responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 180
بَلْ يُسَنُّ لَهُ كَمَا إذَا رَكَعَ مَثَلًا قَبْلَ إمَامِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ قَصْدًا صَحِيحًا بِانْتِقَالِهِ مِنْ وَاجِبٍ لِمِثْلِهِ فَاعْتُدَّ بِفِعْلِهِ وَخُيِّرَ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ السَّاهِي فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا وَإِنَّمَا تَخَيَّرَ مَنْ رَكَعَ مَثَلًا قَبْلَ إمَامِهِ سَهْوًا لِعَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فِيهِ بِخِلَافِهِ هُنَا كَذَا قَالُوهُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ سَجَدَ وَإِمَامُهُ فِي الِاعْتِدَالِ أَوْ قَامَ وَإِمَامُهُ فِي السُّجُودِ فَإِنَّ جَرَيَانَ ذَلِكَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الَّذِي زَعَمَهُ شَارِحٌ مُشْكِلٌ إذْ الْمُخَالَفَةُ هُنَا أَفْحَشُ مِنْهَا فِي التَّشَهُّدِ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِرُكُوعِهِ قَبْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ بِسُجُودِهِ قَبْلَهُ وَهُوَ جَالِسٌ وَأَنَّ تَيْنِكَ الصُّورَتَيْنِ يَأْتِي فِيهِمَا مَا مَرَّ فِي التَّشَهُّدِ كَمَا اقْتَضَاهُ فَرْقُهُمْ الْمَذْكُورُ ثُمَّ رَأَيْتُ شَارِحًا اسْتَشْكَلَ ذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ فَرَّقَ بِطُولِ الِانْتِظَارِ قَائِمًا هُنَا إلَى فَرَاغِ التَّشَهُّدِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ ثُمَّ أَبْطَلَهُ بِمَا لَوْ سَجَدَ قَبْلَهُ وَهُوَ فِي الْقُنُوتِ وَبِهِ يَتَّجِهُ مَا ذَكَرْتُهُ وَكَأَنَّ وَجْهَ عَدَمِ نَدْبِهِمْ الْعَوْدُ لِلسَّاهِي ثَمَّ إنَّ عَدَمَ الْفُحْشِ لَمَّا أَسْقَطَ عَنْهُ الْوُجُوبَ أَسْقَطَ عَنْهُ أَصْلَ الطَّلَبِ لِعُذْرِهِ.
وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ السَّاهِي حَتَّى قَامَ إمَامُهُ لَمْ يَعُدْ قَالَ الْبَغَوِيّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنْ لَمْ يَعُدْ أَيْ فَوْرًا وَلَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ شَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَلَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ قَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ نِيَّةَ الْمُفَارَقَةِ وَعَدَمَ الْعَوْدِ وَسَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ اهـ أَيْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكَذَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي بَلْ يُوقَفُ حُسْبَانُهُ عَلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ بَلْ يُسَنُّ إلَخْ) وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ يَجْرِي فِيمَا لَوْ سَبَقَ إمَامَهُ إلَى السُّجُودِ وَتَرَكَ الْقُنُوتَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلَوْ تَرَكَ الْمَأْمُومُ الْقُنُوتَ نَاسِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِمُتَابَعَةِ إمَامِهِ أَوْ عَامِدًا نُدِبَ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ مَا أَفَادَهُ مِنْ التَّقْيِيدِ بِتَرْكِ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ بَلْ يَجْرِي فِيمَا إذَا تَرَكَهُ فِي اعْتِدَالٍ لَا قُنُوتَ فِيهِ وَخَرَّ سَاجِدًا سَهْوًا كَمَا وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ الطَّبَلَاوِيُّ وَم ر وَهُوَ ظَاهِرُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَفِي حَجّ الْجَزْمُ بِذَلِكَ وَعِبَارَةُ سم بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ النِّهَايَةِ الْمُتَقَدِّمِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ السَّاهِيَ لَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ قَبْلَ تَذَكُّرِهِ لَمْ يَجِبْ الْعَوْدُ لِلِاعْتِدَالِ بَلْ لَمْ يَجُزْ اهـ أَيْ خِلَافًا لِمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ كَمَا إذَا رَكَعَ إلَخْ) أَيْ عَامِدًا فَيُسَنُّ لَهُ الْعَوْدُ (قَوْلُهُ مِنْ وَاجِبٍ) هُوَ الْمُتَابَعَةُ وَ (قَوْلُهُ لِمِثْلِهِ) هُوَ الْقِيَامُ سم (قَوْلُهُ وَخُيِّرَ بَيْنَهُمَا) أَيْ لَمْ يَجِبْ الْعَوْدُ وَإِلَّا فَالْعَوْدُ سُنَّةٌ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا) أَيْ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ مِنْ وَاجِبِ الْمُتَابَعَةِ سم أَيْ فَتَلْزَمُهُ الْمُتَابَعَةُ كَمَا لَوْ لَمْ يَقُمْ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِمْ وَإِنَّمَا تَخَيَّرَ مَنْ رَكَعَ مَثَلًا إلَخْ الشَّامِلِ لِلصُّورَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ (قَوْلُهُ فَإِنَّ جَرَيَانَ ذَلِكَ) أَيْ التَّخْيِيرِ سم (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ (قَوْلُهُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ) أَيْ التَّخْيِيرُ سم (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي التَّشَهُّدِ) أَيْ مِنْ وُجُوبِ الْعَوْدِ فِي السَّهْوِ وَنَدْبِهِ فِي الْعَمْدِ (قَوْلُهُ فَرْقُهُمْ الْمَذْكُورُ) أَيْ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ لِعَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فِيهِ بِخِلَافِهِ هُنَا (قَوْلُهُ اسْتَشْكَلَ ذَلِكَ) أَيْ جَرَيَانَ تَفْصِيلِ التَّشَهُّدِ فِي تَيْنِكَ الصُّورَتَيْنِ وَ (قَوْلُهُ ثُمَّ فَرَّقَ) أَيْ ثُمَّ أَجَابَ عَنْ اسْتِشْكَالِهِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَبَيْنَ تَيْنِكَ الصُّورَتَيْنِ بِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَبْطَلَهُ) أَيْ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ وَ (قَوْلُهُ بِمَا لَوْ سَجَدَ قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ الْآتِي تَفْصِيلُهُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ إلَخْ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ الْإِبْطَالِ بِذَلِكَ إذْ فِيمَا يَأْتِي طُولُ الِانْتِظَارِ قَائِمًا إلَى فَرَاغِ الْقُنُوتِ نَظِيرُ مَا فِي التَّشَهُّدِ بِخِلَافِ الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِإِبْطَالِ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ (يَتَّجِهُ مَا ذَكَرْتُهُ) أَيْ إتْيَانُ تَفْصِيلِ التَّشَهُّدِ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ (قَوْلُهُ لِلسَّاهِي ثَمَّ) أَيْ فِيمَا إذَا رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ سم (قَوْلُهُ حَتَّى قَامَ إمَامُهُ) أَوْ سَجَدَ مِنْ الْقُنُوتِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى سَجَدَ إمَامُهُ لَا يُعْتَدُّ بِطُمَأْنِينَتِهِ قَبْلَ سُجُودِ الْإِمَامِ كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِقِرَاءَتِهِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ هَيْئَةٌ لِلسُّجُودِ بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ فَإِنَّهَا رُكْنٌ ع ش وَقَوْلُهُ أَوْ سَجَدَ مِنْ الْقُنُوتِ تَقَدَّمَ عَنْ سم مِثْلُهُ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ لَمْ يَعُدْ) أَيْ فَإِنْ عَادَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَيْضًا وَهَلْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُفَارَقَةَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْفَرْقِ، بَلْ يُوقَفُ حُسْبَانُهُ عَلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ (قَوْلُهُ: وُجُوبُهُ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُفَارَقَتَهُ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ ظَنَّ الْمَسْبُوقُ سَلَامَ إمَامِهِ إذْ يَجِبُ الْعَوْدُ وَلَا اعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، وَالْفَرْقُ لَائِحٌ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْفَرْقَ أَنَّ تَعَمُّدَ الْقِيَامِ هُنَا غَيْرُ مُبْطِلٍ بِخِلَافِ تَعَمُّدِ الْمَسْبُوقِ الْقِيَامَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَأَنَّهُ لَوْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ عَوْدِهِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ، وَلَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ عَوْدِ الْمَسْبُوقِ لَمْ يَسْقُطْ وُجُوبُ عَوْدِهِ لِلْجُلُوسِ، وَلَوْ قَامَ الْإِمَامُ سَهْوًا فَتَذَكَّرَ حِينَ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ اتَّجَهَ وُجُوبُ الْعَوْدِ، بَلْ هُوَ أَوْلَى مِمَّا لَوْ انْتَصَبَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ حِينَ صَارَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ، أَوْ حِينَ صَارَ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ فَهَلْ يَجِبُ الْعَوْدُ، أَوْ لَا يَجِبُ لِعَدَمِ الْفُحْشِ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ رَكَعَ قَبْلَهُ سَهْوًا، أَوْ يَجِبُ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ، فِيهِ نَظَرٌ، وَحَيْثُ قُلْنَا لَا يَجِبُ الْعَوْدُ فَانْتَصَبَ اتَّجَهَ أَنَّهُ كَتَعَمُّدِ الِانْتِصَابِ مِنْ الِابْتِدَاءِ حَتَّى لَا يَجِبَ الْعَوْدُ، بَلْ يُسَنُّ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مِنْ وَاجِبٍ) هُوَ الْمُتَابَعَةُ، وَقَوْلُهُ: لِمِثْلِهِ هُوَ الْقِيَامُ (قَوْلُهُ: فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا) أَيْ: فَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ وَاجِبِ الْمُتَابَعَةِ (قَوْلُهُ فَإِنَّ جَرَيَانَ ذَلِكَ) أَيْ: التَّخْيِيرِ (قَوْلُهُ: تَخْصِيصُ ذَلِكَ) أَيْ التَّخْيِيرِ (قَوْلُهُ: لِلسَّاهِي، ثَمَّ) أَيْ: فِيمَا إذَا رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ السَّاهِي حَتَّى قَامَ إمَامُهُ لَمْ يَعُدْ) أَيْ: فَإِنْ عَادَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَيْضًا وَهَلْ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ، أَوْ لَا فِيهِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست