responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 467
الْإِتْمَامُ، بَلْ يُفَارِقْ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِتَوَجُّهِ السُّجُودِ عَلَيْهِمَا بِقِيَامِ الْإِمَامِ سَاهِيًا أَوْ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَعُودَ، وَلَهُ أَنْ يُتِمَّ مُنْفَرِدًا (وَإِنْ فَسَدْ) أَيْ يُتِمُّ الْمَأْمُومُ فِيمَا ذُكِرَ، وَإِنْ فَسَدَتْ (إحْدَى صَلَاتَيْ ذَا وَذَا) أَيْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ لِتَعَيُّنِ الْإِتْمَامِ عَلَيْهِ، فَلَا تُقْصَرُ بَعْدَهُ كَفَائِتَةِ الْحَضَرِ (أَوْ) اقْتَدَى (بِأَحَدْ) أَيْ بِوَاحِدٍ مُسَافِرٍ، (وَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَمَا ظَهَرْ) لِلْمَأْمُومِ (مَاذَا نَوَاهُ) الْإِمَامُ؟ (أَأَتَمَّ أَمْ قَصَرْ؟ ،) فَيُتِمُّ لِلشَّكِّ فِي عَدَدِ مَا يَلْزَمُهُ، فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ كَأَنْ اسْتَأْنَفَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ، فَلَهُ الْقَصْرُ (أَوْ بَانَ لِلْمَأْمُومِ ضِدُّ الْقَصْرِ) أَيْ الْإِتْمَامُ (مِنْ الْإِمَامِ) الْمُسَافِرِ (ثُمَّ) بَانَ لَهُ (ضِدُّ الطُّهْرِ) أَيْ حَدَثُهُ فَيُتِمُّ، كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ عَلِمَهُ مُتِمًّا ثُمَّ بَانَ حَدَثُهُ، فَلَوْ بَانَ كَوْنُهُ مُحْدِثًا مُتِمًّا أَوْ بَانَا مَعًا، لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ؛ لِأَنَّهُ لَا قُدْوَةَ فِي الْحَقِيقَةِ، وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا ثُمَّ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ بِحَدَثٍ ثُمَّ بَانَ كَوْنُهُ مُتِمًّا، حَيْثُ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ بَانَ حَدَثُهُ أَوَّلًا
وَتَعْبِيرُهُ بِضِدِّ الْقَصْرِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِمُقِيمٍ لِتَنَاوُلِهِ الْمُسَافِرَ الْمُتِمَّ (أَوْ شَكَّ) الْمُصَلِّي (فِي وُصُولِهِ مَا كَانَ أَمْ) أَيْ قَصَدَ (أَوْ) شَكَّ (هَلْ نَوَى إقَامَةً أَمْ لَا؟) فَيُتِمُّ لِشَكِّهِ فِي سَبَبِ الرُّخْصَةِ، وَالْأَصْلُ: الْإِتْمَامُ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي بَقَاءِ مُدَّةِ الْمَسْحِ فَقَوْلُهُ: (أَتَمْ) جَوَابُ أَمَّا كَمَا تَقَرَّرَ، وَلَوْ قَالَ فَيُتِمُّ كَانَ أَوْلَى، (وَإِنْ نَوَى فِي كُلِّ صُورَةٍ خَلَتْ) أَيْ مَضَتْ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ (قَصْرًا) ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ لِانْقِطَاعِ حُكْمِ الرُّخْصَةِ فَرَجَعَ إلَى الْأَصْلِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْإِتْمَامُ مُنْدَرِجٌ فِي نِيَّةِ الْقَصْرِ وَكَأَنَّهُ قَالَ: نَوَيْت الْقَصْرَ مَا لَمْ يَعْرِضْ مُوجِبُ الْإِتْمَامِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُقِيمِ يَنْوِي الْقَصْرَ كَمَا قَالَ (وَلَكِنْ لِلْمُقِيمِ بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ (لَا الْمُقْتَدِي بِذِي إقَامَةٍ دَرَى إحْدَاثَهُ مِنْ قَبْلُ) أَيْ عَلِمَ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ بِهِ حَدَثَهُ (أَوْ تَذَكَّرَا مِنْ نَفْسِهِ الْإِحْدَاثَ) ، فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ (أَوْ فِيهَا) أَيْ الصَّلَاةِ، (شَرَعْ) بِنِيَّةِ الْقَصْرِ (وَهُوَ مُقِيمٌ مُحْدِثٌ) ثُمَّ سَافَرَ فِي الْوَقْتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ اقْتَدَى بِأَحَدٍ) نَاوِيًا الْقَصْرَ (قَوْلُهُ فَلَهُ الْقَصْرُ) وَلَعَلَّ هَذَا إذَا كَانَ الْإِمَامُ فَقِيهًا، وَإِلَّا فَقَدْ يُظَنُّ جَوَازُ الْقَصْرِ بَعْدَ فَسَادِ الْإِتْمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا قُدْوَةَ فِي الْحَقِيقَةِ لَك أَنْ تَقُولَ: هَذَا مَوْجُودٌ أَيْضًا فِيمَا لَوْ بَانَتْ الْإِقَامَةُ أَوَّلًا ثُمَّ بَانَ الْحَدَثُ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُقْتَضَى فِي تِلْكَ الْإِتْمَامِ وُجُودُ الْقُدْوَةِ ظَاهِرًا بَعْدَ انْكِشَافِ الْإِقَامَةِ قَبْلَ انْكِشَافِ الْحَدَثِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ ثَمَّ قُدْوَةً فِي الْحَقِيقَةِ لِطُرُوِّ الْحَدَثِ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا قُدْوَةَ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفُ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةٌ
(قَوْلُهُ ثُمَّ بَانَ كَوْنُهُ مُتِمًّا حَيْثُ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ كَمَا مَرَّ) أَقُولُ: فِي قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ نَظَرٌ، إذْ لَمْ يَمُرَّ هَذَا بِخُصُوصِهِ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَفَادَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ بِأَحَدٍ، وَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَمَا ظَهَرَ مَاذَا نَوَاهُ أَأَتَمَّ أَمْ قَصَرَ؟ فَإِنَّ هَذَا مُصَوَّرٌ بِالِاقْتِدَاءِ بِمُسَافِرٍ وَبِطَرَيَانِ فَسَادِ صَلَاتِهِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْفَسَادِ بِطَرَيَانِ الْحَدَثِ وَتَقَدُّمِ ظُهُورِ مَا نَوَاهُ مِنْ الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ، وَإِذَا لَزِمَ الْإِتْمَامُ مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ مَا نَوَاهُ فَمَعَ ظُهُورِ الْإِتْمَامِ أَوْلَى، وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الشَّارِحَ تَسَمَّحَ فِي قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ، وَمُرَادُهُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) فِي أَيِّ مَحَلٍّ (قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ حَدَثُهُ) الْأَحْسَنُ وُجِدَ حَدَثُهُ أَوَّلًا بِرّ. (قَوْلُهُ مَا كَانَ أَمَّ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهِ بِرّ (قَوْلُهُ أَوْ شَكَّ هَلْ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَوْ فَقَدْ الطُّهُورَيْنِ فَشَرَعَ فِيهَا بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الطَّهَارَةِ، قَصَرَ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ لَيْسَ بِحَقِيقَةِ صَلَاةٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَلَعَلَّ مَا قَالُوهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ شَرْعِيَّةٍ بَلْ تُشْبِهُهَا، وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ اهـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ قُلْنَا بِمَا قَالَ الْمُتَوَلِّي وَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّهَا صَلَاةٌ شَرْعِيَّةٌ، فَمِثْلُ فَاقِدِ الطُّهُورَيْنِ فِيمَا ذَكَرَهُ كُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ م ر
(قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى) قَدْ يُقَالُ: الْأَوْلَوِيَّةُ لَا تُنَاسِبُ وُجُوبَ الْفَاءِ فِي جَوَابِ أَمَّا، إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْفَاءَ يَجُوزُ حَذْفُهَا مِنْ جَوَابِهَا مَعَ الْقَوْلِ وَيُمْكِنُ هُنَا تَقْدِيرُ الْقَوْلِ أَيْ فَيُقَالُ: فِيهِ أَتَمَّ أَيْ وُجُوبًا، أَوْ يُجَابُ بِأَنَّ أَوْلَى تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى أَحَقَّ بِمَعْنَى مُسْتَحِقٍّ دُونَ غَيْرِهِ، يُقَالُ: زَيْدٌ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْ مُسْتَحِقٌّ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ، أَوْ يُجَابُ بِجَوَازِ ذَلِكَ لِضَرُورَةِ النَّظْمِ لَكِنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَجْوَزُ، فَهُوَ أَرْجَحُ
(قَوْلُهُ دَرَا إحْدَاثَهُ إلَخْ) فِي الرَّوْضَةِ ثُمَّ الْمُقْتَدِي تَارَةً يَعْلَمُ حَالَ إقَامَةِ وَتَارَةً يَجْهَلُهَا، فَإِنْ عَلِمَ نَظَرَ إنْ عَلِمَهُ مُقِيمًا أَوْ ظَنَّهُ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ وَنَوَى الْقَصْرَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ، بِخِلَافِ الْمُقِيمِ يَنْوِي الْقَصْرَ لَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَالْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ تَضُرَّهُ نِيَّةُ الْقَصْرِ، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ ثُمَّ نَوَى الْإِتْمَامَ أَوْ صَارَ مُقِيمًا اهـ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَتَى عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ إمَامَهُ مُقِيمٌ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ وَنَوَى الْقَصْرَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ اهـ
وَاسْتَشْكَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ مُتَلَاعَبٌ قَالَ: فَالْقِيَاسُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ أَجَابَ بِمَا يُرَاجَعُ، نَعَمْ نُقِلَ أَنَّ شَيْخَنَا الشَّيْخَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِعَدَمِ الِانْعِقَادِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ لِتَلَاعُبِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ عَلِمَ قَبْلَ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ نَسِيَهُ عِنْدَ اقْتِدَائِهِ كَمَا أَطْلَقَهُ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لِعَدَمِ انْعِقَادِ صَلَاتِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإذْ الْحُكْمُ مُعَلَّقٌ بِهِ وَإِنْ جَزَمَ (قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُتِمَّ مُنْفَرِدًا) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَرَادَ الْإِتْمَامَ أَتَمَّ مُنْفَرِدًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِالْإِمَامِ فِي سَهْوِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ لَهُ كَالْمَسْبُوقِ إذَا أَدْرَكَ مِنْ آخِرِ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَامَ الْإِمَامُ سَهْوًا إلَى رَكْعَةٍ زَائِدَةٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ فِي تَدَارُكِ مَا عَلَيْهِ اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ: إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: كَيْفَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَنْوِهِ وَيُعْتَدُّ بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ لَا الْمُقْتَدِي) عَطْفٌ عَلَى فَاعِلِ أَتَمَّ أَيْ فَلَا يُتِمُّ هَذَا، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً سَوَاءٌ تَذَكَّرَ حَدَثَهُ أَوْ نَسِيَهُ، (قَوْلُهُ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّا

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست