responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 319
أَوْ خَوْخَةٍ فِيهِ يَسْتَطْرِقُ مِنْهُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُزَوَّرَ كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاسْتِطْرَاقِ الْعَادِيِّ (أَوْ) حَالَ (جِدَارٌ) وَمِنْهُ أَنْ يَقِفَ فِي صُفَّةٍ شَرْقِيَّةٍ أَوْ غَرْبِيَّةٍ مِنْ مَدْرَسَةٍ بِحَيْثُ لَا يَرَى الْوَاقِفُ فِي أَحَدهمَا الْإِمَام مَ وَلَا أَحَدًا خَلْفَهُ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ ابْتِدَاءً (بَطَلَتْ) الْقُدْوَةُ أَيْ لَمْ تَنْعَقِدْ (بِاتِّفَاقِ الطَّرِيقِينَ) أَوْ دَوَامًا وَعُلِمَ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ وَلَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ وَلَا أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ لَمْ يَضُرَّ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الدَّوَامِ أَقْوَى مَعَ عَدَمِ نِسْبَتِهِ لِتَقْصِيرٍ بِعَدَمِ إحْكَامِ فَتْحِهِ أَوَّلًا إذْ تَكْلِيفُهُ بِذَلِكَ مَعَ مَشَقَّتِهِ وَعَدَمِ دَلِيلٍ يُصَرِّحُ بِهِ بَعِيدٌ (قُلْت الطَّرِيقُ الثَّانِي أَصَحُّ) ؛ لِأَنَّ الْمُشَاهَدَةَ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ الْعُرْفَ يُوَافِقُهَا وَادِّعَاءُ أُولَئِكَ مُوَافَقَةَ مَا قَالُوهُ لِلْعُرْفِ لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ عُرْفِهِمْ الْخَاصِّ وَهُوَ لَا نَظَرَ إلَيْهِ إذَا عَارَضَهُ الْعُرْفُ الْعَامُّ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَإِذَا صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ فِي بِنَاءٍ) آخَرَ غَيْرِ بِنَاءِ الْإِمَامِ لِلِاتِّصَالِ عَلَى الْأُولَى أَوْ مُطْلَقًا عَلَى الثَّانِيَةِ (صَحَّ اقْتِدَاءُ مَنْ خَلْفَهُ، وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ) أَوْ جُدُرٌ (بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ) اكْتِفَاءً بِهَذَا الرَّابِطِ وَمَرَّ أَنَّهُ لِمَنْ خَلْفَهُ كَالْإِمَامِ فِي التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ مَوْقِفًا وَإِحْرَامًا نَعَمْ لَا يَضُرُّ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ فِي الْأَثْنَاءِ لِأَنَّ الدَّوَامَ (أَقْوَى نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْبَابِ وَ) مِنْ تَفَارِيعِ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى خِلَافًا لِجَمْعٍ أَنَّهُ.

(لَوْ وَقَفَ فِي عُلُوٍّ وَإِمَامُهُ فِي سُفْلٍ أَوْ عَكْسُهُ شُرِطَ مُحَاذَاةِ بَعْضِ بَدَنِهِ بَعْضَ بَدَنِهِ) بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُحَاذِي رَأْسُ الْأَسْفَلِ قَدَمَ الْأَعْلَى مَعَ فَرْضِ اعْتِدَالِ قَامَةِ الْأَسْفَلِ أَمَّا عَلَى الثَّانِيَةِ الْمُعْتَمَدَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ إلَّا الْقُرْبُ نَعَمْ إنْ كَانَا بِمَسْجِدٍ أَوْ فَضَاءٍ صَحَّ مُطْلَقًا بِاتِّفَاقِهِمَا (تَنْبِيهٌ) فَرَّعَ أَبُو زُرْعَةَ عَلَى اعْتِبَارِ الْمُحَاذَاةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ احْتِيَاجُهُ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَى الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ لَكِنْ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى انْحِرَافٍ كَأَنْ احْتَاجَ فِي مُرُورِهِ لِتَعْدِيَةِ جِدَارٍ قَصِيرٍ كَالْعَتَبَةِ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ خَوْخَةٍ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ قَصْرَ الْبَابِ الْمُحْوِجِ إلَى اسْتِطْرَاقِ الرَّأْسِ وَانْحِنَاءِ الظَّهْرِ قَلِيلًا لَا يَضُرُّ، وَأَمَّا مَا يَبْلُغُ إلَى هَيْئَةِ الرَّاكِعِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَابٌ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى جِدَارٍ فِي الْمَتْنِ وَ (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) مُتَعَلِّقٌ بِحَالَ (قَوْلُهُ: أَوْ دَوَامًا إلَخْ) فَلَوْ بُنِيَ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ حَائِلٌ لَمْ يَضُرَّ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَالْأَذْرَعِيُّ أَخْذًا بِعُمُومِ الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ أَيْ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ بِأَمْرِهِ أَيْ الْمَأْمُومِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ) الْأَوْلَى، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَتْحُهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيه وَلَوْ رَدَّ الرِّيحُ الْبَابَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ فَتْحِهِ فَعَلَ ذَلِكَ حَالًا وَدَامَ عَلَى مُتَابَعَتِهِ وَإِلَّا فَارَقَهُ كَذَا نَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْهَا ذَلِكَ وَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ فَتَاوِيه أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا وَقْتَ الْإِحْرَامِ فَرَدَّهُ الرِّيحُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يَضُرَّ انْتَهَى وَلَعَلَّ إفْتَاءَ الْبَغَوِيّ تَعَدَّدَ، وَالثَّانِي أَوْجَهُ كَنَظَائِرِهِ. اهـ. وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر، وَالثَّانِي أَيْ عَدَمُ الضَّرَرِ أَوْجَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ عَلِمَ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فَتْحِهِ؛ لِأَنَّ رَدَّ الْبَابِ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَقَوْلُهُ م ر كَنَظَائِرِهِ مِنْهَا مَا لَوْ رُفِعَ السُّلَّمُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى الْإِمَامِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ. اهـ. ع ش
قَوْلُ الْمَتْنِ (قُلْت الطَّرِيقُ الثَّانِي إلَخْ) وَهَذَا مَا عَلَيْهِ مُعْظَمُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَالْأَوْلَى طَرِيقَةُ الْمَرَاوِزَةِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (مَنْ خَلْفَهُ) أَيْ أَوْ بِجَنْبِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِمَنْ خَلْفَهُ) أَيْ أَوْ بِجَنْبِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَضُرُّ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي حَيِّزٍ وَمَرَّ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَا يَضُرُّ زَوَالُ هَذِهِ الرَّابِطَةِ إلَخْ يُفِيدُ هَذَا بَلْ يَشْمَلُهُ سم وَلَكِنْ يَمْنَعُ الدُّخُولَ فِي حَيِّزٍ وَمَرَّ قَوْلُهُ الْآتِي نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ هُوَ مَا مَرَّ فَمَا وَجْهُ اسْتِدْرَاكِهِ فَالْأَوْلَى إسْقَاطُهُ أَوْ التَّغْيِيرُ بِأَنْ يُقَالَ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ تَفَارِيعِ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى إلَخْ) أَيْ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُوهِمُ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْمُحَاذَاةِ يَأْتِي عَلَى الطَّرِيقِينَ مَعًا، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ مَجْزُومًا بِهِ بَعْد اسْتِيفَاءِ ذِكْرِ الطَّرِيقَيْنِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى لَاسْتَرَاحَ مِنْ هَذَا الْإِيهَامِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي عُلْوٍ) أَيْ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ كَصُفَّةٍ مُرْتَفِعَةٍ وَسَطَ دَارٍ مَثَلًا وَ (قَوْلُهُ: فِي سُفْلٍ) أَيْ كَصَحْنِ تِلْكَ الدَّارِ وَ (قَوْلُهُ: عَكْسُهُ) أَيْ الْوُقُوفِ أَيْ وُقُوفًا عَكْسُ الْوُقُوفِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ لَكَانَ أَوْضَحَ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ مَا إذَا كَانَا فِيهِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ مُطْلَقًا بِاتِّفَاقِهِمَا وَلَوْ كَانَا فِي سَفِينَتَيْنِ مَكْشُوفَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَكَاقْتِدَاءِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فِي الْفَضَاءِ فَيَصِحُّ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا، وَإِنْ لَمْ تَسُدُّ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، فَإِنْ كَانَتَا مُسْقَفَتَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ فَكَاقْتِدَاءِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فِي بَيْتَيْنِ فَيُشْتَرَطُ مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَعَدَمِ الْحَائِلِ وُجُودُ الْوَاقِفِ بِالْمَنْفَذِ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَنْفَذٌ، وَالسَّفِينَةُ الَّتِي فِيهَا بُيُوتٌ كَالدَّارِ الَّتِي فِيهَا بُيُوتٌ وَالسُّرَادِقَاتُ بِالصَّحْرَاءِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَا يُدَارُ حَوْلَ الْخِبَاءِ كَسَفِينَةٍ مَكْشُوفَةٍ، وَالْخِيَامُ كَالْبُيُوتِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (شَرْطُ إلَخْ) أَيْ مَعَ مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ اتِّصَالِ صَفٍّ مِنْ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ حَتَّى لَوْ وَقَفَ الْإِمَامُ عَلَى صُفَّةٍ مُرْتَفِعَةٍ، وَالْمَأْمُومُ فِي الصَّحْنِ فَلَا بُدَّ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ وُقُوفِ رَجُلٍ عَلَى طَرَفِ الصُّفَّةِ وَوُقُوفِ آخَرَ فِي الصَّحْنِ مُتَّصِلًا بِهِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَجَدَ الْمُحَاذَاةُ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: إلَّا الْقُرْبُ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ حَائِلٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ دَوَامًا وَعَلِمَ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَلَوْ رَدَّ الرِّيحُ الْبَابَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ حَالًا فَتَحَهُ وَدَامَ عَلَى الْمُتَابَعَةِ وَإِلَّا فَارَقَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوَالِ الرَّابِطَةِ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ أَحْكَامِهِ فَتْحَ الْبَابِ وَمَا نَسَبَهُ لِفَتَاوَى الْبَغَوِيّ هُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْهَا وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا وَقْتَ الْإِحْرَامِ فَرَدَّهُ الرِّيحُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يَضُرَّ أَيْ مُطْلَقًا، وَهَذَا أَوْجَهُ كَنَظَائِرِهِ وَلَعَلَّ إفْتَاءَ الْبَغَوِيّ تَعَدَّدَ وَاخْتَلَفَ لَوْ بَنَى بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ حَائِلٌ لَمْ يَضُرَّ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَالْأَذْرَعِيِّ أَخْذًا بِعُمُومِ الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ بِأَمْرِهِ ش م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَضُرُّ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ فِي الْأَثْنَاءِ)

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست