responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 175
عَلَى الْأَوَّلِ وَبِالنَّظَرِ لِمَا يُشْرَعُ لَهُ الْآنَ مِنْ الذِّكْرِ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ (يُبْطِلُ عَمْدُهُ) الصَّلَاةَ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ مُغَيِّرٌ لِمَوْضُوعِهِ إذْ هُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا شُرِعَ لِلْفَصْلِ أَيْ بَيْنَ الْمُقَدِّمَةِ وَالرُّكُوعِ أَوْ شِبْهِهَا وَهُوَ السُّجُودُ الثَّانِي لِمَا مَرَّ أَنَّهُ شُكْرٌ لَمَّا أُهِّلَ لَهُ مِنْ الْقُرْبِ بِالسُّجُودِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ وَهُوَ السُّجُودُ الْأَوَّلُ فِيهِمَا وَخَرَجَ بِقَوْلِي الْمَشْرُوعِ فِيهِ إلَخْ تَطْوِيلُهُ بِقَدْرِ الْقُنُوتِ فِي مَحَلِّهِ أَوْ التَّسْبِيحِ فِي صَلَاتِهِ أَوْ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ فَلَا يُؤَثِّرُ وَاخْتِيرَ جَوَازُ تَطْوِيلِهِمَا لِصِحَّةِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَكْثَرُونَ عَلَيْهِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ فِي مَوْضِعٍ وَقَدْ يُتَمَحَّلُ لِلْمُعْتَمَدِ بِأَنَّهَا وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ (فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ) وَإِنْ قُلْنَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لِتَرْكِهِ التَّحَفُّظَ الْمَأْمُورَ بِهِ عَلَى التَّأْكِيدِ.
(فَالِاعْتِدَالُ قَصِيرٌ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لِلْفَصْلِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ فِيهِ ذِكْرٌ مَعَ أَنَّهُ عَادِيٌّ وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا كَانَ الْقِيَامُ وَجُلُوسُ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ عَادِيَّيْنِ وَجَبَ لَهُمَا ذِكْرٌ صَرْفًا لَهُمَا عَنْ الْعَادَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الرُّكُوعِ وَوُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهِ لِيَحْصُلَ الْخُشُوعُ وَالسَّكِينَةُ الْمَطْلُوبَانِ فِي الصَّلَاةِ (وَكَذَا الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الْأَصَحِّ) لِمَا ذُكِرَ فِي الِاعْتِدَالِ حَرْفًا بِحَرْفٍ بَلْ هُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ أَقْصَرُ فَإِنْ قُلْتَ مَا وَجْهُ اخْتِصَاصِ الْخِلَافِ بِهَذَا قُلْتُ لِأَنَّ بَعْدَهُ جُلُوسٌ طَوِيلٌ فِي نَفْسِهِ يُشْبِهُهُ وَهُوَ جُلُوسُ التَّشَهُّدِ أَوْ الِاسْتِرَاحَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ طَوِيلٌ فَأَمْكَنَ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ وَالِاعْتِدَالُ لَيْسَ بَعْدَهُ طَوِيلٌ يُشْبِهُهُ، هَذَا وَظَاهِرُ مَا مَرَّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ الْخِلَافَ فِيهِمَا فَيُنَافِي الْمَتْنَ مَعَ كَوْنِهِ عَلَى طِبْقِ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ جَرَيَانَهُ فِيهِمَا لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي الْجُلُوسِ أَقْوَى فَذَاكَ مِنْ حَيْثُ أَصْلُ جَرَيَانِهِ فَيَعُمُّهُمَا، وَهَذَا مِنْ حَيْثُ قُوَّةُ الْخِلَافِ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالثَّانِي وَوَجْهُهُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ بُعْدَهُ طَوِيلٌ يُشْبِهُهُ بِخِلَافِ الِاعْتِدَالِ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُمَا غَيْرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQذَاتُهَا أَوْ مِنْ حَيْثُ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا وَ (قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِي) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ السُّجُودَ الثَّانِيَ (قَوْلُهُ وَبَيْنَ الْمَقْصُودِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَيْنَ الْمُقَدِّمَةِ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَالِاعْتِدَالُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يَتَمَحَّلُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ إلَخْ) مَا طَرِيقُ الْخُرُوجِ؟ سم وَأَشَارَ الْكُرْدِيُّ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِمَا نَصَّهُ أَيْ وَخَرَجَ عَنْ التَّطْوِيلِ الْمُبْطِلِ بِسَبَبِ قَوْلِي إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ تَطْوِيلُهُ إلَخْ) بَلْ لَهُ أَنْ يُطِيلَهُ بِمَا شَاءَ مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَكَذَا بِالسُّكُوتِ سم أَيْ لِمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ أَنَّ تَطْوِيلَ اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ بِذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ غَيْرُ مُبْطِلٍ مُطْلَقًا وَإِنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْبُطْلَانِ بِتَطْوِيلِ الْقَصِيرِ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِقَدْرِ الْقُنُوتِ) أَيْ الْمَشْرُوعِ فِيهِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْقُنُوتُ مَعَ مَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ بَلْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ الْمُرَادِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمُ بِأَنْ يَزِيدَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي مَحَلِّهِ) أَيْ الْمَشْرُوعِ هُوَ فِيهِ بِالْأَصَالَةِ وَهُوَ ثَانِيَةُ الصُّبْحِ وَأَخِيرَةُ الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ وَأَخِيرَةُ سَائِرِ الْمَكْتُوبَاتِ فِي النَّازِلَةِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر الْآتِي فِي شَرْحِ وَعَلَى هَذَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ قَوْلِنَا إلَخْ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ إلَخْ فَالشَّارِحُ مُخَالِفٌ لِمَا أَفْتَى بِهِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَحَلِّهِ اعْتِدَالُ أَخِيرَةِ سَائِرِ الْمَكْتُوبَاتِ رَشِيدِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ الشَّارِحِ آنِفًا مَا يُفِيدُ أَنَّ مَحَلَّهُ اعْتِدَالُ الْأَخِيرَةِ مُطْلَقًا وَلَوْ فِي النَّفْلِ (قَوْلُهُ وَاخْتِيرَ إلَخْ) كَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فَالِاعْتِدَالُ قَصِيرٌ إلَخْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِصِحَّةِ الْأَحَادِيثِ إلَخْ) كَخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ» مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ وَرَدَ فِي مُسْلِمٍ بِتَطْوِيلِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَيْضًا اهـ أَيْ كَمَا وَرَدَ بِتَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَرْكِهِ التَّحَفُّظَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ فَقَطْ وَإِلَّا فَلَا تَرْكَ بِالنِّسْبَةِ لِمُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِالْغَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ عَادِيٌّ إلَخْ) أَيْ وَالْعَادِيُّ يَجِبُ فِيهِ الذِّكْرُ وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا كَانَ الْقِيَامُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَوُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَرِدُ أَنَّ وُجُوبَ الطُّمَأْنِينَةِ يُنَافِي ذَلِكَ أَيْ كَوْنَهُ لِلْفَصْلِ ع ش (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الِاعْتِدَالِ ع ش (قَوْلُهُ بِهَذَا) أَيْ بِالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ بَعْدَهُ جُلُوسٌ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَاسْمُ أَنَّ ضَمِيرُ الشَّأْنِ، وَقَدْ يُقَالُ وَالِاعْتِدَالُ قَبْلَهُ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِهَذَا الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ الشَّبَهَ الطَّوِيلَ قَبْلَهُ مُطَّرِدٌ بِخِلَافِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَأَتَّى إذَا عَقِبَهُ جُلُوسُ تَشَهُّدٍ وَلَيْسَ بِمُطَّرِدٍ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ التَّفَاوُتَ بِالْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ لَا يُؤَثِّرُ وَبِتَسْلِيمِ ذَلِكَ كُلِّهِ لَا يَخْفَى ضَعْفُهُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ) أَيْ جُلُوسَ الِاسْتِرَاحَةِ (طَوِيلٌ) أَيْ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كُرْدِيٌّ أَيْ عِنْدَ الشَّارِحِ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ مَا مَرَّ إلَخْ) بَلْ صَرِيحُهُ (قَوْلُهُ أَنَّ الْخِلَافَ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَظَاهِرُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَيُنَافِي) أَيْ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهِ) أَيْ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فَذَاكَ) أَيْ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ) قَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ أَنَّ بُعْدَهُ طَوِيلٌ) كَذَا فِي أَصْلِهِ أَيْضًا بِخَطِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُوَجَّهُ بِنَظِيرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ) مِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَوْلِي إلَخْ) مَا طَرِيقُ الْخُرُوجِ؟ (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْقُنُوتِ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى ضَرَرِ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ وَيَتَّجِهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْقُنُوتِ ذِكْرٌ وَلَا دُعَاءٌ مَخْصُوصٌ وَلَا حَدَّ لِلذِّكْرِ، وَالدُّعَاءِ فَلَهُ أَنْ يُطِيلَ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا، بَلْ يَتَّجِهُ وَكَذَا بِالسُّكُوتِ، فَلْيُتَأَمَّلْ

. (قَوْلُهُ لَا يُبْطِلُ) زِيَادَةُ هَذَا الْقَيْدِ تُوجِبُ سَمَاجَةً وَرِكَّةً فِي الْكَلَامِ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ، أَوْ لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَلَا سَهْوُهُ، فَإِنْ أَرَادَ الْأَوَّلَ صَارَ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ، وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لَمْ يَبْطُلْ عَمْدُهُ وَإِنْ أَرَادَ الثَّانِيَ صَارَ التَّقْدِيرُ: وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَلَا سَهْوُهُ لَمْ يُبْطِلْ عَمْدُهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الضَّعْفِ وَالْفَسَادِ فَكَانَ الصَّوَابُ الْإِطْلَاقَ، ثُمَّ اسْتِثْنَاءُ السَّلَامِ وَالتَّكْبِيرِ مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ مَعَ الْعَمْدِ فَتَأَمَّلْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست