responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 197
ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين [1].
وشرائط التمتع أربعة 2:
الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.
والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة[3] مسافة تقصر فيها الصلاة.
والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة.
والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.
ويلزمه دم لتمتعه[4].
والنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب 5:
أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.

[1] وهو القول القديم فيسمى متمتعا وإن لم يلزمه دم على الأصح، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعا.
وانظر: الحاوي 4/28-29، الحلية 3/220-221، مناسك النووي 161، حاشية الشرقاوي 1/464، فتح المنان 236.
2 الحاوي 4/49، المهذب 1/201، الوجيز 1/115، الحلية 3/220، 221، 222، مناسك النووي 159، الغاية القصوى 1/435، هداية السالك 2/523، الإرشاد 1/520.
[3] هذا أحد القولين، وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين المسجد أقل من مسافة القصر، وهو: [88,704 كيلا] ، وصحح النووي هذا الأخير. وانظر الروضة 3/46، مطالع الدقائق 134، إعلام الساجد 62، مغني المحتاج 1/515.
[4] المصادر في الحاشية قبل السابقة.
5 الروضة 3/44-45، مناسك النووي 156-157، أسنى المطالب 1/462.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست