responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 239
أحدهما: يصحّ.
والثاني: لا يصحّ.
فإذا قلنا: يصحّ[1] برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه[2].
فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين[3].
باب البيع بشرط العتق
وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري[4]، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين [5].
فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ[6].

[1] في (أ) (فإذا صح) .
[2] مختصر المزني 182.
[3] انظر: المصادر السابقة.
[4] في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط.
[5] المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط.
وانظر: الحلية 4/126-127، المجموع 9/364، مغني المحتاج 2/33، فتح الوهاب 1/165.
[6] والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست