responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 286
قُدْوَةُ أُمِّيٍّ وَأَخْرَسَ (بِمِثْلِهِ) بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْجُوزِ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ فِي الْإِبْدَالِ كَمَا إذَا عَجَزَا عَنْ الرَّاءِ وَأَبْدَلَهَا أَحَدُهُمَا غَيْنًا، وَالْآخَرُ لَامًا بِخِلَافِ عَاجِزٍ عَنْ رَاءٍ بِعَاجِزٍ عَنْ سِينٍ، وَإِنْ اتَّفَقَا فِي الْبَدَلِ لِإِحْسَانِ أَحَدِهِمَا مَا لَمْ يُحْسِنْهُ الْآخَرُ.

(وَتُكْرَهُ) الْقُدْوَةُ (بِالتَّمْتَامِ) وَهُوَ مَنْ يُكَرِّرُ التَّاءَ، وَالْقِيَاسُ التَّأْتَاءُ (وَالْفَأْفَاءُ) بِهَمْزَتَيْنِ، وَالْمَدُّ وَهُوَ مَنْ يُكَرِّرُ الْفَاءَ وَالْوَاوَ أَيْ وَهُوَ مَنْ يُكَرِّرُ الْوَاوَ وَكَذَا سَائِرُ الْحُرُوفِ لِزِيَادَتِهِ وَنَفْرَةِ الطَّبْعِ عَنْ سَمَاعِهِ وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَتْ لَهُ الْإِمَامَةُ وَصَحَّتْ لِعُذْرِهِ مَعَ إتْيَانِهِ بِأَصْلِ الْحَرْفِ (وَاللَّاحِنِ) لَحْنًا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى كَفَتْحِ دَالِ نَعْبُدُ وَكَسْرِ بَائِهَا وَنُونِهَا لِبَقَاءِ الْمَعْنَى، وَإِنْ أَثِمَ بِتَعَمُّدِ ذَلِكَ (فَإِنْ) لَحَنَ لَحْنًا (غَيَّرَ مَعْنًى) وَلَوْ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ وَكَاللَّحْنِ هُنَا الْإِبْدَالُ لَكِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَغْيِيرُ الْمَعْنَى كَمَا مَرَّ (كَأَنْعَمْتُ بِضَمٍّ أَوْ كَسْرٍ) أَوْ أَبْطَلَهُ كَالْمُتَّقِينَ وَحَذَفَهُ مِنْ أَصْلِهِ لِفَهْمِهِ بِالْأَوْلَى.

(أَبْطَلَ صَلَاةَ مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ) وَلَمْ يَتَعَلَّمْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُفَارَقَتُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّ اقْتِدَاءَ الْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ صَحِيحٌ وَلَا كَذَلِكَ الْقَارِئُ بِالْأَخْرَسِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِخَرَسِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَعَادَ؛ لِأَنَّ حُدُوثَ الْخَرَسِ نَادِرٌ بِخِلَافِ طُرُوُّ الْحَدَثِ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ وَلَوْ عَجَزَ إلَخْ فِي الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَأَخْرَسَ بِمِثْلِهِ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ خِلَافُهُ وَعِبَارَةُ سم جَزَمَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِامْتِنَاعِ اقْتِدَاءِ أَخْرَسَ بِأَخْرَسَ وَوَجَّهَ بِمَا حَاصِلُهُ الْجَهْلُ بِتَمَاثُلِهِمَا لِجَوَازِ أَنْ يُحْسِنَ أَحَدُهُمَا مَا لَا يُحْسِنُ الْآخَرُ لَوْ كَانَا نَاطِقَيْنِ انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْخَرَسِ الطَّارِئِ وَيُوَجَّهُ فِي الْأَصْلِيِّ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا قُوَّةٌ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ نَاطِقًا أَحْسَنَ مَا لَمْ يُحْسِنْهُ الْآخَرُ سم وَلَا يَخْفَى بَعْدَ كُلٍّ مِنْ التَّوْجِيهَيْنِ لَا سِيَّمَا الثَّانِي وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ، وَالسُّلْطَانِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ خَرَسُهُمَا أَوْ خَرَسُ الْمَأْمُومِ فَقَطْ أَصْلِيًّا صَحَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ خَرَسُهُمَا أَوْ خَرَسُ الْمَأْمُومِ فَقَطْ عَارِضًا فَلَا يَصِحُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، فَإِنْ عَجَزَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى، وَأَعَادَ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْجُوزِ عَنْهُ) يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ اقْتِدَاءِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَضُمُّ تَاءَ أَنْعَمْت، وَالْآخَرُ يَكْسِرُهَا لِلِاتِّفَاقِ فِي الْمَعْجُوزِ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَأَبْدَلَهَا أَحَدُهُمَا غَيْنًا إلَخْ) قَالَ عَمِيرَةُ وَمِثْلُهُ أَيْ فِي الصِّحَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُسْقِطُ الْحَرْفَ الْأَخِيرَ، وَالْآخَرُ يُبْدِلُهُ انْتَهَى أَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُمَا، وَإِنْ اتَّفَقَا فِي الْمَعْجُوزِ عَنْهُ لَكِنَّ الْآتِيَ بِالْبَدَلِ قِرَاءَتُهُ أَكْمَلُ وَأَتَمُّ مِمَّنْ لَمْ يَأْتِ لَهَا بِبَدَلِ ع ش وَقَدْ يُمْنَعُ الْأَكْمَلِيَّةَ بِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيهِ نَقْصٌ فَقَطْ، وَالثَّانِي فِيهِ نَقْصٌ وَزِيَادَةٌ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتُكْرَهُ بِالتِّمْتَامِ إلَخْ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِهَا إذْ لَا فَاءَ فِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ يُكَرِّر التَّاءَ إلَخْ) الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمُكَرَّرَ حَرْفٌ قُرْآنِيٌّ كَثُرَ أَوْ قَلَّ ع ش (قَوْلُهُ: لِعُذْرِهِ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْذَرْ ضَرَّ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ م ر؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ زِيَادَةِ الْحَرْفِ لَا تَضُرُّ سم وَعِبَارَةُ ع ش، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ مَا يُكَرِّرُهُ حَرْفٌ قُرْآنِيٌّ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَاللَّاحِنِ) اللَّحْنُ بِسُكُونِ الْحَاءِ الْخَطَأُ فِي الْإِعْرَابِ ع ش أَيْ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْخَطَأُ مُطْلَقًا فِي الْأَوَّلِ أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ أَوْ فِي الْآخِرِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: كَفَتْحِ دَالِ نَعْبُدُ إلَخْ) وَضَمِّ صَادِ الصِّرَاطِ وَهَمْزَةِ اهْدِنَا وَنَحْوِهِ كَاللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى، وَإِنْ لَمْ تُسَمِّهِ النُّحَاةُ لَحْنًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ سم (قَوْلُهُ: كَالْمُسْتَقِينَ) التَّمْثِيلُ بِهِ لَا يَظْهَرُ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هَذَا لَيْسَ بِلَحْنٍ بَلْ إبْدَالُ حَرْفٍ بِحَرْفٍ. اهـ. (قَوْلُهُ لِفَهْمِهِ إلَخْ) أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قُدْوَةُ أُمِّيٍّ وَأَخْرَسَ بِمِثْلِهِ) بِخِلَافِهِ بِغَيْرِ مِثْلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ عَجَزَ إمَامُهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَنْ الْقِرَاءَةِ لِخَرَسٍ فَارَقَهُ بِخِلَافِ عَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ لِصِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ بِخِلَافِ اقْتِدَاءِ الْقَارِئِ بِالْأَخْرَسِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ قَالَ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِحُدُوثِ الْخَرَسِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ أَعَادَ لِأَنَّ حُدُوثَ الْخَرَسِ نَادِرٌ بِخِلَافِ حُدُوثِ الْحَدَثِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَخْرَسَ) جَزَمَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فِي شُرُوطِ الْإِمَامَةِ بِامْتِنَاعِ اقْتِدَاءِ أَخْرَسَ بِأَخْرَسَ وَوَجَّهَ بِمَا حَاصِلُهُ لِلْجَهْلِ بِتَمَاثُلِهِمَا لِجَوَازِ أَنْ يُحْسِنَ أَحَدُهُمَا مَا لَا يُحْسِنُ الْآخَرُ لَوْ كَانَا نَاطِقَيْنِ اهـ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي الْخَرَسِ الطَّارِئِ وَيُوَجَّهُ فِي الْأَصْلِيِّ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا قُوَّةٌ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ نَاطِقًا أَحْسَنَ مَا لَا يُحْسِنُ الْآخَرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْجُوزِ عَنْهُ) يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ اقْتِدَاءِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَضُمُّ تَاءَ أَنْعَمْت، وَالْآخَرُ يَكْسِرُهَا لِلِاتِّفَاقِ فِي الْمَعْجُوزِ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: لِعُذْرِهِ) يُفْهَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْذَرْ ضَرَّ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ زِيَادَةِ الْحَرْفِ لَا تَضُرُّ (قَوْلُهُ: لِعُذْرِهِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْذَرْ ضَرَّ لَكِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ بِأَنَّهُ لَوْ شَدَّدَ مُخَفَّفًا أَجْزَأَ وَكُرِهَ وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَوَاضِحٌ مِمَّا يَأْتِي فِي اللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى أَنَّهُ مَعَ التَّعَمُّدِ حَرَامٌ فَلْيُحْمَلْ الْجَوَازُ أَيْ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى الصِّحَّةِ، وَالْحِلُّ لَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي الْمُبَالَغَةِ أَيْ فِي التَّشْدِيدِ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةُ وَصْفٍ وَمَا هُنَا زِيَادَةُ حَرْفٍ وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَنْظِيرُ الْقَمُولِيِّ فِيهِ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الصِّحَّةِ مَعَ تَشْدِيدِ الْمُخَفَّفِ، وَإِنْ تَعَمَّدَهُ مَعَ أَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ حَرْفٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّشْدِيدِ وَبَيْنَ مَا هُنَا بَعْدَ تَمَيُّزِ الزِّيَادَةِ فِي التَّشْدِيدِ وَقِيَاسُ حُرْمَةِ تَعَمُّدِ تَشْدِيدِ الْمُخَفَّفِ حُرْمَةُ تَعَمُّدِ نَحْوِ الْفَأْفَأَةِ (قَوْلُهُ: لَحْنًا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى إلَخْ) وَضَمُّ صَادِ الصِّرَاطِ وَهَمْزَةِ اهْدِنَا وَنَحْوِهِ كَاللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى، وَإِنْ لَمْ تُسَمِّهِ النُّحَاةُ لَحْنًا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست