مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
391
فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْرًا» وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوَتْرِ» ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَهَجُّدٌ فَتَقْدِيمُ الْوَتْرِ أَفْضَلُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَقَيَّدَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِمَا إذَا لَمْ يَثِقْ بِاسْتِيقَاظِهِ وَإِلَّا فَتَأْخِيرُهُ أَفْضَلُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.» ، وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَوْصَانِي خَلِيلِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَثِقُ بِالْقِيَامِ آخِرَ اللَّيْلِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
وَلَوْ أَوْتَرَ، ثُمَّ تَهَجَّدَ لَمْ يُعِدْهُ لِخَبَرٍ «لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ: وَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْوَتْرَ يُسَمَّى تَهَجُّدًا، وَفِي التَّحْقِيقِ نَحْوُهُ وَلَمْ يُرَجِّحْ الرَّافِعِيُّ هُنَا شَيْئًا وَرَجَحَا مَعًا فِي النِّكَاحِ تَغَايُرَهُمَا وَسَيَأْتِي هُنَاكَ مَعَ زِيَادَةٍ. (وَمَنْ يُصَلِّ فِي وِتْرِهِ) بِأَنْ أَتَى بِهِ مَوْصُولًا (تَشَهُّدَا فِي) جُلُوسَيْنِ. (آخَرَيْنِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ (أَوْ أَخِيرٍ أَبَدَا) وَذَلِكَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ، أَوْ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَيَمْتَنِعُ تَشَهُّدُهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَزِيَادَتُهُ عَلَى تَشَهُّدَيْنِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ بِخِلَافِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَصْرَ لِرَكَعَاتِهِ وَتَشَهُّدَاتِهِ، ثُمَّ هَلْ الْأَفْضَلُ تَشَهُّدٌ، أَوْ تَشَهُّدَانِ أَوْ هُمَا سَوَاءٌ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: اخْتَارَ الرُّويَانِيُّ أَوَّلَهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَيُسَنُّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْوَتْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ وَأَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك وَبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِك وَأَعُوذُ بِك مِنْك لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك.
(فَرَكْعَتَانِ) أَيْ: ثُمَّ الْأَفْضَلُ بَعْدَ الْوَتْرِ رَكْعَتَانِ (قَبْلَ فَرْضِ الْفَجْرِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ» وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» ، وَيُسَنُّ تَخْفِيفُهَا، وَأَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفَرِيضَةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَصَلَ بِكَلَامٍ قَالَهُ النَّوَوِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الِاضْطِجَاعِ الْفَصْلُ فَيَحْصُلُ بِهِ أَوْ بِالتَّحَدُّثِ، أَوْ التَّحَوُّلِ مِنْ مَحَلِّهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ هَذَا مَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْمُخْتَارُ الِاضْطِجَاعُ لِظَاهِرِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ قَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَمَا يَجْزِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَمْ يُعِدْهُ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ تُطْلَبْ إعَادَتُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ أَعَادَهُ بِنِيَّةِ الْوَتْرِ عَامِدًا عَالِمًا لَمْ تَنْعَقِدْ، وَإِلَّا انْعَقَدَ نَفْلًا مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: لِخَبَرٍ «لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» ) فِي نُكَتِ السُّيُوطِيّ وَقَدْ يُبْنَى عَلَى الْأَلِفِ فِي نَحْوِ لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ عَلَى لُغَةِ مَنْ يُجْرِي الْمُثَنَّى بِالْأَلِفِ فِي كُلِّ حَالٍ. (قَوْلُهُ: يُسَمَّى تَهَجُّدًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنْ فَعَلَهُ بَعْدَ النَّوْمِ فَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَهُ كَانَ وَتْرًا لَا تَهَجُّدًا، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا سَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ مِنْ تَغَايُرِهِمَا. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ التَّهَجُّدِ كَوْنُهُ بَعْدَ نَوْمٍ أَيْ: وَبَعْدَ فِعْلِ الْعِشَاءِ كَمَا وُجِدَ بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ يَصِلْ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ يَأْتِ بِالْوَصْلِ فِي فِعْلِ وَتْرِهِ. (قَوْلُهُ: تَشَهَّدَا) جَوَابُ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ إلَخْ) هَذَا إذَا وَصَلَ جَمِيعَ الْوَتْرِ فَلَوْ وَصَلَ بَعْضَهُ كَأَنْ أَحْرَمَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْهُ فَالْوَجْهُ جَوَازُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُهُ عَلَى نَوْمِهِ. (قَوْلُهُ: فَتَقْدِيمُ الْوَتْرِ أَفْضَلُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ يُوتِرُ بَعْدَ رَاتِبَةِ الْعِشَاءِ، وَوَتْرُهُ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ. ا. هـ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ قَدْ يَتَنَفَّلُ قَبْلَ النَّوْمِ وَمُقْتَضَى خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ الْمَارِّ أَنْ يَكُونَ الْوَتْرُ بَعْدَهُ فَلْيُحَرَّرْ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَالْمُسْتَحَبُّ جَعْلُهُ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ نَامَ قَبْلَهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْرًا» إنْ اعْتَادَ الْقِيَامَ وَإِلَّا فَبَعْدَ سُنَّةِ الْعِشَاءِ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ نَامَ أَيْ: سَوَاءٌ نَامَ أَوْ لَا يُفِيدُ تَأْخِيرَهُ عِنْدَ عَدَمِ النَّوْمِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مُطْلَقًا فَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَبَعْدَ سُنَّةِ الْعِشَاءِ أَيْ: وَصَلَاةُ اللَّيْلِ غَيْرُهَا إنْ كَانَتْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُعِدْهُ وَلَوْ فِي جَمَاعَةٍ) فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ أَنَّ النَّفَلَ الَّذِي تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ يُسَنُّ إعَادَتُهُ جَمَاعَةً. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لَا وَتْرَانِ) هُوَ جَارٍ عَلَى لُغَةِ بَنِي الْحَارِثِ الَّذِينَ يُلْزِمُونَ الْمُثَنَّى الْأَلِفَ وَيُعْرَبُ بِحَرَكَاتٍ مَقْدِرَةٍ عَلَيْهَا فَيُبْنَى مَعَ لَا عَلَى مَا يُعْرَبُ بِهِ وَهُوَ فَتْحٌ مُقَدَّرٌ عَلَى الْأَلِفِ قِيلَ: مَا الْمَانِعُ مِنْ كَوْنِهَا عَامِلَةً عَمَلَ لَيْسَ؟ وَأُجِيبُ بِأَنَّهَا لِنَفْيِ الْوَحْدَةِ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ يَفْعَلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ نَفْيُ أَكْثَرَ مِنْ وَتْرٍ وَاحِدٍ بِقَرِينَةٍ حَالِيَّةٍ فُهِمَتْ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ا. هـ مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ إلَخْ) فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَالِمًا عَامِدًا، وَإِلَّا سَجَدَ لِلسَّهْوِ لِفِعْلِهِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ، وَلَا وَجْهَ لِمَا قِيلَ: إنَّهُ يَنْقَلِبُ نَفْلًا مُطْلَقًا إذْ الظَّاهِرُ عَدَمُ انْقِلَابِهِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ وَتْرًا. ا. هـ شَيْخُنَا ذ وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ بِالزِّيَادَةِ، أَوْ التَّشَهُّدِ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَتَيْنِ إنْ قَعَدَ قَاصِدًا الْإِتْيَانَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأَخِيرَتَيْنِ) وَهَذِهِ الْهَيْئَةُ أَعْنِي التَّشَهُّدَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَا تَجُوزُ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ ع ش لَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِ مَشَايِخِنَا الْقُوَيْسِنِيِّ امْتِنَاعُ الْفَصْلِ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ بَيْنَ تَشَهُّدَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَوْ فِي الْأَثْنَاءِ مَا عَدَا الْآخَرِ، أَمَّا هُوَ فَلَا يَضُرُّ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْلِيلُ الْمَنْعِ بِأَنَّهُ اخْتِرَاعُ صُورَةٍ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُعْهَدْ. ا. هـ وَهَذَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الْمَنْهَجِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ (قَوْلُهُ: الْفَصْلُ) لَعَلَّ حِكْمَتَهُ أَنْ لَا يُشَابِهَ الرُّبَاعِيَّةَ، ثُمَّ رَأَيْت ق ل عَلَّلَ بِقَوْلِهِ: لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الْعَوَامُّ أَنَّهَا
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
391
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir