نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 123
للمؤمنين والمؤمنات[1].
والناس في الجمعة على أربع مراتب2:
أحدها [3]: من لا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه، وهو: العبد، والصبي، والمرأة، والمسافر، والخنثى المُشْكِل4.
والثاني [5]: من تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه[6]، وهو: المريض، ومن7 يتعهَّد منزولا[8] به.
والثالث: من تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، وهو اثنان.
أحدهما9: المسافر إذا زاد مقامه على أربعة أيام، وهو على نية السفر[10].
الثاني: من داره[11] خارج البلد وينتهي النداء إليه[12].
والرابع [13]: من تلزمه الجمعة، وتنعقد به، وهو: المقيم، الصحيح
(للمؤمنين والمؤمنات) زيادة من (ب) .
2 المجموع 4/503، الإرشاد 1/653 ونقله – عن المصنف – العلائي في: المجموع المذهب 461، والسيوطي في الأشباه 442. [3] المصدر السابق، الأنوار 1/93، روض الطالب 1/262.
(والخنثى المشكل) زيادة من (أ) . [5] مختصر المزني 120، التنبيه 43. [6] في (أ) : (ولا تلزمه) .
(ومن يتعهد منزولا به) : أسقط من (ب) . [8] المنزول به: من حل به المرض
(أحدهما) : أسقطت من (ب) . [10] هذا أصح الوجهين، وانظر: الروضة 2/37، أسنى المطالب 1/263. [11] في (أ) : (من يكون داره) . [12] الروضة. الصفحة السابقة، والأشباه والنظائر للسيوطي 442. [13] المصادر السابقة، والإجماع 26، الأوسط 4/17، الأنوار 1/93.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 123