْ) ضَعِيفٌ ع ش عِبَارَةُ سم الْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَالْمَسْبُوقِ) أَيْ فَيَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ (قَوْلُهُ: فَفَرْقُهُمْ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ صُورَتَيْ نِسْيَانِ الْقِرَاءَةِ وَنِسْيَانِ كَوْنِهِ مُقْتَدِيًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ وِفَاقٍ فَالضَّمِيرُ فِي فَرْقِهِمْ لِلْأَصْحَابِ، وَأَمَّا قَوْلُ الشِّهَابِ سم كَانَ مُرَادُهُ صُورَةَ مَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ وَصُورَةَ النَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ فَعَجِيبٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي فَرْقِهِمْ لِلْأَصْحَابِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ مَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ لَيْسَتْ مَحَلَّ وِفَاقٍ حَتَّى تَسْتَنِدَ لِلْأَصْحَابِ وَيُنْسَبَ إلَيْهِمْ أَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ النَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ، وَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِيهِ لِلْجَمْعِ الْمُفْتِينَ بِمَا مَرَّ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا إذْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا فِي إفْتَائِهِمْ لِلْفَرْقِ كَمَا تَرَى وَلَا لِمَسْأَلَةِ النِّسْيَانِ رَشِيدِيٌّ وَفِي الْبَصْرِيِّ وَالْكُرْدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ أَيْ الرَّشِيدِيُّ فِي تَفْسِيرِ الصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرْته إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِالْفَرْقِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَنْ يُدْرِكُ قِيَامَ الْإِمَامِ) أَيْ كَمُنْتَظِرِ السَّكْتَةِ، وَالنَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ (وَقَوْلُهُ: وَمَنْ لَا يُدْرِكُهُ) أَيْ كَالنَّائِمِ فِي التَّشَهُّدِ، وَالسَّامِعِ لِتَكْبِيرَةِ الرَّفْعِ مِنْ السَّجْدَةِ، وَالنَّاسِي لِلِاقْتِدَاءِ فِي السُّجُودِ وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَ أَنَّهُ فِيهَا كَالنَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ فَيَجْرِي عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَرَكَعَ قَبْلَ إتْمَامِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِإِتْمَامِهَا لَاعْتَدَلَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ قَبْلَهُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُقْسِمِ هُنَا وَهُوَ التَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ مَا يَشْمَلُ مَا بِالْقُوَّةِ فَيَنْدَفِعُ حِينَئِذٍ اسْتِشْكَالُ سم لِلْمَتْنِ بِمَا نَصَّهُ قَوْلُهُ فَقِيلَ يَتْبَعُهُ وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ كَيْفَ يَصْدُقُ عَلَى هَذَا الْمُقْسِمِ وَهُوَ التَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إلَى الرَّابِعِ) أَيْ كَالْقِيَامِ فِي الْمِثَالِ الْآتِي (وَقَوْلُهُ: أَوْ مَا عَلَى صُورَتِهِ) أَيْ كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فِيهِ (قَوْلُهُ فَمَتَى قَامَ) أَيْ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَقَدَّمَهُ) أَيْ الْقِيَامُ أَوْ التَّلَبُّسُ بِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْجُلُوسِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالْقِيَامِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ كَمَا يَكُونُ لِلْأَخِيرِ سم (قَوْلُهُ بِأَنَّ تِلْكَ) أَيْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ (قَصِيرَةٌ إلَخْ) أَيْ فَأُلْحِقَتْ بِالرُّكْنِ الْقَصِيرِ فِي عَدَمِ الْحُسْبَانِ (قَوْلُهُ سَعَى إلَخْ) جَوَابٌ فَمَتَى قَامَ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ تَلَبُّسِ الْإِمَامِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: فَكَمَا قَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ سَعَى إلَخْ.

(قَوْلُهُ: مِمَّا ذَكَرَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مِمَّا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: إلَى الرَّابِعِ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ السَّبْقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ، وَالْإِمَامُ فِي الْخَامِسِ كَأَنْ تَخَلَّفَ بِالرُّكُوعِ وَالسَّجْدَتَيْنِ، وَالْقِيَامِ وَالْإِمَامُ حِينَئِذٍ فِي الرُّكُوعِ بَطَلَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَوْجَهَ عِنْدِي أَنَّهُ يَجْلِسُ جُلُوسًا قَصِيرًا وَلَا يَسْتَوْعِبُ التَّشَهُّدَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِحَقِّ الْمُتَابَعَةِ إلَّا الْجُلُوسُ دُونَ أَلْفَاظِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ جَلَسَ مَعَ الْإِمَامِ سَاكِتًا كَفَاهُ، وَإِنْ قَامَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَفِي سُقُوطِ الْقِرَاءَةِ عَنْهُ نَظَرٌ لِعَدَمِ صِدْقِ الضَّابِطِ عَلَيْهِ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ أَطَالَ السُّجُودَ عَمْدًا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْحَالِ الثَّانِي بِقِصَرِ الْجُلُوسِ، وَأَمَّا سُقُوطُ الْقِرَاءَةِ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ أَصْلًا بَلْ عِنْدِي أَنَّهُ لَوْ قِيلَ بِأَنَّ هَذَا التَّخَلُّفَ مُبْطِلٌ لِفُحْشِهِ لَمْ يَبْعُدْ لَكِنْ لَا مُسَاعِدَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَنْقُولِ حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّ التَّخَلُّفَ بِرُكْنٍ وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَبْطُلُ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ رُكْنٍ وَرُكْنٍ، وَالْجَرْيُ عَلَى إطْلَاقِهِمْ أَوْلَى اهـ
وَأَقُولُ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي الْحَالِ الثَّانِي مِنْ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِ التَّشَهُّدِ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَجُلُوسِهِ سُنَّةٌ لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيهِ إذَا كَانَ فِيهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ، وَالْإِمَامُ فِيهِ عَمْدًا لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَيْهِ أَوْ سَهْوًا فَقَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ تَذَكُّرِهِ لَا يَعُودُ إلَيْهِ وَمِنْ التَّوَقُّفِ فِيمَا إذَا قَامَ وَوَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فِي سُقُوطِ الْفَاتِحَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُسَنَّ الِاقْتِدَاءُ فِي السُّجُودِ إلَخْ، وَأَمَّا الْحَالُ الثَّالِثُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَلَّفَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَتَبْطُلَ بِتَخَلُّفِهِ بِفِعْلَيْنِ وَأَنْ يَجْرِيَ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إذَا رَكَعَ الْإِمَامُ مَا جَرَى فِيمَا إذَا وَقَفَ عَمْدًا بِلَا قِرَاءَةٍ إلَى أَنْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: رَكَعَ مَعَهُ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ (قَوْلُهُ: هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ) كَانَ مُرَادُهُ بِالصُّورَتَيْنِ صُورَةَ مَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ وَصُورَةَ النَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَقِيلَ يَتْبَعُهُ وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ) كَيْفَ يَصْدُقُ عَلَى هَذَا الْمُقْسِمِ وَهُوَ التَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ كَمَا يَكُونُ لِلْأَخِيرِ (قَوْلُهُ: سَعَى إلَخْ) جَوَابُ فَمَتَى قَامَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست