responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 107
وحديث العمد[1]، والأكل، والشرب[2]، والعمل الكثير عمدا[3]، والعمل السهو إذا تطاول على أحد القولين[4]، والقهقهة[5]، وترْك وفعْل شيء من أركان الصلاة على الشك[6]، وكشف العورة[7]، وترْك الاستقبال[8]، وإصابة النجاسة الكثيرة بدنه أو ثوبه[9]، والارتداد عن الإسلام[10]، ونية الخروج من الصلاة[11]، ونية إفساد الصلاة[12]، والزيادة في الفرائض

[1] الأم 1/148، المجموع 4/85.
[2] الإقناع لابن المنذر 1/101، الغاية والتقريب 15.
[3] الغاية القصوى 1/288، كفاية الأخيار 1/86.
[4] هذا أحد طريقين في المذهب، وبه قطع جمهور الشافعية.
الروضة 1/294، المجموع 4/94، مغني المحتاج 1/199.
[5] الأصح أنه إن بان حرفان فأكثر بطلت وإلا فلا. المنهاج 14.
[6] الإقناع للماوردي 45، فتح المعين 1/217.
[7] الوسيط 1/652، التذكرة 60.
[8] الروضة 1/212، أسنى المطالب 1/133-134.
[9] التنبيه 35، تحفة الطلاب 1/223.
[10] كفاية الأخيار 1/77، الإقناع للشربيني.
[11] المجموع 3/282، فتح المعين 1/204.
[12] وله صور؛ منها: لو علق خروجه من الصلاة بدخول شخص ونحوه مما يحتمل حصوله في الصلاة، وعدمه؛ بطلت في الحال على الأصح، ولو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية، أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته – قطعا – بطلت في الحال على الصحيح، وإذا تردد في أن يخرج من الصلاة أو يستمر بطلت في الحال، ولو نوى فريضة، أو سُنّة راتبة، ثم نوى فيها فريضة أخرى، أة راتبة بطلت التي كان فيها.
وانظر الوسيط 2/593، التبصرة 379، فتح العزيز 3/258-260، الروضة 1/224، كفاية الأخيار 1/63، 76، أسنى المطالب 1/141.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست