responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 59
فالفرض ما كان عن حَدَثٍ[1].
والسنة ثلاثة عشر2:
تجديد الوضوء لكل فريضة[3]، والوضوء في الغُسل الواجب، والوضوء للجُنُب عند النوم[4]، وعند الوطء، وعند الأكل، والوضوء عن الغيبة[5]، وعن حمل الميت[6]، وعند الغضب، وعند الأذان والإقامة، وللجلوس في المسجد، والاعتكاف فيه[7]، والمُحدث إذا أراد النوم بالليل يتوضأ، كالجُنُب، وإذا أراد قراءة القرآن[8] عن ظهر القلب[9].
والوضوء يشتمل على ستة أشياء10:
فرْض، ونفْل[11]، وسنة، وأدب[12]، وكراهية، وشرْط.

[1] الوجيز 1/11.
2 في (أ) (تسعة) .
[3] في استحباب تجديد الوضوء خمسة أوجه، أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب، وإلا فلا. وانظر: المجموع 1/469.
[4] في (ب) : (عند الأكل، وعند النوم، وعند الوطء) .
[5] في (ب) : (وعند الغيبة) .
[6] في (ب) : (وعند حمل الجنازة) .
[7] من قوله: (وعند الأذان....والاعتكاف فيه) زيادة من (ب) .
[8] في (ب) : (والقراءة للقرآن) .
[9] المجموع 1/472-473، مغني المحتاج 1/63، الإقناع للشربيني 1/47، إعانة الطالبين 1/60. وقد ذكر النووي أن بعضهم زاد فيها فأوصلها إلى خمسة وعشرين. بل أوصلها بعضهم إلى أربعين. انظر: حاشية الشرقاوي 1/47، والمصادر السابقة.
10 نقل النووي هذا عن المصنِّف. المجموع 1/466.
[11] (ونفل) : أُسقط من (ب) .
[12] الفرق بين السنة والأدب: أنهما يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون ذلك. روضة الطالبين 1/61.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست