responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 317
باب إتيان الحائض
وإتيان الحائض على ضربين 1:
أحدهما: تحت الإزار ودون الفرج.
والثاني: في الفرج.
وكلاهما لا يجوز[2].
فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد، وأحبّ أن يتصدق في إقبال الدم[3] بدينار، وفي إدباره[4] بنصف دينار[5].
وفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر[6].
باب الوطء في الدُّبُر 7
ولا يحلّ الوطء في الدّبر بحال فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد[8].

1 الأم 5/101، معالم السنن 3/228، الإشراف 4/157.
[2] المصادر السابقة.
[3] أي: زمن قوته واشتداده.
[4] أي: وقت ضعفه وقربه من الانقطاع.
[5] هذا القول الجديد، وقال في القديم: تجب الكفارة المذكورة.
وانظر: المجموع 2/359، كفاية الأخيار 1/49، مغني المحتاج 1/110.
[6] في المسألة ثلاثة أوجه: أصحها: التحريم، والوجه الثاني: الإباحة، والوجه الثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز، وإلا فلا.
وانظر: الحلية 1/275، 276، المجموع 2/363، 364، فتح الوهاب 1/26.
7 هذا التبويب زيادة من (أ) .
[8] أحكام القرآن للشافعي 1/193، 194، الأم 5/101، الحاوي 9/317.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست