responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 316
وإن أسلم عن أمّ وابنتها ولم يدخل بهما؛ اختار أيتهما شاء[1]، وفيه قول آخر[2]: أنه يختار الابنة.
وإن دخل بإحداهما؛ اختار المدخول بها[3]، وإن دخل بهما فارقهما[4]، ومتى خيّرناه فامتنع من الاختيار حُبِس، وأُنفِق عليهن من ماله حتى يختار[5].
باب خيار المعتِقة 6
فإذا أعتقت المرأة تحت عبد فلها الخيار[7]، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ على قولين [8].
فإن أعتق العبد قبل اختيارها، فهل يبطل خيارها؟ على قولين [9].
ولا خيار لها إذا أُعتقت في مرض الموت، والثلث لا يحتمل ردّ المهر مع قيمتها؛ لأن خيارها يُسقط مهرها[10].

[1] هذا أصح القولين. المهذب 2/53، الحلية 6/431، 432، السراج الوهاج 380.
[2] اختاره المزني. وانظر: المصادر السابقة، ومختصر المزني 272.
[3] فإن كان قد دخل بالبنت فقط ثبت نكاحها، وحرمت الأم أبدا، وإن دخل بالأم فقط حرمت البنت أبدا.
الروضة 7/158، مغني المحتاج 3/197.
[4] منهج الطلاب 83، نهاية المحتاج 6/303.
[5] الروضة 7/169، الغاية القصوى 2/740.
6 كذا في (أ) ، وفي (ب) (فصل) .
[7] الأم 5/131، الإجماع 77، الإشراف 4/80.
[8] أظهرهما: الأول، الروضة 7/194، جواهر العقود 2/37.
[9] الحاوي 9/367، الحلية 6/421.
[10] مغني المحتاج 3/210.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست