responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 199
أحدهما: أن يكون بطهارة.
والآخر: أن لا يكون منكوسا.
وفيه سبع من السنن [1]: أن يفتتحه بالاستلام[2]، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر[3] /[4].
باب أركان الحج
وأركان الحج[5] التي تجب بتركها الفدية سبعة:
أحدها: أن يترك الإحرام في الميقات إلا ناسيا[6].
والثاني: أن يدفع من عرفة قبل الغروب[7] إلا أن يرجع إليها قبل الغروب[8].

[1] الأم 2/185، 186، 187، شرح السنة 7/105، 106، 113، مناسك النووي 226، 264، 265، القرى 179، 280، 283، إعلام الساجد 107، هداية السالك 2/791، مغني المحتاج 1/487، 488، فتح المنان 233.
[2] في (ب) (بالإسلام) .
[3] الروضة 3/76، أسنى المطالب 1/476، إعلام الساجد 107-108.
[4] نهاية لـ (11) من (ب) .
[5] كذا في النسختين (أركان الحج) ، وذكر تحت هذا: واجبات الحج الواجب بترك أحدها فدية، والأصح أن يقال: (واجبات الحج) ، ولعل ما أثبت خطأ من الناسخ!!.
[6] الصحيح أن العامد والناسي والجاهل سواء في لزوم الدم، إلا أنه لا إثم على الأخيرين. وانظر: الروضة 3/42، مناسك النووي 143.
[7] سبق الكلام على هذا، وأن فيه قولين، أصحهما، استحباب الدم. وانظر: ص (187) .
[8] مناسك النووي 324-325، الأنوار 1/179.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست