نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 122
وأما الوقت[1]، فهو: من عند الزوال إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله[2]، فإن فات الوقت وهم في الصلاة أتموها ظهرا[3].
وأما الخطبة، فمن شرائطها ستة أشياء4:
أن[5] تكون خطبتين، وأن يكون الخطيب متطهِّرا من الحدَث6 حين الخطبة[7]، وأن يقعد بين الخطبتين، وأن يكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة، وأن تكون في الوقت، وأن يكون الخطيب ممن[8] تنعقد به الجمعة[9].
وصفة الخطبة[10]: أن يحمد الله عزّ وجلّ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية من القرآن، ويعِظَ الناس[11] في الخطبة[12]، ويدعو [1] في (ب) : (وأما الوقت فمن حين زالت الشمس) . [2] الأم 1/90، 223. [3] التنبيه 44، الأنوار 1/95.
4 الأم 1/228-229، المجموع 4/522-523، كفاية الأخيار 1/92، فيض الإله المالك 1/199. [5] في (ب) : (أحدها: أ،) .
(من الحدث) زيادة من (ب) . [7] هذا أصح القولين، وهو الجديد، وقال في القديم: لا يشترط كونه متطهرا. الروضة 2/27، نهاية المحتاج 2/323. [8] في (أ) : (بحيث) . [9] فتح العزيز 4/540، تحفة الطلاب 1/265. [10] الأم 1/230-231، الوجيز 1/63-64، الأنوار 1/96، فتح المنان 172-173، زاد المحتاج 1/326-327. [11] (الناس) زيادة من (ب) . [12] (في الخطبة) زيادة من (أ) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 122