responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 171
أَوْ كَلِمَةً مِنْهُ وَمَحَلُّ عَدَمِ تَعَيُّنِ كَلِمَاتِهِ إذَا لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ وَفَارَقَ بَدَلَهُ بِأَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ (أَوْ قِيَامَهُ) بِأَنْ لَمْ يُحْسِنْهُ فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْقِيَامُ بِقَدْرِهِ زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ فَإِذَا تَرَكَهُ سَجَدَ لَهُ وَبِقَوْلِي زِيَادَةٍ إلَخْ انْدَفَعَ مَا قِيلَ قِيَامُهُ مَشْرُوعٌ لِغَيْرِهِ وَهُوَ ذِكْرُ الِاعْتِدَالِ فَكَيْفَ يَسْجُدُ لِتَرْكِهِ، وَلَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِحَنَفِيٍّ فِي الصُّبْحِ وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَيَلْحَقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى فَعَلَ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى كُلٍّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ؛ لِأَنَّهُ بِتَرْكِهِ لَهُ لَحِقَهُ سَهْوُهُ فِي اعْتِقَادِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالشُّرُوعِ فِيهِ ع ش وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ كَلِمَةً مِنْهَا) قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْمُرَادُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي حُصُولِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَ أَحَدَ الْقَنُوتَيْنِ كَأَنْ تَرَكَ قُنُوتَ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِقُنُوتٍ تَامٍّ وَكَذَا لَوْ وَقَفَ وَقْفَةً لَا تَسَعُ الْقُنُوتَ إذَا كَانَ لَا يُحْسِنُهُ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِأَصْلِ الْقِيَامِ أَفَادَهُ شَيْخِي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَسَيَأْتِي أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي كَذَا فِي الْمُغْنِي وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَسَيَأْتِي إلَخْ هُوَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ وَيُتَصَوَّرُ تَرْكُ قُعُودِ التَّشَهُّدِ وَقِيَامِ الْقُنُوتِ بِأَنْ لَا يُحْسِنَهُمَا فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقِفَ أَوْ يَجْلِسَ بِقَدْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ إلَى قَوْلِهِ أَفَادَهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ ثُمَّ قَالَ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الْوَالِدِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْوَقْفَةُ لَا تَسَعُ الْقُنُوتَ الْمَعْهُودَ وَتَسَعُ قُنُوتًا مُجْزِيًا أَمَّا لَوْ كَانَتْ لَا تَسَعُ قُنُوتًا مُجْزِيًا أَصْلًا فَالْأَوْجَهُ السُّجُودُ انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ كَلِمَةً مِنْهُ) وَمِنْهَا الْفَاءُ فِي فَإِنَّكَ وَالْوَاوُ فِي وَإِنَّهُ وَإِنْ أَتَى بَدَلَ الْمَتْرُوكِ بِمَا يُرَادِفُهُ كَمَعَ بَدَلَ فِيمَنْ هَدَيْتَ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ لِمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ مِنْ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ فِي الْقُنُوتِ ع ش (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ عَدَمِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ تَعْيِينِ كَلِمَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ بِشُرُوعِهِ يَتَعَيَّنُ لِأَدَاءِ السُّنَّةِ مَا لَمْ يَعْدِلْ إلَى بَدَلِهِ اهـ قَالَ ع ش أَيْ مَا لَمْ يَقْطَعْهُ وَيَعْدِلْ إلَى آيَةٍ تَتَضَمَّنُ ثَنَاءً وَدُعَاءً فَلَا سُجُودَ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْقُنُوتِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْهُ وَلَوْ اقْتَصَرَ ابْتِدَاءً عَلَى قُنُوتِ عُمَرَ فَلَا سُجُودَ لِإِتْيَانِهِ بِقُنُوتٍ كَامِلٍ أَوْ أَتَى بِبَعْضِهِ وَبَعْضِ الْقُنُوتِ الْآخَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لِعَدَمِ إتْيَانِهِ بِوَاحِدٍ كَامِلٍ مِنْهُمَا سم عَلَى حَجّ اهـ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر مَا لَمْ يَعْدِلْ إلَى بَدَلِهِ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ الْبَدَلُ وَارِدًا وَبِمَا إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْوَارِدِ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشِّهَابِ سم عَلَى التُّحْفَةِ لَكِنَّهُ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ وَذَكَرَ أَنَّ الشَّارِحَ م ر وَافَقَهُ عَلَيْهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ بَدَلَهُ) أَيْ بَدَلَ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ كَآيَةٍ تَتَضَمَّنُ ثَنَاءً وَدُعَاءً (قَوْلُهُ زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ وَقَفَ وَقْفَةً تَسَعُ الْقُنُوتَ، وَقَدْ تَرَكَ ذِكْرَ الِاعْتِدَالِ فَالظَّاهِرُ صَرْفُ تِلْكَ الْوَقْفَةِ لِلْقُنُوتِ فَإِنَّ تَرْكَهُ ذِكْرَ الِاعْتِدَالِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهُ فَلَا تَكُونُ الْوَقْفَةُ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ إلَّا لِلْقُنُوتِ ع ش (قَوْلُهُ فَإِذَا تَرَكَهُ) أَيْ الْقِيَامَ الْمَذْكُورَ فَيَشْمَلُ تَرْكَ بَعْضِهِ وَمَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَبِقَوْلِي زِيَادَةً إلَخْ) أَيْ الْمُفِيدِ أَنَّ الْقِيَامَ بَعْضٌ مُسْتَقِلٌّ (قَوْلُهُ قِيَامُهُ) أَيْ الْقُنُوتُ وَ (قَوْلُهُ لِتَرْكِهِ) أَيْ الْقِيَامِ (قَوْلُهُ فَعَلَ) أَيْ نَدْبًا وَ (وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ فَلَا يُنْدَبُ وَيَبْطُلُ إنْ تَخَلَّفَ بِرُكْنَيْنِ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِتَرْكِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِهِ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ لَمْ يَسْجُدْ وَهُوَ أَيْضًا قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ تَرَكَ الْقُنُوتَ تَبَعًا لِلْإِمَامِ الْحَنَفِيِّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْأَصَحِّ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ فِي عَدَمِ السُّجُودِ فَإِنَّهُ بَنَاهُ عَلَى طَرِيقَتِهِ الْمَرْجُوحَةِ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْإِمَامِ اهـ.
وَاعْتَمَدَ ع ش تِلْكَ الْقَضِيَّةَ عِبَارَتُهُ وَمَحَلُّ السُّجُودِ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ فَإِنْ أَتَى بِهِ فَلَا سُجُودَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ اقْتَصَدَ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ مِنْ صِحَّةِ صَلَاتِهِ خَلْفَهُ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ لَا بِعَقِيدَةِ الْإِمَامِ اهـ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ سَوْقِ عِبَارَةِ ع ش الْمَذْكُورَةِ وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ يَسْجُدُ الشَّافِعِيُّ الْمَأْمُومُ، وَإِنْ قَنَتَ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ لِلْإِمَامِ فَفِعْلُهُ كَالْعَدَمِ اهـ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَنْهِيٍّ عَنْهُ حَتَّى يُسْتَغْنَى عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْحَاجَةِ إلَيْهِ دَفْعُهُ تَوَهُّمَ اخْتِصَاصِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِمَا لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ عَدَمِ تَعَيُّنِ كَلِمَاتِهِ إذَا لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ) هُوَ جَوَابُ إشْكَالٍ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي قُنُوتٍ تَعَيَّنَ فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ مَا لَمْ يَعْدِلْ إلَى بَدَلِهِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي الْقُنُوتِ الْوَارِدِ ثُمَّ قَطَعَهُ وَعَدَلَ إلَى آيَةٍ تَتَضَمَّنُ ثَنَاءً وَدُعَاءً فَلَا سُجُودَ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْقُنُوتِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْهُ وَلَوْ اقْتَصَرَ ابْتِدَاءً عَلَى قُنُوتِ عُمَرَ فَلَا سُجُودَ لِإِتْيَانِهِ بِقُنُوتٍ كَامِلٍ، أَوْ أَتَى بِبَعْضِهِ وَبَعْضِ الْقُنُوتِ الْآخَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لِعَدَمِ إتْيَانِهِ بِوَاحِدٍ كَامِلٍ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ) تَقَدَّمَ أَنَّ آخِرَهُ ذِكْرُ الْمَطْلُوبِ قَبْلَ الْقُنُوتِ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، وَقَوْلُهُ: فَإِذَا تَرَكَهُ، هَذَا التَّرْكُ يَصْدُقُ بِمَا إذَا قَامَ بِقَدْرِهِ، لَا بِقَدْرِهِ مَعَ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ، قَضِيَّتُهُ طَلَبُ السُّجُودِ حِينَئِذٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَعَلَ) أَيْ: نَدْبًا، وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا أَيْ فَلَا يُنْدَبُ وَيُطْلَبُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست