responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 97
ويعيد[1].
والخامس: طهارة البدن عن النجاسة[2].
والسادس: طهارة الثوب عن النجاسة[3].
والسابع: طهارة المكان عن النجاسة[4].
ويصلي مع النجاسة في ست مسائل[5]؛ ثلاثة منها تعاد الصلاة فيها6، وثلاثة منها لا تعاد الصلاة فيها7.
فأما التي تعاد الصلاة فيها: فدم البراغيث[8]، وأثر النجاسة في موضع الاستنجاء بعد الاستنجاء[9]، والصلاة بالنجاسة مع الجهل بها على أحد القولين[10].

[1] إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب.
الروضة 1/121، المجموع 2/279، التذكرة. الصفحة السابقة.
[2] المهذب 1/59-60، روض الطالب 1/170.
[3] عمدة السالك 27، نهاية المحتاج 2/16.
[4] المنهاج 13، فتح الوهاب 1/49.
[5] في (ب) : (وفي ست مسائل يصلي مع النجاسة)
(فيها) : أسقطت من (ب) .
(الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) .
[8] يعفى عنه إذا كان قليلا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب 1/60، حلية العلماء 2/42-43، روض الطالب 1/175.
[9] الروضة 1/276، وأسنى المطالب 1/174.
[10] وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: تجب الإعادة، وهو الأصح.
المجموع 3/157، مغني المحتاج 1/194، المنهاج القويم 51.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست