responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 289
وَتُكْرَهُ إمَامَةُ الْأَقْلَفِ وَلَوْ بَالِغًا كَمَا فِي رَوْضَةِ شُرَيْحٍ وَغَيْرِهَا (وَالْأَعْمَى، وَالْبَصِيرُ سَوَاءٌ عَلَى النَّصِّ) إذَا اتَّحَدَا حُرِّيَّةً أَوْ رِقًّا مَثَلًا؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى أَخْشَعُ، وَالْبَصِيرَ عَنْ الْخَبَثِ أَحْفَظُ نَعَمْ صَرَّحَ جَمْعٌ بِأَنَّ الْبَصِيرَ أَوْلَى مِنْ أَعْمَى مُبْتَذَلٍ وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَعْمَى فِي عَكْسِهِ كَذَلِكَ وَاخْتِيرَ تَرْجِيحُ الْبَصِيرِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْخَبَثَ مُفْسِدٌ بِخِلَافِ تَرْكِ الْخُشُوعِ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فَحُرٌّ أَعْمَى أَوْلَى مِنْ قِنٍّ بَصِيرٍ.

(وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ قُدْوَةِ) نَحْوِ (السَّلِيمِ بِالسَّلِسِ) أَيْ سَلَسِ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ (، وَالطَّاهِرِ بِالْمُسْتَحَاضَةِ غَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ) لِكَمَالِ صَلَاتِهِمَا أَيْضًا، وَكَوْنُهَا لِلضَّرُورَةِ لَا يُنَافِي كَمَالَهَا وَإِلَّا لَوَجَبَتْ إعَادَتُهَا أَمَّا قُدْوَةُ مِثْلِهِمَا بِهِمَا فَصَحِيحَةٌ جَزْمًا، وَأَمَّا الْمُتَحَيِّرَةُ فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ وَلَوْ لِمِثْلِهَا بِهَا لِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهَا (وَلَوْ بَانَ إمَامُهُ) بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى خِلَافِ ظَنِّهِ (امْرَأَةً) أَوْ خُنْثَى (أَوْ كَافِرًا مُعْلِنًا) كُفْرَهُ كَذِمِّيٍّ (قِيلَ أَوْ) بَانَ كَافِرًا (مُخْفِيًا) كُفْرَهُ كَزِنْدِيقٍ (وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ) لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ لِظُهُورِ أَمَارَةِ الْمُبْطِلِ مِنْ الْأُنُوثَةِ، وَالْكُفْرِ وَانْتِشَارِ أَمْرِ الْخُنْثَى غَالِبًا بِخِلَافِهِ فِي الْمَخْفِيِّ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي كُفْرِهِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ قِيلَ وَلَوْلَاهُ لَكَانَ الْأَقْرَبُ عَدَمَ قَبُولِهِ إلَّا بَعْدَ إسْلَامِهِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَقْرَبُ قَبُولُهُ مَا لَمْ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْت حَقِيقَةً أَوْ ارْتَدَدْت
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَصْرِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ إمَامَةُ الْأَقْلَفِ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْقُلْفَةَ رُبَّمَا مَنَعَتْ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى مَا تَحْتَهَا، وَاحْتِمَالُ النَّجَاسَةِ كَافٍ فِي الْكَرَاهَةِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَعْمَى إلَخْ) ، وَالْأَصَمُّ كَالْأَعْمَى فِيمَا ذُكِرَ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِثْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ الِاسْتِوَاءِ السَّمِيعُ مَعَ الْأَصَمِّ، وَالْفَحْلُ مَعَ الْخَصِيِّ، وَالْمَجْبُوبِ، وَالْأَبُ مَعَ وَلَدِهِ، وَالْقَرَوِيُّ مَعَ الْبَلَدِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذَا اتَّحَدَا حُرِّيَّةً إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي حَالَةِ اسْتِوَائِهِمَا فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ وَإِلَّا فَالْمُقَدَّمُ مَنْ تَرَجَّحَ بِصِفَةٍ مِنْ الصِّفَاتِ الْآتِيَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ مِنْ أَعْمَى مُبْتَذَلٍ) أَيْ تَرَكَ الصِّيَانَةَ عَنْ الْمُسْتَقْذَرَاتِ كَأَنْ لَبِسَ ثِيَابَ الْبِذْلَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِي عَكْسِهِ) أَيْ فِيمَا لَوْ تَبَذَّلَ الْبَصِيرُ وَ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ كَانَ أَوْلَى مِنْ الْبَصِيرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ مُبْتَذِلًا.

(قَوْلُهُ: نَحْوِ السَّلِيمِ إلَخْ) أَيْ كَالْمَسْتُورِ بِالْعَارِي، وَالْمُسْتَنْجِي بِالْمُسْتَجْمِرِ، وَالصَّحِيحِ بِمَنْ بِهِ جُرْحٌ سَائِلٌ أَوْ عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ إلَخْ) اقْتَصَرَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَيْ وَالْمُغْنِي عَلَى التَّفْسِيرِ بِسَلَسِ الْبَوْلِ كَالرَّوْضَةِ كَأَنَّهُ: لِأَنَّهُ مَحَلُّ هَذَا الْخِلَافِ فَغَيْرُهُ تَصِحُّ بِهِ الْقُدْوَةُ جَزْمًا أَوْ فِيهِ خِلَافٌ غَيْرُ هَذَا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُهَا إلَخْ) رُدَّ لِدَلِيلِ الْمُقَابِلِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الصَّلَاةِ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْحَنَّاطِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا نَصَّ إلَى مَا لَمْ يُسَلِّمْ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَا جَنْبًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِ ظَنِّهِ إلَخْ) أَرَادَ بِالظَّنِّ مَا قَابَلَ الْعِلْمَ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْ جُهِلَ إسْلَامُهُ أَوْ قِرَاءَتُهُ فَتَصِحُّ الْقُدْوَةُ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَبَيَّنْ بِهِ نَقْصٌ يُوجِبُ الْإِعَادَةَ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ م ر وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَال إنَّ قَوْلَهُ عَلَى خِلَافِ ظَنِّهِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَظُنَّ ذُكُورَتَهُ وَلَا إسْلَامَهُ لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ بِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ جَهْلُ الْإِسْلَامِ يُفِيدُ الظَّنَّ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ عَلَى مَنْ يُصَلِّي أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي عِبَارَتِهِ ع ش وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي التَّصْرِيحُ بِجَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِمَجْهُولِ الْإِسْلَامِ وَقِيَاسُهُ جَوَازُ الِاقْتِدَاءِ بِمَجْهُولِ الذُّكُورَةِ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش خِلَافًا لِمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ بِلَا عَزْوٍ مِنْ اشْتِرَاطِ ظَنِّ الذُّكُورَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (امْرَأَةً) الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْفَاعِلِ كَطَابَ زَيْدٌ نَفْسًا، وَالتَّقْدِيرُ بِأَنَّ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ امْرَأَةً أَيْ بَانَتْ أُنُوثَةُ إمَامِهِ وَلَا يَصِحُّ كَوْنُهُ مَفْعُولًا بِهِ؛ لِأَنَّهُ بَانَ لَازِمٌ وَلَا كَوْنُهُ حَالًا؛ لِأَنَّهُ قَيْدٌ لِلْعَامِلِ وَأَنَّهُ بِمَعْنَى فِي حَالٍ وَهُوَ غَيْرُ مُتَّجَهٍ هُنَا وَلَا كَوْنُهُ خَبَرًا عَلَى أَنَّهَا مِنْ أَخَوَاتِ كَانَ؛ لِأَنَّهَا مَحْصُورَةٌ مَعْدُودَةٌ وَلَمْ يَعُدُّهُ أَحَدٌ مِنْهَا سُيُوطِيٌّ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: أَوْ خُنْثَى) أَيْ أَوْ مَجْنُونًا وَلَوْ بَانَ إمَامُهُ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ فَكَمَا لَوْ بَانَ أُمِّيًّا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي هُنَا فِي رَوْضِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا يُخَالِفُهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ لَوْ خَطَبَ جَالِسًا فَبَانَ قَادِرًا فَكَمَنْ بَانَ جُنُبًا؛ لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الْقِيَامَ هُنَا رُكْنٌ وَثَمَّ شَرْطٌ وَيُغْتَفَرُ فِي الشَّرْطِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الرُّكْنِ شَرْحُ م ر. اهـ. سم وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ قَالَ ع ش قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ تَبَيَّنَ قُدْرَةُ الْإِمَامِ الْمُصَلِّي عَارِيًّا عَلَى السُّتْرَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ حَجّ وَأَقَرَّهُ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ عَنْ وَالِدِ الشَّارِحِ م ر خِلَافُهُ. اهـ. أَيْ أَنَّ السُّتْرَةَ كَالْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ وَاعْتَمَدَهُ الْحِفْنِيُّ. قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ كَافِرًا إلَخْ) وَكَذَا إذَا بَانَ مُرْتَدًّا مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَزِنْدِيقٍ) يُطْلَقُ عَلَى مَنْ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ وَعَلَى مَنْ لَا يَنْتَحِلُ دِينًا، وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ ع ش (قَوْلُهُ: لِظُهُورِ أَمَارَةِ الْمُبْطِلِ إلَخْ) أَيْ إذْ تَمْتَازُ الْمَرْأَةُ بِالصَّوْتِ، وَالْهَيْئَةِ وَغَيْرِهِمَا وَيُعْرَفُ مُعْلِنُ الْكُفْرِ بِالْغِيَارِ وَغَيْرِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَانْتِشَارِ أَمْرِ الْخُنْثَى إلَخْ) وَكَذَا الْمَجْنُونُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ الْمُقْتَدِي (فِي الْمَخْفِيِّ) وَسَيَأْتِي تَرْجِيحُ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَخْفِيِّ وَغَيْرِهِ فِي كَلَامِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَوْلَاهُ) أَيْ النَّصُّ (قَوْلُهُ: بَلْ الْأَقْرَبُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَبُولِهِ) أَيْ قَبُولِ قَوْلِ الْإِمَامِ فِي كُفْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُسَلِّمْ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ صُورَةٍ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يَقْتَدِي بِهِ مُسْلِمٌ ثُمَّ يَقُولُ الْكَافِرُ لِذَلِكَ الْمُسْلِمِ لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْت إلَخْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ فَقَطْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ إلَخْ) إطْلَاقُهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ قَالَ إنِّي مُسْلِمٌ الْآنَ وَلَكِنِّي مَا كُنْت مُسْلِمًا حِينَ إمَامَتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSسَوَاءٌ عَلَى مَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ: إذَا اتَّحَدَا حُرِّيَّةً أَوْ رِقًّا) ، وَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ الْمُبَعَّضِ عَلَى كَامِلِ الرِّقِّ وَمَنْ زَادَتْ حُرِّيَّتُهُ عَلَى مَنْ نَقَصَتْ عَنْهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَعْمَى إلَخْ) رَدَّهُ أَيْضًا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي فِي نَظَافَةِ الثَّوْبِ، وَالْبَدَنِ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ بَانَ إمَامُهُ امْرَأَةً إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست