responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 172
بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ سُنَّةِ الصُّبْحِ إذْ لَا قُنُوتَ يَتَوَجَّهُ عَلَى الْإِمَامِ فِي اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ فَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ السَّهْوِ (أَوْ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ) أَيْ الْوَاجِبَ مِنْهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ أَوْ بَعْضَهُ (أَوْ قُعُودَهُ) بِأَنْ لَمْ يُحْسِنْهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْقُنُوتِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِيهِ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ رَاتِبًا اشْتِرَاطُ ذَلِكَ هُنَا أَيْضًا فَيَسْجُدُ إذَا أَتَى بِصَلَاةِ التَّسْبِيحِ أَوْ رَاتِبَةِ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ إنْ قُلْنَا بِنَدْبِهِ حِينَئِذٍ دُونَ مَا إذَا صَلَّى أَرْبَعًا نَفْلًا مُطْلَقًا بِقَصْدِ أَنْ يَتَشَهَّدَ تَشَهُّدَيْنِ فَاقْتَصَرَ عَلَى الْأَخِيرِ وَلَوْ سَهْوًا عَلَى الْأَوْجَهِ.
(وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ مَا قَالَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي سُنَّةِ الصُّبْحِ) الْمُتَبَادِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا سُجُودَ هُنَا مُطْلَقًا وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ إنْ أَتَى بِهِ بِأَنْ أَمْكَنَهُ مَعَ الْإِتْيَانِ بِهِ إدْرَاكُ الْإِمَامِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَالْإِمَامُ يَتَحَمَّلُهُ وَلَا خَلَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ لِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الْقُنُوتِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ لَوْ اقْتَدَى فِي فَرْضِ الصُّبْحِ بِمَنْ يُصَلِّي سُنَّتَهُ لَمْ يَقْنُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَا يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ لِلسَّهْوِ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ: وَقَدْ يُقَالُ الْمُتَّجِهُ عَدَمُ السُّجُودِ مُطْلَقًا إذْ لَا خَلَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ وَعَدَمُ مَشْرُوعِيَّةِ الْقُنُوتِ لَهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ تَحَمُّلِهِ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْإِمَامِ تَحَمُّلُ الْخَلَلِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مَشْرُوعِيَّةَ فِيهِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْتُ مَا سَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي اقْتِدَاءِ مُصَلِّي الصُّبْحِ بِمُصَلِّي الظُّهْرِ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْقُنُوتِ وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَيْ لَا يَجْبُرُهُ بِالسُّجُودِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ تَحَمَّلَهُ عَنْهُ انْتَهَى وَهُوَ يُعَيِّنُ عَدَمَ السُّجُودِ هُنَا، وَقَدْ يُقَاسُ تَحَمُّلُ الْإِمَامِ عَنْهُ أَنَّهُ لَا سُجُودَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ بِأَنْ وَقَفَ الْإِمَامُ يَسِيرًا فَلَمْ يَأْتِ بِهِ وَمَشَى م ر عَلَى أَنَّهُ يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ فَإِنْ فَعَلَهُ فَلَا سُجُودَ سم وَاعْتَمَدَهُ أَيْ عَدَمَ السُّجُودِ مُطْلَقًا الشَّيْخُ سُلْطَانُ وَكَذَا ع ش كَمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ فَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُطْلَبُ مِنْ الْمَأْمُومِ سُجُودٌ لِتَرْكِ إمَامِهِ الْقُنُوتَ لِعَدَمِ طَلَبِهِ مِنْ الْإِمَامِ بَلْ هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَمِثْلُ سُنَّةِ الصُّبْحِ كُلُّ صَلَاةٍ لَا قُنُوتَ فِيهَا عَلَى الرَّاجِحِ ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ الْوَاجِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيَاسُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ بَعْضَهُ) وَمِنْهُ الْوَاوُ فِي وَأَشْهَدُ ع ش (قَوْلُهُ إنْ قُلْنَا بِنَدْبِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا الْبِكْرِيِّ فِي كَنْزِهِ وَلَوْ فِي النَّفْلِ إذَا كَانَ التَّشَهُّدُ رَاتِبًا فِيهِ كَصَلَاةِ التَّسْبِيحِ وَسُنَّةِ الظُّهْرِ إذَا صَلَّاهَا أَرْبَعًا وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ نَفْلًا وَأَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ تَشَهُّدَيْنِ وَتَرَكَ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لَمْ يَسْجُدْ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) قَالَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ لَكِنَّ الَّذِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSإنْ تَخَلَّفَ بِرُكْنَيْنِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ سُنَّةِ الصُّبْحِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا سُجُودَ هُنَا مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ عِبَارَتِهِ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِهِ بِأَنْ أَمْكَنَهُ مَعَ الْإِتْيَانِ بِهِ إدْرَاكَ الْإِمَامِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَالْإِمَامُ يَتَحَمَّلُهُ، وَلَا خَلَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ لِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الْقُنُوتِ لَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِهِ فَلَا سُجُودَ لِعَدَمِ الْخَلَلِ فِي صَلَاتِهِ بِالْإِتْيَانِ بِهِ، وَفِي صَلَاةِ الْإِمَامِ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ: لَوْ اقْتَدَى فِي فَرْضِ الصُّبْحِ بِمَنْ يُصَلِّي سُنَّتَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ لَمْ يَقْنُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَا يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ لِلسَّهْوِ وَفَرَّقَ أَعْنِي الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْقَفَّالِ رَبَطَ صَلَاتَهُ بِصَلَاةٍ نَاقِصَةٍ فَشُرِعَ لَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ وَيُرَدُّ بِأَنَّ السُّجُودَ لَيْسَ لِذَلِكَ، بَلْ لِتَرْكِ الْبَعْضِ أَيْضًا فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ هُنَا أَيْضًا اهـ، وَمَا قَبْلَ الرَّدِّ الْمَذْكُورِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا سُجُودَ هُنَا مُطْلَقًا وَأَنَّهُ لَا يَقْنُتُ الْمَأْمُومُ أَيْضًا لَكِنْ لَعَلَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْقُنُوتُ بِأَنْ يُمْكِنَهُ مَعَ الْإِتْيَانِ بِهِ لُحُوقُهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى وَإِلَّا فَيَأْتِي بِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ فِي الِاقْتِدَاءِ فِي الصُّبْحِ، بِمُصَلَّيْ الظُّهْرِ وَأَمَّا السُّجُودُ الَّذِي بَحَثَهُ فِي الرَّدِّ الْمَذْكُورِ فَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ خَلَلٌ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ لَكِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِتَحَمُّلِ تَرْكِ الْقُنُوتِ لِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهِ لَهُ، فَلْيُرَاجَعْ. وَقَدْ يُقَالُ: الْمُتَّجِهُ عَدَمُ السُّجُودِ مُطْلَقًا إذْ لَا خَلَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَعَدَمُ مَشْرُوعِيَّةِ الْقُنُوتِ لَهُ لَا تَمْنَعُ مِنْ تَحَمُّلِهِ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْإِمَامِ تَحَمُّلُ الْخَلَلِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مَشْرُوعِيَّةَ فِيهِ لَهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْتُ مَا سَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي اقْتِدَاءِ الصُّبْحِ بِمُصَلِّي الظُّهْرِ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْقُنُوتِ وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَيْ لَا يَجْبُرُهُ بِالسُّجُودِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ تَحَمَّلَ عَنْهُ اهـ وَهُوَ يُعَيِّنُ عَدَمَ السُّجُودِ هُنَا وَمَشَى م ر أَنَّهُ يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ فَإِنْ فَعَلَهُ فَلَا سُجُودَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ سُنَّةِ الصُّبْحِ) فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ فِي مُصَلِّي الصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ بِأَنْ وَقَفَ الْإِمَامُ يَسِيرًا أَتَى بِهِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ أَيْ لَا يَجْبُرُهُ بِالسُّجُودِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ تَحَمَّلَهُ عَنْهُ اهـ وَقِيَاسُ تَحَمُّلِ الْإِمَامِ عَنْهُ أَنَّهُ لَا سُجُودَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ بِأَنْ وَقَفَ الْإِمَامُ يَسِيرًا فَلَمْ يَأْتِ بِهِ (قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا بِنَدْبِهِ حِينَئِذٍ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ فِي كَنْزِهِ، وَلَوْ فِي النَّفْلِ إذَا كَانَ التَّشَهُّدُ رَاتِبًا فِيهِ كَصَلَاةِ التَّسْبِيحِ وَسُنَّةِ الظُّهْرِ إذَا صَلَّاهَا أَرْبَعًا، وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ نَفْلًا وَأَطْلَقَ، أَوْ قَصَدَ تَشَهُّدَيْنِ وَتَرَكَ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا لَمْ يَسْجُدْ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ: الَّذِي قَالَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ لَكِنَّ الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست