responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 86
والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه[1].
والسادس: أن لا يكون تحته خف آخر2 على أحد القولين[3].
والسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد[4] الوجهين[5].
ويفارق المسح على الخفين غَسْل الرجلين في ثماني مسائل:
لا يرفع الحدث[6]، وأنه/[7] إلى مدة[8]، ولا يصلح لمن به حَدَث دائم[9]، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرِّجلين[10]، ولا يجوز مع الحدث

[1] مغني المحتاج 1/66، الدرر البهية 26.
(آخر) : أسقطت من (ب) .
[3] إذا لبس خفا فوق خف، والخفان صحيحان بحيث يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد؛ ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان:
الأول: الجواز. وهو القول القديم.
والثاني: أنه لا يصح المسح عليه. وهو نصّ الشافعي في الجديد، والأظهر عند جمهور الشافعية.
وانظر: المهذب 1/21، روضة الطالبين 1/127، كفاية الأخيار 1/30.
[4] وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح.
قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب.
وانظر المجموع 1/485، التحقيق 70-71.
[5] في (أ) (القولين) .
[6] الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة 1/132.
[7] نهاية لـ (6) من (أ) .
[8] عمدة السالك 8.
[9] سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، ص (85) .
[10] ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور:
1- انقضاء مدة المسح.
2- خلع الخفين أو أحدهما.
3- إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل.
4- إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه.
وانظر: روضة الطالبين 1/131-133، كفاية الأخيار 1/32.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست