responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 287
نَعَمْ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ صَلَّى لِحُرْمَتِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ قُرْآنٍ قَطْعًا فَلَمْ تَتَوَقَّفْ صِحَّةُ الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ عَلَيْهَا بَلْ تَعَمُّدُهَا وَلَوْ مِنْ مِثْلِ هَذَا مُبْطِلٌ وَأَعَادَ لِتَقْصِيرِهِ وَحَذْفُ هَذَا مِنْ أَصْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِي الْحَالَيْنِ (فَإِنْ عَجَزَ لِسَانُهُ أَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ تَعَلُّمِهِ) مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ فِيمَنْ طَرَأَ إسْلَامُهُ وَمِنْ التَّمْيِيزِ فِي غَيْرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْأَرْكَانَ، وَالشُّرُوطَ لَا فَرْقَ فِي اعْتِبَارِهَا بَيْنَ الْبَالِغِ وَغَيْرِهِ (فَإِنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ) أَوْ بَدَلِهَا وَلَوْ الذِّكْرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (فَكَأُمِّيٍّ) وَمَرَّ حُكْمُهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا وَغَيْرِ بَدَلِهَا (فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ، وَالْقُدْوَةُ بِهِ) وَكَذَا إنْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ وَعُذِرَ أَوْ نَسِيَ أَنَّهُ لَحَنَ أَوْ فِي صَلَاةٍ فَعَلِمَ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ بِالتَّغْيِيرِ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ أَوْ بَدَلَهَا إلَّا إذَا قَدَرَ وَعَلِمَ وَتَعَمَّدَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ وَشَرْطُ إبْطَالِهِ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ بَدَلِهَا، فَإِنَّهُ رُكْنٌ وَهُوَ لَا يَسْقُطُ بِنَحْوِ جَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ نَعَمْ لَوْ تَفَطَّنَ لِلصَّوَابِ قَبْلَ السَّلَامِ بَنَى وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَحَيْثُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ هُنَا يَبْطُلُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لَكِنْ لِلْعَالِمِ بِحَالِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْأُمِّيِّ بِأَنَّ هَذَا يَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَى حَالِهِ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الْإِمَامِ لَيْسَ لِهَذَا قِرَاءَةٌ غَيْرُ الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ بِلَا ضَرُورَةٍ مِنْ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا

(وَلَا تَصِحُّ قُدْوَةُ رَجُلٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اللَّحْنِ حَقِيقَةً، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُمْ هُنَا مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْإِبْدَالِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ إلَخْ) أَيْ وَقَدْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ سم (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ) أَيْ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ سم (قَوْلُهُ: وَحُذِفَ هَذَا) أَيْ الِاسْتِدْرَاكُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ إلَخْ) هَلْ شَرْطُ بُطْلَانِ الِاقْتِدَاءِ فِيهِمَا الْعِلْمُ بِحَالِهِ أَوْ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّهُ كَأُمِّيٍّ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي الثَّانِي إنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَحَيْثُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: فِي الْحَالَيْنِ) أَيْ فِي ضِيقِ الْوَقْتِ وَسَعَتِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا تَصِحُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ أَوْ فِي صَلَاةٍ وَقَوْلُهُ وَحَيْثُ إلَى وَاخْتَارَهُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ التَّمْيِيزِ فِي غَيْرِهِ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ تَكْلِيفِهِ بِهَا قَبْلَ بُلُوغِهِ، وَالْخِطَابُ فِي ذَلِكَ مُتَوَجِّهٌ لِوَلِيِّهِ دُونَهُ نِهَايَةٌ وسم أَيْ فَيَكُونُ مِنْ الْبُلُوغِ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَرَّ حُكْمُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَحَيْثُ إلَى وَاخْتَارَ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ حُكْمُهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بُطْلَانُ اقْتِدَاءِ الْجَاهِلِ بِحَالِهِ أَيْضًا سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِلَّا فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ إلَخْ) أَفَادَ ضَعْفَ مَا يَأْتِي عَنْ الْإِمَامِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ ع ش لَكِنَّ ظَاهِرَ صَنِيعِ الشَّارِحِ، وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إقْرَارُ مَا يَأْتِي وَاعْتِمَادُهُ وَيَأْتِي آنِفًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا يُفِيدُ اعْتِمَادَهُ وَجَزَمَ شَيْخُنَا بِاعْتِمَادِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا كَانَ عَاجِزًا أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ تَعَلُّمِهِ أَوْ نَاسِيًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي صَلَاةٍ) فِيهِ وَقْفَةٌ، وَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ الْكَفُّ عَنْ ذَلِكَ رَشِيدِيٌّ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ فَيُفِيدُ اعْتِمَادَهُ خِلَافًا لِمَا مَرَّ وَيَأْتِي عَنْ ع ش (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ) أَيْ أَمَّا فِي الْفَاتِحَةِ فَتَبْطُلُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامِدًا عَالِمًا لَكِنْ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّدَارُكِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا لِكَوْنِهِ لَحْنًا لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ بَعْدُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ بَدَلِهَا) الْأَوْلَى الْوَاوُ (قَوْلُهُ: وَشَرْطُ إبْدَالِهِ) مُبْتَدَأٌ وَالضَّمِيرُ لِلْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ وَ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) خَبَرُهُ، وَالْإِشَارَةُ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْقُدْرَةِ، وَالْعِلْمِ، وَالْعَمْدِ (قَوْلُهُ قَبْلَ السَّلَامِ) أَيْ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ ع ش (قَوْلُهُ وَحَيْثُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَخْ) أَيْ صَلَاةُ اللَّاحِنِ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ بِأَنْ قَدَرَ وَعَلِمَ وَتَعَمَّدَ كُرْدِيٌّ أَيْ وَلَمْ يَتَدَارَكْ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي اللَّحْنِ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِ بَدَلِهَا (قَوْلُهُ: وَبَيَّنَ مَا يَأْتِي فِي الْأُمِّيِّ) أَيْ حَيْثُ بَطَلَ اقْتِدَاءُ الْجَاهِلِ بِهِ أَيْضًا وَ (قَوْلُهُ: يَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَى حَالِهِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ قَادِرٌ فَيَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّهُ يُغَيِّرُ فِيهَا عَالِمًا عَامِدًا سم (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ ع ش وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِهَذَا) أَيْ اللَّاحِنِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مِنْ الْبُطْلَانِ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْقَادِرِ، وَالْعَاجِزِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم أَيْ سَوَاءٌ قَدَرَ أَوْ عَجَزَ كَمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ عَنْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ عِنْدَهُ مَعَ الْجَهْلِ، وَالنِّسْيَانِ أَيْضًا أَيْ إلَّا مَعَ الْكَثْرَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ. اهـ. .

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا تَصِحُّ قُدْوَةُ رَجُلٍ إلَخْ) (فَرْعٌ) هَلْ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِالْمَلَكِ الْوَجْهُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأُنْثَى، وَإِنْ كَانَ لَا يُوصَفُ بِالذُّكُورَةِ (فَرْعٌ) هَلْ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِالْجِنِّيِّ الْوَجْهُ الصِّحَّةُ إذَا عَلِمَ ذُكُورَتَهُ فَهَلْ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَإِنْ تَصَوَّرَ بِصُورَةِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ كَصُورَةِ حِمَارٍ أَوْ كَلْبٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ نُقِلَ عَنْ الْقَمُولِيِّ اشْتِرَاطُ أَنْ لَا يَتَطَوَّرَ بِمَا ذُكِرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ اشْتِرَاطَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ جِنِّيٌّ ذَكَرٌ فَحَيْثُ عُلِمَ لَمْ يَضُرَّ التَّطَوُّرُ بِمَا ذُكِرَ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش وَمَيْلُ الْقَلْبِ إلَى إطْلَاقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ) أَيْ وَقَدْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ قَبْلُ (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ) أَيْ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ سم (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِي الْحَالَيْنِ) هَلْ شَرْطُ بُطْلَانِ الِاقْتِدَاءِ فِيهِمَا الْعِلْمُ بِحَالِهِ أَوْ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّهُ كَأُمِّيٍّ الَّذِي يَنْبَغِي الثَّانِي: إنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِ قَوْلِهِ الْآتِي، فَإِنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ فَكَأُمِّيٍّ بَلْ أَوْلَى لِوُجُودِ الْقُدْرَةِ هُنَا لَا ثَمَّ، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَحَيْثُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمِنْ التَّمْيِيزِ فِي غَيْرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ) الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمَرَّ حُكْمُهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بُطْلَانُ اقْتِدَاءِ الْجَاهِلِ بِحَالِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا قَدَرَ) يَنْبَغِي أَوْ كَانَ فِي حُكْمِ الْقَادِرِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحُ أَبْطَلَ صَلَاةَ مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ وَلَمْ يَتَعَلَّمْ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ هُنَا) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْأُمِّيِّ) أَيْ حَيْثُ بَطَلَ اقْتِدَاءُ الْجَاهِلِ بِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا يَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَى حَالِهِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ قَادِرٌ فَيَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّهُ يُغَيِّرُ فِيهَا عَالِمًا عَامِدًا (قَوْلُهُ: مِنْ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست