responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 466
الْإِمَامِ) الَّذِي عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ الْمَأْمُومُ مُسَافِرًا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِنِيَّتِهِ فَقَالَ: إنْ قَصَرَ قَصَرْت وَإِلَّا أَتْمَمْت، إذْ الْحُكْمُ مُعَلَّقٌ بِهِ، وَإِنْ جُزِمَ
وَهَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ وَلَمَّا أَغْنَى عَنْ الْجَزْمِ، جَعَلَ الشَّرْطَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ، وَشَرْطُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي: أَنْ يَظْهَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَصْرِ، فَلَوْ فَسَدَتْ صَلَاةُ إمَامِهِ وَاسْتَمَرَّ التَّرَدُّدُ، لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ

(أَمَّا الَّذِي اقْتَدَى) وَلَوْ لَحْظَةً (بِذِي إتْمَامِ) أَيْ بِمُتِمٍّ مُسَافِرٍ أَوْ مُقِيمٍ فَيُتِمُّ لِخَبَرِ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سُئِلَ: مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إذَا انْفَرَدَ وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ؟ ، فَقَالَ: تِلْكَ السُّنَّةُ، (وَلَوْ جَرَى اقْتِدَاؤُهُ فِي صُبْحِ أَوْ جُمُعَةٍ) فَيُتِمُّ لِتَمَامِ الصَّلَاةِ فِي نَفْسِهَا (هَذَا عَلَى الْأَصَحِّ) مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ثَانِيهَا: لَهُ الْقَصْرُ لِتَوَافُقِ الْعَدَدِ وَثَالِثُهَا: إنْ كَانَ الْإِمَامُ مُقِيمًا أَتَمَّ، وَإِلَّا فَلَا، وَذِكْرُ الْخِلَافِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (أَوْ) اقْتَدَى (بِإِمَامٍ قَاصِرٍ) فَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَاسْتَخْلَفَا مُتَمِّمًا) فَيُتِمُّ لِاقْتِدَائِهِ بِمُتِمٍّ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ (كَالْأَصْلِ فَرْعَهُ اقْتَفَى) أَيْ كَمَا يُتِمُّ الْأَصْلُ إذَا عَادَ وَتَبِعَ فَرْعُهُ بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ (أَوْ مَنْ) أَيْ أَوْ اقْتَدَى بِمَنْ (يَشُكُّ أَمُسَافِرٌ هُوَ) أَمْ مُقِيمٌ، فَيُتِمُّ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُسَافِرٌ قَاصِرٌ؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ مُتَرَدِّدًا فِيمَا يَسْهُلُ كَشْفُهُ لِظُهُورِ شِعَارِ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ، (لَا) إنْ اقْتَدَى بِمَنْ عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا وَشَكَّ (هَلْ نَوَى الْإِتْمَامَ أَوْ قَصَرًا) ، وَظَهَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَصْرِ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ الْآتِي، فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسَافِرِ الْقَصْرُ، وَهَذِهِ قَدْ تُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ عُلِّقَتْ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ (سِوَى) شَكِّهِ فِي نِيَّةِ قَصْرِ إمَامِهِ (عِنْدَ قِيَامٍ ثَالِثٍ) لِإِمَامِهِ فَيُتِمُّ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ سَاهٍ بِقِيَامِهِ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْمُحْتَمَلَيْنِ لُزُومُ الْإِتْمَامِ فَيَلْزَمُ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ نَفْسِهِ.
وَيُخَالِفُ مَا لَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ ابْتِدَاءً حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهَا وَلَا أَمَارَةَ تُشْعِرُ بِالْإِتْمَامِ، وَهُنَا الْقِيَامُ مُشْعِرٌ بِهِ، فَإِنْ عُلِمَ كَوْنُهُ سَاهِيًا بِالْقِيَامِ كَكَوْنِهِ حَنَفِيًّا يَرَى وُجُوبَ الْقَصْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَعَطْفُ عُلِّقَتْ عَلَى جَازِمَةٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا قُلْتُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَنِيَّةً عَطْفًا عَلَى عِلْمَ الْجَوَازِ فَلَا يَكُونُ فِي خَبَرِ الدَّوَامِ، وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ النَّاظِمِ رَأْسًا لَا يُقَالُ: لَا نُسَلِّمُ انْدِفَاعَهُ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ حَتَّى الْآخِرِ بِمَعْنَى الدَّوَامِ فَاعْتِبَارُ الدَّوَامِ بِحَالِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: قَوْلُهُ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ حَتَّى الْآخِرِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِنَاءً عَلَى مَا فَهَّمَهُ عَطْفُ نِيَّةٍ جَازِمَةٍ عَلَى السَّفَرِ حَتَّى يَكُونَ فِي حَيِّزِ الدَّوَامِ، وَهُوَ مَدْفُوعٌ كَمَا تَبَيَّنَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ أَمْكَنَ تَعَلُّقُ هَذَا بِقَوْلِهِ جَازِمَةٍ، احْتِرَازٌ مِنْ عَمَّا لَوْ عَرَضَ مَا يُنَافِيهَا مِنْ شَكٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَهَذَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ الدَّوَامِ الْحُكْمِيِّ دُونَ الذِّكْرِيِّ فَتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. فَإِنْ قِيلَ: يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ الْحَاوِي أَيْضًا بِتَسْلِيمِ كَوْنِ النِّيَّةِ فِي حَيِّزِ الدَّوَامِ لِعَطْفِهَا عَلَى مَعْمُولِ الدَّوَامِ لَكِنَّ الْمُرَادَ الدَّوَامُ الْحُكْمِيُّ، قُلْتُ هُوَ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ الْحُكْمِيَّ شَرْطٌ فِي كُلِّ نِيَّةٍ فَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ هَذَا الْمَحَلِّ بِالذِّكْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ عَلَى الدَّوَامِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِقَوْلِهِ نِيَّةٍ جَازِمَةٍ (قَوْلُهُ أَوْ تَعْلِيقَهَا) عَطْفٌ عَلَى دَوَامَ (قَوْلُهُ فَقَالَ: إنْ قَصَرَ) أَيْ قَالَ بِقَلْبِهِ بِأَنْ قَصَدَ ذَلِكَ أَوْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ (قَوْلُهُ جَعَلَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ) الْجَزْمِ وَالتَّعْلِيقِ وَهَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ عَطْفَهُ عُلِّقَتْ عَلَى جَازِمَةٍ، بِخِلَافِ عَطْفِهِ لَهُ عَلَى الدَّوَامِ فَتَأَمَّلْهُ سم

(قَوْلُهُ فَقَالَ: تِلْكَ السُّنَّةُ) يُتَأَمَّلُ مُطَابَقَةُ هَذَا الْجَوَابِ لِلسُّؤَالِ (قَوْلُهُ وَاسْتَخْلَفَ مُتَمِّمًا) أَيْ وَلَمْ يَقْطَعْ هُوَ الْقُدْوَةَ قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ (قَوْلُهُ أَوْ مَنْ يَشُكُّ) أَيْ يَتَرَدَّدُ بِاسْتِوَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا إنْ اقْتَدَى إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ التَّعْلِيقِ السَّابِقَةَ مُفَرَّعَةٌ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِرّ
(قَوْلُهُ أَوْ قَصَرَ) أَوْ نَوَى هُوَ الْقَصْرَ (قَوْلُهُ قَدْ تُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ تَعْلِيقًا فِي الْمَعْنَى، وَكَانَ وَجْهُ التَّعْبِيرِ بِقَدْ أَنَّهُ لَا تَعْلِيقَ هُنَا فِي الظَّاهِرِ وَالصُّورَةِ وَقَدْ يُقَالُ: هِيَ مَعْلُومَةٌ بِالْأَوْلَى لِلْجَزْمِ بِهَا هُنَا فَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِأَنَّهَا تُعْلَمُ مِنْهُ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: وَجْهُ الِاحْتِمَالِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَدْ أَنَّ الْجَزْمَ لَا يُنَاسِبُ مَعَ الشَّكِّ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ، فَقَدْ يَدَّعِي عَدَمَ الصِّحَّةِ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ) أَيْ شَكَّ هَلْ نَوَى الْقَصْرَ أَوْ الْإِتْمَامَ بِرّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَإِنْ جَزَمَ) أَيْ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ، فَإِنَّهُ يَقْصُرُ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ (قَوْلُهُ أَنْ يَظْهَرَ إلَخْ) ، وَإِلَّا أَتَمَّ (قَوْلُهُ أَنْ يَظْهَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَلَوْ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَوْ أَفْسَدَهَا ثُمَّ قَالَ: كُنْت نَوَيْت الْقَصْرَ فَلِلْمَأْمُومِ الْقَصْرُ وَإِنْ قَالَ: كُنْت نَوَيْت الْإِتْمَامَ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، وَإِنْ انْصَرَفَ وَلَمْ يَظْهَرْ لِلْمَأْمُومِ مَا نَوَاهُ فَالْأَصَحُّ لُزُومُ الْإِتْمَامِ

(قَوْلُهُ أَمَّا الَّذِي اقْتَدَى إلَخْ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ هُنَا أَنَّهُ مَتَى كَانَ الْمَأْمُومُ عَالِمًا بِأَنَّ إمَامَهُ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ مُتِمٌّ، وَنَوَى الْقَصْرَ خَلْفَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَأْمُومُ مُسَافِرًا أَوْ مُقِيمًا، لِتَلَاعُبِهِ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا مُسَافِرَيْنِ وَالْإِمَامُ مُتِمٌّ وَجَهِلَ الْمَأْمُومُ فَنَوَى الْقَصْرَ، صَحَّتْ قُدْوَتُهُ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ وَأَتَمَّ لِعَدَمِ تَلَاعُبِهِ مَعَ كَوْنِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ، كَذَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ ح ف مُخَالِفًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الْمَأْمُومُ مُسَافِرًا صَحَّتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ خَلْفَ الْمُتِمِّ، وَلَوْ عَلِمَهُ مُقِيمًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ فَلَمْ يَضُرَّهُ نِيَّةُ الْقَصْرِ كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ ثُمَّ نَوَى الْإِتْمَامَ أَوْ صَارَ مُقِيمًا اهـ. لَكِنَّ الْفَرْقَ ظَاهِرٌ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ أَيْضًا أَمَّا الَّذِي اقْتَدَى) يَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا نَوَى الْقَصْرَ فِي ابْتِدَاءِ صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اقْتَدَى فِي أَثْنَائِهَا بِمَنْ ظَنَّ إتْمَامَهُ، فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهَذَا الِاقْتِدَاءِ وَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ جَارِيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ. (قَوْلُهُ فَيُتِمُّ) ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمُتِمِّ اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ وَاسْتَخْلَفَ مُتَمِّمًا) مِنْ الْمُقْتَدِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِصَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ عَلَى مَا مَرَّ، وَإِلَّا فَإِنْ نَوَوْا الِاقْتِدَاءَ بِهِ لَزِمَهُمْ الْإِتْمَامُ، وَإِلَّا فَلَا اهـ. ق ل
(قَوْلُهُ قَدْ تُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ مِنْ تَوْجِيهِهِمَا بِقَوْلِهِ:

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست