responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 85
الحدث[1]، فإنْ مسح في السفر[2] ثم أقام، أو في الحضر[3] ثم سافر أتمَّ[4] مَسْح مُقيم[5].
ويجوز المسح على الخفين بسبعة[6] شرائط:
أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل[7].
والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء[8].
والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم[9].
والرابع: أن يكون الخف ساترا[10] لجميع القدم[11]./[12].

[1] هذا المذهب عند الشافعية، وهو أن ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس، واختار النووي القول بابتداء المدة من المسح بعد الحدث.
وانظر: حلية العلماء 1/131، الوسيط 1/468، روضة الطالبين 1/131، المجموع 1/486-487، مغني المحتاج 1/64.
[2] في (ب) : (للسفر) .
[3] في (ب) : (أو للحضر) .
[4] في (ب) : (مَسَح) بدل (أتمَّ) .
[5] الأم 1/51، التنبيه 16، عمدة السالك 8، مزيد النعمة 78.
[6] في (ب) : (بسبع) .
[7] المنهاج 4، فيض الإله المالك 1/37-38.
[8] المجموع 1/512، أسنى المطالب 1/95.
[9] هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.
[10] في (ب) : (ساترا لموضع الغسل من الرجل) .
[11] التذكرة 45، روض الطالب 1/95.
[12] نهاية لـ (3) من (ب) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست