responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 290
لِكُفْرِهِ بِذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لِقَبُولِ أَخْبَارِهِ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِمَجْهُولِ الْإِسْلَامِ مَا لَمْ يَبِنْ خِلَافُهُ وَلَوْ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الصَّلَاةِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى إسْلَامِهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ لَوْ بَانَ أَنَّ إمَامَهُ لَمْ يُكَبِّرْ لِلْإِحْرَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْفَى غَالِبًا أَوْ كَبَّرَ وَلَمْ يَنْوِ فَلَا. اهـ.
قَالَ الْحَنَّاطِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ أَحْرَمَ بِإِحْرَامِهِ ثُمَّ كَبَّرَ ثَانِيًا بِنِيَّةٍ ثَانِيَةٍ سِرًّا بِحَيْثُ لَمْ يَسْمَعْ الْمَأْمُومُ لَمْ يَضُرَّ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ، وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَيْ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَخْفَى وَلَا أَمَارَةَ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَفِيهِ تَوَقُّفٌ يُؤَيِّدُهُ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ الْآتِي لِكُفْرِهِ بِذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِكُفْرِهِ بِذَلِكَ) أَيْ مَعَ تَنَاقُضِهِ إذْ إسْلَامُهُ أَوَّلًا يُنَافِي مَا ادَّعَاهُ الْآنَ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ بِذَلِكَ الْقَوْلِ فَامْتَنَعَ قَبُولُهُ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ) أَيْ فَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ فِي غَيْرِ مَا إذَا أَسْلَمَ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَكُنْ إلَخْ فَمُرَادُهُ بِالْغَيْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ أَخْبَارِهِ عَنْ كُفْرِهِ الَّذِي اسْتَثْنَى مِنْهُ هَذِهِ الصُّورَةَ الْمَذْكُورَةَ وَقَوْلُهُ لِقَبُولِ أَخْبَارِهِ إلَخْ تَعْلِيلٌ لَهُ رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ جُهِلَ إسْلَامُهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ ثُمَّ أَخْبَرَ بِكُفْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِمَجْهُولِ الْإِسْلَامِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ غَيْرُ الْمَقْطُوعِ بِإِسْلَامِهِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ التَّعْلِيلُ لَا مَا يَشْمَلُ الْمُتَرَدِّدَ فِي إسْلَامِهِ عَلَى السَّوَاءِ، وَالْمُتَوَهِّمَ إسْلَامُهُ لِعَدَمِ جَزْمِ الْمُقْتَدِي بِالنِّيَّةِ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي خِلَافِ مَا تَرَجَّاهُ (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَجْمُوعِ لَوْ بَانَ أَنَّ إمَامَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ بِأَنْ كَانَ بَعِيدًا بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ الْإِمَامَ وَكَانَ وَجْهُهُ النَّظَرَ لِمَا مِنْ شَأْنِهِ سم وَمَالَ الْبَصْرِيُّ إلَى خِلَافِهِ عِبَارَتُهُ هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ مَحَلِّهِ فِيمَنْ شَأْنُهُ أَنْ يَسْمَعَ لَوْ أَصْغَى بِخِلَافِ الْمُصَلِّي فِي أُخْرَيَاتِ الْمَسْجِدِ الْقَلْبُ إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ وَيَأْتِي نَظِيرُ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْخَبَثِ الظَّاهِرِ الْآتِيَةِ. اهـ.
وَجَزَمَ ع ش بِالْأَوَّلِ عِبَارَتُهُ أَيْ وَلَوْ كَانَ بَعِيدًا، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ قَرِيبًا مِنْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ تَبَيَّنَ عَدَمُ انْعِقَادِهَا ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تَخْفَى غَالِبًا) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ إذَا بَانَ أَنَّ إمَامَهُ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ فِي السِّرِّيَّةِ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ أَيْضًا إذَا بَانَ أَنَّ إمَامَهُ الْمَالِكِيَّ لَمْ يَقْرَأْ الْبَسْمَلَةَ وَلَوْ فِي الْجَهْرِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجْهَرُ بِهَا مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ سم أَقُولُ يُصَرَّحُ بِمَا قَالَهُ أَوْ لَا مَا قَدَّمَهُ مِمَّا نَصَّهُ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ لَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ مُحْدِثٌ انْتَهَى اهـ وَقَوْلُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَمِثْلُ الْحَدَثِ مَا لَوْ بَانَ تَارِكًا لِلنِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ تَارِكًا لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أَوْ لِلسَّلَامِ أَوْ لِلِاسْتِقْبَالِ، فَإِنَّهَا كَالنَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ وَمِثْلُ حَدَثِهِ أَيْضًا مَا لَوْ بَانَ تَارِكًا لِلْفَاتِحَةِ فِي السِّرِّيَّةِ أَوْ لِلتَّشَهُّدِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَخْفَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَبَّرَ وَلَمْ يَنْوِ فَلَا) أَيْ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَمَا فِيهِ لَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ كَبَّرَ ثَانِيًا) أَيْ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ فِي الْجُمُعَةِ حَيْثُ كَانَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ كَمَا لَوْ بَانَ إمَامُهَا مُحْدِثًا، وَأَمَّا الْإِمَامُ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ قَطْعَ الْأُولَى مَثَلًا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ لِخُرُوجِهَا بِالثَّانِيَةِ وَإِلَّا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ فُرَادَى لِعَدَمِ تَجْدِيدِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ مِنْ الْقَوْمِ فَلَوْ حَضَرَ بَعْدَ نِيَّتِهِ مَنْ اقْتَدَى بِهِ وَنَوَى الْإِمَامَةَ حَصَلَتْ لَهُ الْجَمَاعَةُ وَعَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجُمُعَةِ لَا تَنْعَقِدُ لَهُ لِفَوَاتِ الْجَمَاعَةِ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ) مَحَلُّ الْبُطْلَانِ لِلثَّانِيَةِ إذَا لَمْ يُوجَدْ بَيْنَهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَقْرَبُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِكُفْرِهِ بِذَلِكَ) أَيْ مَعَ تَنَاقُضِهِ إذْ إسْلَامُهُ أَوَّلًا يُنَافِي مَا ادَّعَاهُ الْآنَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ لَوْلَا النَّصُّ لَكَانَ هُوَ الْقِيَاسَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ يُرَدُّ بِأَنَّ مَا لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ الْمُخْبِرِ يُقْبَلُ إخْبَارُهُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَفَارَقَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ فِعْلُ مَا يُكَذِّبُهُ بِخِلَافِ ذَاكَ فَانْدَفَعَ اسْتِشْكَالُ هَذَا بِذَاكَ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ لَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ مُحْدِثٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِقَبُولِ أَخْبَارِهِ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ) أَخْبَرَهُ فَاسِقٌ بِحَدَثِهِ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ لِإِخْبَارِهِ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ أَيْ فَيُقْبَلُ خَبَرُهُ (أَقُولُ) قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ تَقْيِيدُ قَبُولِ خَبَرِ نَحْوِ الْفَاسِقِ إذَا أَخْبَرَ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ بِمَا إذَا بَيَّنَ السَّبَبَ أَوْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُقَيَّدْ مَا هُنَا بِهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَجْمُوعِ لَوْ بَانَ أَنَّ إمَامَهُ لَمْ يُكَبِّرْ لِلْإِحْرَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ بِأَنْ كَانَ بَعِيدًا بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ الْإِمَامَ وَكَانَ وَجْهُهُ النَّظَرُ لِمَا مِنْ شَأْنُهُ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تَخْفَى غَالِبًا قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ إذَا بَانَ أَنَّ إمَامَهُ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ فِي السِّرِّيَّةِ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ أَيْضًا إذَا بَانَ أَنَّ إمَامَهُ الْمَالِكِيَّ لَمْ يَقْرَأْ الْبَسْمَلَةَ وَلَوْ فِي الْجَهْرِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْهَرُ بِهَا مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ عَنْ التَّحْقِيقِ، وَالْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْبُوَيْطِيِّ مَا نَصُّهُ وَيَبْطُلُ الِاقْتِدَاءُ بِمَنْ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَرَّمْ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ لِلْإِحْرَامِ بِخِلَافِ تَارِكِ النِّيَّةِ، فَإِنَّهُ كَالْمُحْدِثِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا بِمَنْ أَيْ وَلَا قُدْوَةَ بِمَنْ بَانَ أَنَّهُ تَرَكَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست