responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 179
صَلَاتُهُ فِي الْأَصَحِّ لِمَا ذُكِرَ وَيَلْزَمُهُ الْقِيَامُ فَوْرًا عِنْدَ تَعَلُّمِهِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَفِيمَا إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَلَمْ يَجْلِسْ لِلِاسْتِرَاحَةِ لَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ التَّخَلُّفُ لَهُ وَلَا لِبَعْضِهِ بَلْ وَلَا الْجُلُوسُ مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيمَا ذُكِرَ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ مَا لَمْ يَنْوِ مُفَارَقَتَهُ وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ فَيَكُونُ أَوْلَى فَإِنْ جَلَسَ لَهَا جَازَ لَهُ التَّخَلُّفُ؛ لِأَنَّ الضَّارَّ إنَّمَا هُوَ إحْدَاثُ جُلُوسٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ عَلَى مَا يَأْتِي قُبَيْلَ فَصْلِ الْمُتَابَعَةِ.
(تَنْبِيهٌ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَجْلِسْ الْإِمَامُ لِلِاسْتِرَاحَةِ أَبْطَلَ جُلُوسُ الْمَأْمُومِ، وَإِنْ قَلَّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُمْ لَا يَضُرُّ تَخَلُّفُ الْمَأْمُومِ بِقَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ فُحْشُ مُخَالَفَةٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ جُلُوسُهُ هُنَا بِقَدْرِهَا، وَإِنْ أَتَى فِيهِ بِبَعْضِ التَّشَهُّدِ لِعَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ، وَلَوْ انْتَصَبَ مَعَهُ فَعَادَلَهُ لَمْ يَعُدْ؛ لِأَنَّهُ إمَّا مُتَعَمِّدٌ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ أَوْ سَاهٍ أَوْ جَاهِلٌ وَهُوَ لَا تَجُوزُ مُوَافَقَتُهُ بَلْ يَنْتَظِرُهُ قَائِمًا حَمْلًا لِعَوْدِهِ عَلَى السَّهْوِ أَوْ يَنْوِي مُفَارَقَتَهُ وَهُوَ الْأَوْلَى وَكَذَا لَوْ قَامَ مِنْ جُلُوسِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَيَنْتَظِرُهُ فِي سُجُودِهِ أَوْ يُفَارِقُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ مُتَابَعَتُهُ، وَلَوْ قَعَدَ فَانْتَصَبَ إمَامُهُ ثُمَّ عَادَ لَزِمَ الْمَأْمُومَ الْقِيَامُ فَوْرًا؛ لِأَنَّهُ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ بِانْتِصَابِ إمَامِهِ وَفِرَاقُهُ هُنَا أَوْلَى أَيْضًا لِوُقُوعِ الْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِي جَوَازِ الِانْتِظَارِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِيمَا لَوْ قَامَ إمَامُهُ لِخَامِسَةٍ.

(وَلِلْمَأْمُومِ) إذَا انْتَصَبَ وَحْدَهُ سَهْوًا (الْعَوْدُ لِمُتَابَعَةِ إمَامِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِعُذْرِهِ (قُلْتُ الْأَصَحُّ وُجُوبُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِوُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ أَمَّا إذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَوَاهِرِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ شَرْحُ الْعُبَابِ اهـ سم (قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ أَنَّ هَذَا مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَوْرًا عِنْدَ تَعَلُّمِهِ) أَيْ فَإِنْ خَالَفَ بَطَلَتْ سم أَيْ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يَجْلِسْ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ عِنْدَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ) أَيْ الْمُخَالَفَةُ الْفَاحِشَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ التَّخَلُّفُ حَيْثُ قَصَدَهُ ع ش وَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ جَلَسَ لَهَا) أَيْ جَلَسَ الْإِمَامُ لِلِاسْتِرَاحَةِ (قَوْلُهُ جَازَ لَهُ التَّخَلُّفُ لِأَنَّهُ الضَّارُّ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ جُلُوسَ الِاسْتِرَاحَةِ هُنَا غَيْرُ مَطْلُوبٍ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ وَإِنْ كَانَ جُلُوسُ الِاسْتِرَاحَةِ لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ وَأَصْلُ الْجُلُوسِ مَطْلُوبٌ، وَقَدْ أَتَى بِهِ وَإِنْ أَخْطَأَ فِي اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَبِعَدَمِ اسْتِمْرَارِهِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَإِلَّا فَجُلُوسُ الِاسْتِرَاحَةِ سُنَّةٌ فِي حَقِّهِ إذَا تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ فَعَنَّ لَهُ الْقِيَامُ أَنَّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَجْلِسَ وَيَأْتِيَ بِالتَّشَهُّدِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَالَ إلَيْهِ سم (قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي قُبَيْلَ فَصْلِ الْمُتَابَعَةِ) وَكَلَامُهُ هُنَاكَ كَالْمُتَرَدِّدِ فِي ذَلِكَ لَكِنَّ مَيْلَهُ إلَى أَنَّ جُلُوسَهُ لِلِاسْتِرَاحَةِ كَعَدَمِ جُلُوسِهِ وَمَالَ إلَيْهِ أَيْضًا فِي الْإِيعَابِ وَنَقَلَهُ عَنْ اقْتِضَاءِ كَلَامِهِمْ وَاعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ جُلُوسُهُ هُنَا إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا فِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يَضُرُّ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ بَعْضِهِ وَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ بِقَدْرِهَا) وَهُوَ دُونَ مِقْدَارِ ذِكْرِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَأَقَلِّ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ عِنْدَ الشَّارِحِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ انْتَصَبَ مَعَهُ) أَيْ انْتَصَبَ الْمَأْمُومُ مَعَ إمَامِهِ (فَعَادَ) أَيْ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ السَّاهِي أَوْ الْجَاهِلُ (قَوْلُهُ لَمْ يَعُدْ إلَخْ) فَإِنْ عَادَ مَعَهُ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا مُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَامَ) أَيْ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ فَيَنْتَظِرُهُ فِي سُجُودِهِ) صَادِقٌ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَيَنْبَغِي أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا وَاحِدٌ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ قَعَدَ) أَيْ الْمَأْمُومُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ وَفِرَاقُهُ هُنَا أَوْلَى إلَخْ) أَيْ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الِانْتِظَارِ فِي الْقِيَامِ وَالْمُفَارَقَةِ وَهِيَ أَوْلَى كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ع ش (قَوْلُهُ إذَا انْتَصَبَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالُوهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَثَلًا وَإِلَى قَوْلِهِ لِوُقُوعِهِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قَالُوهُ إلَى وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَقَوْلَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ.

(قَوْلُهُ إذَا انْتَصَبَ وَحْدَهُ) أَيْ أَوْ نَهَضَا سَهْوًا مَعًا وَلَكِنْ تَذَكَّرَ الْإِمَامُ فَعَادَ قَبْلَ انْتِصَابِهِ وَانْتَصَبَ الْمَأْمُومُ مُغْنِي (قَوْلُهُ سَهْوًا) يَنْبَغِي أَوْ جَهْلًا ثُمَّ عَلِمَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (قُلْتُ الْأَصَحُّ وُجُوبُهُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSشَرْحِ الْعُبَابِ أَمَّا إذَا عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَجَهِلَ الْإِبْطَالَ فَيَبْطُلُ نَظِيرُ مَا مَرَّ مِنْ الْكَلَامِ، وَلَوْ تَرَدَّدَ فِي جَوَازِ الْعَوْدِ وَعَادَ مَعَ التَّرَدُّدِ فَمُقْتَضَى مَا فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ كَمَا لَوْ عَمِلَ عَمَلًا فِي الصَّلَاةِ وَشَكَّ أَقَلِيلٌ هُوَ، أَوْ كَثِيرٌ؟ وَهُوَ ظَاهِرٌ، بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ اهـ.
(قَوْلُهُ فَوْرًا عِنْدَ تَعَلُّمِهِ) أَيْ: فَإِنْ خَالَفَ بَطَلَتْ (قَوْلُهُ: وَلَا الْجُلُوسُ) يَنْبَغِي إلَّا الْجُلُوسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ، ثُمَّ رَأَيْتُ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ التَّخَلُّفُ) أَفْتَى بِامْتِنَاعِ هَذَا التَّخَلُّفِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ جُلُوسَ تَشَهُّدٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ وَجُلُوسُهُ لِلِاسْتِرَاحَةِ هُنَا لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ م ر (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَضُرُّ جُلُوسُهُ هُنَا) قِيَاسُ مَا فِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يَضُرُّ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ، أَوْ بَعْضِهِ وَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْلَى) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: فَيَنْتَظِرُهُ فِي سُجُودِهِ) صَادِقٌ بِالْأَوَّلِ، وَالثَّانِي وَيَنْبَغِي أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا وَاحِدٌ (قَوْلُهُ: وَفِرَاقُهُ هُنَا أَوْلَى) وَاعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ وَلِلْمَأْمُومِ إذَا انْتَصَبَ وَحْدَهُ سَهْوًا إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر، وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْعَمْدِ، وَالسَّهْوِ يَجْرِي فِيمَا لَوْ سَبَقَ إمَامَهُ إلَى السُّجُودِ وَتَرَكَ الْقُنُوتَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَتَرْكُ الْقُنُوتِ يُقَاسُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي التَّشَهُّدِ، وَفِي التَّحْقِيقِ، وَالْأَنْوَارِ، وَالْجَوَاهِرِ نَحْوُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَأْمُومَ إنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ نَاسِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ، أَوْ عَامِدًا نُدِبَ اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ السَّاهِيَ لَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ قَبْلَ تَذَكُّرِهِ لَمْ يَجِبْ الْعَوْدُ لِلِاعْتِدَالِ، بَلْ لَمْ يَجُزْ (قَوْلُهُ سَهْوًا) يَنْبَغِي، أَوْ جَهْلًا، ثُمَّ عَلِمَ (قَوْلُهُ: قُلْتُ الْأَصَحُّ وُجُوبُهُ) أَيْ: إلَّا أَنْ يَنْوِيَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست