responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 174
لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْوَارِدِ فَإِنْ سَجَدَ لِشَيْءٍ مِنْهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يَسْهُوَ أَوْ يُعْذَرَ بِجَهْلِهِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الْجَاهِلَ لَا يَعْرِفُ مَشْرُوعِيَّةَ سُجُودِ السَّهْوِ وَمَنْ عَرَفَهُ عَرَفَ مَحَلَّهُ أَيْ يَقْتَضِيه وَيُرَدُّ بِمَنْعِ هَذَا التَّلَازُمِ؛ لِأَنَّ الْجَاهِلَ قَدْ يَسْمَعُ مَشْرُوعِيَّةَ سُجُودِ السَّهْوِ قُبَيْلَ السَّلَامِ لَا غَيْرُ فَيَظُنُّ عُمُومَهُ لِكُلِّ سُنَّةٍ وَأَوَّلْتُ مَحَلَّهُ بِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِلْإِشْكَالِ وَجْهٌ أَصْلًا ثُمَّ رَأَيْتُ شَارِحًا فَهِمَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَجَابَ عَنْهُ بِمَا لَا يُلَاقِي مَا نَحْنُ فِيهِ إذْ الْكَلَامُ لَيْسَ فِي سُجُودِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَهُوَ قُبَيْلَ السَّلَامِ بَلْ فِي سُجُودِهِ فِي مَحَلِّهِ لَكِنْ لِنَحْوِ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ فَتَعَيَّنَ مَا ذَكَرْتُهُ (وَالثَّانِي) أَيْ فِعْلُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ (إنْ لَمْ يُبْطِلْ عَمْدُهُ) الصَّلَاةَ (كَالِالْتِفَاتِ وَالْخُطْوَتَيْنِ لَمْ يَسْجُد لِسَهْوِهِ) وَلَا لِعَمْدِهِ غَالِبًا مَا يَأْتِي مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ (وَإِلَّا) بِأَنْ أَبْطَلَ عَمْدُهُ كَرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ (سَجَدَ) لِسَهْوِهِ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ هَذَا (إنْ لَمْ تَبْطُلْ) الصَّلَاةُ (بِسَهْوِهِ) فَإِنْ بَطَلَتْ بِسَهْوِهِ (كَكَلَامٍ كَثِيرٍ) فَإِنَّهُ يُبْطِلُهَا (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا مَرَّ لَمْ يَسْجُدْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ فَفِي الْأَصَحِّ رَاجِعٌ لِلْمِثَالِ لَا لِلْحُكْمِ.
وَاسْتُثْنِيَ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا لَوْ حَوَّلَ الْمُتَنَفِّلُ دَابَّتَهُ عَنْ صَوْبِ مَقْصِدِهِ سَهْوًا ثُمَّ عَادَ فَوْرًا فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مَعَ أَنَّ عَمْدَهُ مُبْطِلٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُجُودِهِ لِجُمُوحِهَا وَعَوْدِهَا فَوْرًا بِأَنَّهُ هُنَا مُقَصِّرٌ بِرُكُوبِهِ الْجَمُوحَ أَوْ بِعَدَمِ ضَبْطِهَا بِخِلَافِ النَّاسِي فَخُفِّفَ عَنْهُ لِمَشَقَّةِ السَّفَرِ، وَإِنْ قَصَّرَ وَمَا لَوْ سَهَا بِتَرْكِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ مَعَ إبْطَالِ تَعَمُّدِهِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ إنْ تَرَكَهُ وَفَعَلَ مُنَافِيًا فَهُوَ الْمُبْطِلُ وَإِلَّا فَهُوَ سُكُوتٌ وَهُوَ غَيْرُ مُبْطِلٍ، وَإِنْ طَالَ وَمَا لَوْ سَهَا بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ سَاهِيًا فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِهَذَا السُّجُودِ مَعَ إبْطَالِ عَمْدِهِ (وَتَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ) بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ لَا لِحَالِ الْمُصَلِّي فِيمَا يَظْهَرُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ ذَاكِرًا كَانَ أَوْ سَاكِتًا وَعَلَى قَدْرِ ذِكْرِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ كَذَلِكَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ وَقَوْلِي فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا بَلْ مِنْ حَيْثُ الْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ فَلَوْ كَانَ إمَامًا لَا تُسَنُّ لَهُ الْأَذْكَارُ الَّتِي تُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ اُعْتُبِرَ التَّطْوِيلُ فِي حَقِّهِ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مُنْفَرِدًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQذَلِكَ السُّجُودُ لِتَرْكِهِ وَمَا أَدَّى وُجُودُهُ إلَى الْعَدَمِ يَنْبَغِي انْتِفَاؤُهُ مِنْ أَصْلِهِ سم وَع ش وَحِفْنِي.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْوَارِدِ) أَيْ حَتَّى تُقَاسَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَوْ يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ مُغْنِي وَنَقَلَ سم عَنْ الْأَسْنَى مِثْلَهُ وَأَقَرَّهُ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ بِأَنْ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا مُرَادُهُمْ بِالْجَاهِلِ الْمَعْذُورِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش اهـ عِبَارَتُهُ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْجَهْلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَرِيبِ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ وَقَيَّدَهُ الْبِرْمَاوِيُّ نَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ بِقَرِيبِ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَعَبَّرَ بِهِ فِي الْعُبَابِ أَيْضًا لَكِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ أَحَدٍ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ م ر فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا مِمَّا لَا يَخْفَى فَلَا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ قَرِيبِ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ) أَيْ لَا بِقَيْدِ السُّجُودِ لَهُ س م (قَوْلُهُ وَلَا لِعَمْدِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَطْوِيلُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَا لَوْ حَوَّلَ إلَى وَمَا لَوْ سَهَا بَعْدَ سُجُودٍ (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا إلَخْ وَمَا زَادَهُ الشَّارِحِ هُنَاكَ (قَوْلُهُ كَرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ) أَيْ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ قَلِيلِ أَكْلٍ أَوْ كَلَامٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى الظُّهْرَ» إلَخْ) أَيْ وَيُقَاسُ غَيْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ هَذَا إنْ لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ بِسَهْوِهِ) أَيْ كَالْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَفِي الْأَصَحِّ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِلْمِثَالِ) أَيْ لِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِكَثِيرِ الْكَلَامِ سَهْوًا وَ (قَوْلُهُ لَا الْحُكْمِ) أَيْ عَدَمِ السُّجُودِ سم وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَفِي الْأَصَحِّ رَاجِعٌ لِلْمِثَالِ وَهُوَ الْكَلَامُ الْكَثِيرُ لَا الْحُكْمِ وَهُوَ قَوْلُهُ سَجَدَ وَلَوْ سَكَتَ عَنْ الْمِثَالِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَبْعَدَ عَنْ الْإِيهَامِ إذْ لَا سُجُودَ مَعَ الْحُكْمِ بِالْبُطْلَانِ اهـ أَيْ بِالِاتِّفَاقِ (قَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ) أَيْ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَإِلَّا سَجَدَ إلَخْ وَهِيَ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ دُونَ سَهْوِهِ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ إلَخْ) هَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ فِي فَصْلِ الِاسْتِقْبَالِ أَنَّهُ يَسْجُدُ لَهُ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الْقِيَاسُ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ وَاعْتَمَدَهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ أَيْضًا (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ وَرُدَّ) أَيْ قَوْلُهُ مَعَ إلَخْ سم.
(قَوْلُهُ وَمَا لَوْ سَهَا بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ) أَيْ بِأَنْ تَكَلَّمَ نَاسِيًا مَثَلًا ع ش (قَوْلُهُ لِهَذَا السُّجُودِ) أَيْ الَّذِي فَعَلَهُ سَاهِيًا (قَوْلُهُ بِأَنْ يَزِيدَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ إلَى قَدْرِ الْفَاتِحَةِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَيَسْجُدُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ بَيْنَ الْمُقَدِّمَةِ إلَى وَخَرَجَ (قَوْلُهُ ذَاكِرًا كَانَ إلَخْ) أَيْ أَوْ قَارِئًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِالنِّسْبَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ) الْأَنْسَبُ لِقَوْلِهِ الْآتِي وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَخْ أَنْ يَقُولَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مِنْ حَيْثُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSيُوَجَّهَ الْفَوَاتُ بِأَنَّ الْعَوْدَ إلَى السُّجُودِ لِتَرْكِهِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَادَ إلَى السُّجُودِ صَارَ فِي الصَّلَاةِ فَيُطْلَبُ الْإِتْيَانُ بِالْمَتْرُوكِ لِوُجُودِ مَحَلِّهِ فَإِذَا أَتَى بِهِ لَمْ يُتَصَوَّرْ بَعْدَ ذَلِكَ السُّجُودُ لِتَرْكِهِ، وَمَا أَدَّى وُجُودُهُ إلَى الْعَدَمِ يَنْبَغِي انْتِفَاؤُهُ مِنْ أَصْلِهِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَوْدَ لِأَجْلِ السُّجُودِ لِتَرْكِهِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُتَصَوَّرَ السُّجُودُ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي مَنْعَ الْعَوْدِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ سَجَدَ لِشَيْءٍ مِنْهَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ سَجَدَ لِشَيْءٍ مِنْهَا ظَانًّا جَوَازَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا لِمَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ هُوَ) أَيْ لَا بِقَيْدِ السُّجُودِ لَهُ (قَوْلُهُ: رَاجِعٌ لِلْمِثَالِ) أَيْ: لِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِكَثِيرِ الْكَلَامِ سَهْوًا، وَقَوْلُهُ: لَا الْحُكْمِ أَيْ عَدَمِ السُّجُودِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَسْجُدُ وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: وَرُدَّ) أَيْ: قَوْلُهُ مَعَ إلَخْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست