responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 60
فأما الفرض، فسبعة[1] أشياء:
النية، وغسل جميع الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والتتابع[2] في أحد القولين[3].
وأما النفل، فشيء واحد[4]، وهو:
التوضؤ مرتين مرتين.
وأما[5] السنة فخمسة عشر شيئا6:
التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما[7] إلا أن يكون صائما فيرفق[8]، والاستنثار9، والمضمضة[10] والاستنشاق بغرفة أو غرفتين[11]، وتخليل اللحية الكثَّة[12]، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وإدخال

[1] هذا في القديم، أما في الجديد فهي ستة. المهذب 1/19.
[2] الموالاة في الوضوء.
[3] وهو القول القديم، وأما الجديد، فهو سُنة.
الوجيز 1/14، الروضة 1/64، التحقيق للنووي 62.
[4] المجموع 1/466.
[5] في (أ) (فأما) .
6 الأم 1/39، الإقناع لابن المنذر 1/61، المجموع 1/465-466، كفاية الأخيار 1/14-17، التذكرة 44، فتح الوهاب 1/13-14.
[7] في (ب) : (والمبالغة في الاستنشاق) .
[8] الأم 1/39، المجموع 1/357.
(والاستنثار) : أُسقطت من (أ) . وانظر: المجموع 1/465.
[10] في (ب) : (وأن تكون المضمضة والاستنشاق) .
[11] انظر: الروضة 1/58-59، المجموع 1/361-362.
[12] (الكثَّة) : أُسقطت من (ب) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست