responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 392
إلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ قَالَ: لَا» انْتَهَى. (فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْضِ الظُّهْرِ وَ) رَكْعَتَانِ (بَعْدَهُ وَ) رَكْعَتَانِ (بَعْدَ فَرْضِ الْمَغْرِبِ وَ) رَكْعَتَانِ بَعْدَ (التِّلْوِ) أَيْ: التَّالِي لِفَرْضِ الْمَغْرِبِ وَهُوَ فَرْضُ الْعِشَاءِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَصَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِمَا أَفْهَمَهُ التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ فَقَالَ: (مَا بِالْوَاوِ) وَهِيَ الرَّكَعَاتُ السِّتُّ مَعَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا (لَا تُرَتِّبْ) أَنْتَ بَيْنَهُمَا فِي الْفَضِيلَةِ. وَمَجْمُوعِ الرَّكَعَاتِ الْعَشْرِ رَوَاتِبُ مُؤَكَّدَةٌ وَفُضِّلَتْ عَلَى التَّرَاوِيحِ، وَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ سُنَّةً فِيهَا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «دَاوَمَ عَلَيْهَا دُونَ التَّرَاوِيحِ» ، وَسَتَأْتِي رَوَاتِبُ لِلْفَرَائِضِ زَائِدَةً عَلَى الْعَشْرِ لَكِنَّهَا غَيْرُ مُؤَكَّدَةٍ.

(ثُمَّ) بَعْدَ الرَّوَاتِبِ (التَّرَاوِيحُ) لِسُنِّيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا وَهِيَ (مِنْ الرَّكَعَاتِ عِشْرُونَ فِيهَا عَشْرُ تَسْلِيمَاتِ) وَذَلِكَ خَمْسُ تَرْوِيحَاتٍ كُلُّ تَرْوِيحَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ. وَالْأَصْلُ فِيهَا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّاهَا لَيَالِيَ فَصَلَّوْهَا مَعَهُ ثُمَّ تَأَخَّرَ وَصَلَّى فِي بَيْتِهِ بَاقِيَ الشَّهْرِ وَقَالَ خَشِيت أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» ؛ وَلِأَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ الرِّجَالُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَالنِّسَاءُ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَمَّا خَبَرُ «مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» فَمَحْمُولٌ عَلَى الْوَتْرِ قَالَ الْحَلِيمِيُّ وَالسِّرُّ فِي كَوْنِهَا عِشْرِينَ أَنَّ الرَّوَاتِبَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ فَضُوعِفَتْ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ جِدٍّ وَتَشْمِيرٍ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ أَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا أَرْبَعًا أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ يَصِحَّ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ لِشَبَهِهَا بِالْفَرْضِ فِي طَلَبِ الْجَمَاعَةِ فَلَا تَغَيُّرَ عَمَّا وَرَدَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّشَهُّدِ فِي الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ لَا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ.

(قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا فِي الْفَضِيلَةِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ فِي الْفَضِيلَةِ بَيْنَ مَا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَمَا بَعْدَهَا وَكَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي مُصَرِّحٌ بِهِ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ التَّرَاوِيحُ) ظَاهِرُهُ تَأْخِيرُ التَّرَاوِيحِ عَنْ جَمِيعِ الرَّوَاتِبِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَغَيْرِ الْمُؤَكَّدَةِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ تَفْضِيلُ الرَّاتِبَةِ عَلَى التَّرَاوِيحِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الرَّوَاتِبَ فِي غَيْرِ إلَخْ) أَيْ:
ـــــــــــــــــــــــــــــQرُبَاعِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ: فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْضِ الظُّهْرِ) وَيَتَعَيَّنُ عِنْدَ النِّيَّةِ قَصْدُ أَنَّهَا الْقَبْلِيَّةَ، أَوْ الْبَعْدِيَّةَ وَلَوْ فِي نَحْوِ الْمَغْرِبِ وَهُوَ مَعَ نَقْلِهِ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى عَدَمِ دُخُولِ الْبَعْدِيَّةَ إلَّا بِفِعْلِ الْفَرْضِ تَعَيَّنَ الْوَقْتُ لِلْقَبْلِيَّةِ. ا. هـ شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌّ. ا. هـ مَرْصَفِيٌّ وَقِيلَ: لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْقَبْلِيَّةِ، وَالْبَعْدِيَّةَ وَعَلَّلَ الْقَوْلَ الْأَصَحَّ بِأَنَّ الْوَقْتَ لَا يُعَيَّنُ. ا. هـ (فَرْعٌ) يَجُوزُ أَنْ يُطْلِقَ فِي نِيَّةِ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَثَلًا وَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ، وَلَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، أَوْ الضُّحَى حُمِلَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ. ا. هـ م ر فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْفَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّوَاتِبِ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر وَحَاصِلُ مَا ظَهَرَ فِي الْفَرْقِ أَنَّ نَحْوَ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَكَّدِ، وَغَيْرِهِ مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ اللَّفْظِيِّ يَتَحَقَّقُ فِي مَعْنَيَيْهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَفِي أَحَدِهِمَا فَجَازَ هَذَا، وَهَذَا بِخِلَافِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَالضُّحَى فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ الْمَعْنَوِيِّ كَلَفْظِ الْبَيَاضِ مَثَلًا لِمَعْنًى وَاحِدٍ وَالْمُتَيَقَّنُ مِنْهُ أَقَلُّهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ التَّرَاوِيحُ) صَرِيحٌ فِي تَفْضِيلِ التَّرَاوِيحِ عَلَى غَيْرِ الْمُؤَكَّدِ مِنْ الرَّوَاتِبِ، وَالْمَعْرُوفُ خِلَافُهُ وَقَدْ أَطْلَقَ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ، وَشَرْحَيْ الْإِرْشَادِ تَأْخِيرَ التَّرَاوِيحِ عَنْ الرَّوَاتِبِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُؤَكَّدِ وَغَيْرِهِ، وَكَذَا أَطْلَقَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ. وَعِبَارَةُ فَتَاوَى الرَّمْلِيِّ الرَّوَاتِبُ وَلَوْ غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ أَفْضَلُ مِنْ التَّرَاوِيحِ فَمَا هُنَا ضَعِيفٌ. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ عَلَى مِثْلِ مَا هُنَا. ا. هـ.
وَمِثْلُهُ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ نَاقِلًا عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ التَّصْرِيحُ بِتَقْدِيمِ الرَّوَاتِبِ مُطْلَقًا عَلَى التَّرَاوِيحِ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: عِشْرُونَ) بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَوْ أَكْثَرِهِمْ. ا. هـ م ر فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: صَلَّاهَا إلَخْ) فِي الْمَحَلِّيّ رَوَى ابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ» . ا. هـ، وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُهَا فِي بَيْتِهِ قَبْلَ مَجِيئِهِ، أَوْ بَعْدَهُ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَضُوعِفَتْ) أَيْ: زِيدَ عَلَيْهَا مِثْلَاهَا بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ أَنَّ ضِعْفَ الشَّيْءِ مِثْلَاهُ لَا مِثْلُهُ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) بَلْ يَنْوِي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. ا. هـ م ر قَالَ ع ش: قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِعَدَدٍ بَلْ قَالَ: أُصَلِّي قِيَامَ رَمَضَانَ، أَوْ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ، وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ التَّعَرُّضَ لِلْعَدَدِ لَا يَجِبُ، وَتُحْمَلُ نِيَّتُهُ عَلَى الْوَاجِبِ فِي التَّرَاوِيحِ وَهُوَ رَكْعَتَانِ كَمَا لَوْ قَالَ: أُصَلِّي الظُّهْرَ، أَوْ الصُّبْحَ حَيْثُ قَالُوا: فِيهِ بِالصِّحَّةِ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ الْعَدَدِ شَرْعًا. ا. هـ. (قَوْلُهُ: لِشَبَهِهَا بِالْفَرْضِ فِي طَلَبِ الْجَمَاعَةِ) أَيْ: دَائِمًا بِخِلَافِ الْوَتْرِ. ا. هـ حَجَرٌ. ا. هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) فَيَجُوزُ جَمْعُ الْأَرْبَعِ الْقَبْلِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَغَيْرِهَا وَجَمْعُ الثَّمَانِ الْقَبْلِيَّةَ، وَالْبَعْدِيَّةَ الْمُؤَكَّدَةِ، وَغَيْرِهَا، وَجَمْعُ الْأَرْبَعِ الْقَبْلِيَّةَ وَالْبَعْدِيَّةَ الْمُؤَكَّدَةِ، وَلَا يَجُوزُ جَمْعُ سُنَّةِ الظُّهْرِ مَعَ سُنَّةِ الْعَصْرِ وَلَوْ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ، أَوْ التَّأْخِيرِ لِاخْتِلَافِ النَّوْعِ. ا. هـ ع ش وَلَوْ وَقَعَ مِنْ الثَّمَانِ أَوْ الْأَرْبَعِ الَّتِي جَمَعَهَا رَكْعَةٌ فِي الْوَقْتِ وَالْبَاقِي خَارِجَهُ فَالْكُلُّ أَدَاءٌ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست