مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
318
وَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَ جَوَازُ كَوْنِهِ امْرَأَةً، وَإِنْ كَانَ مِنْ خَلْفِهِ رِجَالًا وَلَا يَضُرُّ زَوَالُ هَذِهِ الرَّابِطَةِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ فَيُتِمُّونَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ إنْ عَلِمُوا بِانْتِقَالَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَبِمَا قَرَّرْته فِي حَالِ الدَّالِّ عَلَيْهِ مُقَابَلَتُهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ جِدَارٍ انْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ النَّافِذَ لَيْسَ بِحَائِلٍ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا ذَكَرَ ذَلِكَ أَيْضًا أَخْذًا مِنْ إشَارَةِ الشَّارِحِ إلَيْهِ.
(فَإِنْ حَالَ مَا) أَيْ بِنَاءٌ (يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ) كَالشُّبَّاكِ، وَالْبَابِ الْمَرْدُودِ (فَوَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ الْبُطْلَانُ وَقَوْلُهُ الْآتِي، وَالشُّبَّاكُ يُفْهِمُ ذَلِكَ فَلِذَا لَمْ يُصَرِّحْ هُنَا بِتَصْحِيحِهِ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ شُبَّاكٍ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ وَإِلَّا كَالْمَدَارِسِ الَّتِي بِجِدَارِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ صَحَّتْ صَلَاةُ الْوَاقِفِ فِيهَا؛ لِأَنَّ جِدَارَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَالْحَيْلُولَةُ فِيهِ لَا تَضُرُّ رَدَّهُ جَمْعٌ، وَإِنْ انْتَصَرَ لَهُ آخَرُونَ بِأَنَّ شَرْطَ الْأَبْنِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ تَنَافُذُ أَبْوَابِهَا عَلَى مَا مَرَّ فَغَايَةُ جِدَارِ الْمَسْجِدِ أَنْ يَكُونَ كَبِنَاءٍ فِيهِ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ بَابٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQضَرَرِ التَّقَدُّمِ عَلَى الرَّابِطَةِ أَوْ يُرَاعِي الرَّابِطَةَ لَزِمَ عَدَمُ ضَرَرِ التَّأَخُّرِ عَنْ الْإِمَامِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ أَوْ يُرَاعِيهِمَا إلَّا إذَا اخْتَلَفَا فَيُرَاعِي الْإِمَامَ أَوْ إلَّا إذَا اخْتَلَفَا فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الْمُفَارَقَةِ فَلَا يَخْفَى عَدَمُ اتِّجَاهِهِ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَوَقُّفِهِ فِي وُجُوبِ الْمُفَارَقَةِ وَجَوَازِ التَّأَخُّرِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْأَقْرَبَ عِنْدَهُ مُرَاعَاةُ الْإِمَامِ فَيَتَّبِعُهُ وَلَا يَضُرُّ تَقَدُّمُهُ عَلَى الرَّابِطَةِ وَرَأَيْت الْجَزْمَ بِهِ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ قَالَ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الْمُقْتَدَى بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اتَّجَهَ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ جَعْلِهِ كَالْإِمَامِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْ خِلَافًا لحج فَقَوْلُهُ وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا لَعَلَّهُ لَمْ يَرَ فِيهِ نَقْلًا لِبَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: جَوَازُ كَوْنِهِ امْرَأَةً إلَخْ) وَقِيَاسُهُ جَوَازُ كَوْنِهِ أُمِّيًّا أَوْ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ كَوْنِهِ ذَكَرًا بِالنِّسْبَةِ لِلذُّكُورِ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ قُنُوتَ الْإِمَامِ وَسَمِعَ قُنُوتَ الرَّابِطَةِ لِجَهْرِهِ بِهِ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُؤَمِّنُ بَلْ يَقْنُتُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِمَامٍ لَهُ حَقِيقَةً سم (قَوْلُهُ: وَبِمَا قَرَّرْتُهُ) أَيْ بِتَقْدِيرِ حَائِلٍ فِيهِ بَعْدَ أَوْ حَالَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَدَّرَتْهُ بِالدَّالِّ (قَوْلُهُ: الدَّالِّ إلَخْ) مَا وَجْهُ الدَّلَالَةِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ جِدَارٍ) لَمْ لَمْ يَقُلْ، فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ إلَخْ (قَوْلُهُ: اعْتِرَاضُهُ) أَيْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ حَالَ بَابٌ نَافِذٌ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالْبَابُ الْمَرْدُودُ) لَيْسَ مِثَالًا لِمَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ، وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ إذْ هُوَ عَكْسُ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ فِي الْحُكْمِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَيَلْحَقُ بِهِ الْبَابُ الْمَرْدُودُ كَمَا صَنَعَ الْجَلَالُ رَشِيدِيٌّ وع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ لِيُتَأَمَّلْ تَمْثِيلُهُ لِمَا لَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ بِالْبَابِ الْمَرْدُودِ مَعَ تَصْرِيحِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا الْبَابُ الْمَرْدُودُ إلَخْ بِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ، فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ كَالشُّبَّاكِ أَوْ يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ لَا الْمُرُورَ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ فَوَجْهَانِ إلَخْ انْتَهَى وَهُوَ كَمَا تَرَى فِي غَايَةِ الْحُسْنِ، وَأَمَّا صَاحِبُ النِّهَايَةِ فَتَبِعَ الشَّارِحَ فِيمَا ذُكِرَ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَوَجْهَانِ) .
(فَائِدَةٌ) لَيْسَ فِي الْمَتْنِ ذِكْرُ خِلَافٍ بِلَا تَرْجِيحٍ سِوَى هَذَا وَقَوْلُهُ فِي النَّفَقَاتِ، وَالْوَارِثَانِ يَسْتَوِيَانِ أَمْ يُوَزَّعُ بِحَسَبِهِ وَجْهَانِ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا فِيهِ إلَّا مَا كَانَ مُفَرَّعًا عَلَى ضَعِيفٍ كَالْأَقْوَالِ الْمُفَرَّعَةِ عَلَى الْبَيِّنَتَيْنِ الْمُتَعَارِضَتَيْنِ هَلْ يُقْرَعُ أَمْ يُقْسَمُ أَقْوَالٌ بِلَا تَرْجِيحٍ فِيهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا) أَيْ الْبُطْلَانَ (قَوْلُهُ: كَالْمَدَارِسِ إلَخْ) أَيْ كَشَبَابِيكِهَا (قَوْلُهُ: بِجُدُرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ) أَيْ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدِ الْقُدْسِ (قَوْلُهُ: صَلَاةُ الْوَاقِفِ فِيهَا) أَيْ فِي الْجُدُرِ (قَوْلُهُ: وَالْحَيْلُولَةُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ: رَدَّهُ جَمْعٌ إلَخْ) هَذَا الرَّدُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَدْ أَفْرَدَ الْكَلَامَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ بِالتَّأْلِيفِ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ وَفِي فَتَاوَى السَّيِّدِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ كَلَامٌ طَوِيلٌ فِيهِ حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْقَائِلِ بِالْجَوَازِ مَعَ ضَعْفِهِ فَيُصَلِّي بِالشَّبَابِيكِ الَّتِي بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَكَذَلِكَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَغَيْرُهُ اهـ كُرْدِيٌّ وَقَوْلُهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْقَائِلِ إلَخْ أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْبِيرُهُمْ هُنَا بِالْأَصَحِّ دُونَ الصَّحِيحِ
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِرَدَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَبِنَاءٍ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُزَوَّرَ كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ إلَخْ) وَوَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ الْبَابِ إلَى الشُّبَّاكِ إلَّا بَعْدَ الْخُرُوجِ عَنْ سَمْتِ الْجِدَارِ أَمَّا لَوْ كَانَ الِاسْتِطْرَاقُ إلَى الشُّبَّاكِ فِي نَفْسِ الْجِدَارِ بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ عَنْ سَمْتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ مُطْلَقًا كَبَقِيَّةِ أَبْنِيَةِ الْمَسْجِدِ فَتَدَبَّرْ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش فِي مَسْأَلَةِ أَبِي قُبَيْسٍ الْآتِيَةِ نَصُّهَا قَوْلُهُ لَا يَلْتَفِتُ عَنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ إلَخْ هَذَا قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْإِسْنَوِيِّ الَّتِي حَكَمَ الْحِصْنِيُّ عَلَيْهِ بِالسَّهْوِ فِيهَا شَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ أَرَادَ الذَّهَابَ إلَى الْإِمَامِ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ احْتَاجَ إلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَلَا يَضُرُّ احْتِيَاجُهُ إلَى التَّيَامُنِ، وَالتَّيَاسُرِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ جِدًّا سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُؤْخَذُ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالِاشْتِرَاطُ وَقَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ قَدْ يَدُلُّ لَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ ارْتِدَادُ الْبَابِ فِي الْأَثْنَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَ جَوَازُ كَوْنِهِ امْرَأَةً) وَقِيَاسُهُ جَوَازُ كَوْنِهِ أُمِّيًّا أَوْ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ كَوْنِهِ ذَكَرًا بِالنِّسْبَةِ لِلذُّكُورِ فَيَمْتَنِعُ كَوْنُهُ امْرَأَةً أَوْ خُنْثَى وَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكْتَفِيَ بِالْأُمِّيِّ وَمَنْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ إمَامٍ حَقِيقَةً لَكِنَّ قِيَاسَ اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ وَنَحْوِهَا عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِهِمَا وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ قُنُوتَ الْإِمَامِ وَسَمِعَ قُنُوتَ الرَّابِطَةِ لِجَهْرِهِ بِهِ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُؤَمِّنُ بَلْ يَقْنُتُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِمَامٍ لَهُ حَقِيقَةً (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ زَوَالٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَبِمَا قَرَّرْته فِي حَالِ الدَّالِّ) مَا وَجْهُ الدَّلَالَةِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
318
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir