responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 315
وَإِلَّا حُسِبَ أَوْ عَلَى جَنْبِهِ فَانْقَلَبَ وَأَتَى بِالسُّجُودِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِقَامَةَ حُسِبَ عَنْ السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ وَإِنْ قَصَدَهَا فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ صَرْفَهُ عَنْ السُّجُودِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا لَكِنْ لَا يُحْسَبُ عَنْ السُّجُودِ فَيَعْتَدِلُ جَالِسًا ثُمَّ يَسْجُدُ فَلَوْ قَامَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ. قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَلَوْ قَصَدَ السُّجُودَ وَالِاسْتِقَامَةَ حُسِبَ

(وَ) السَّابِعُ. (أَنَّهُ يَسْجُدُ) أَيْ: سُجُودُهُ. (مَرَّتَيْنِ) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لِخَبَرِ «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ» وَأَقَلُّهُ أَنْ يَنْزِلَ بِرَأْسِهِ إلَى مَسْجِدِهِ. (مَعْ شَيْءٍ مِنْ الْجَبْهَةِ مَكْشُوفًا يَضَعْ) أَيْ: يَضَعُهُ عَلَى مَسْجَدِهِ لِخَبَرِ «إذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَك وَلَا تَنْقُرْ نَقْرًا» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَصَحَّحَهُ وَلِخَبَرِ «لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ» إلَى أَنْ قَالَ «وَيَسْجُدَ فَيُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ» وَخَبَرِ «خَبَّابُ بْنِ الْأَرَتِّ شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا فَلَمْ يُشْكِنَا أَيْ: لَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا» رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَرَوَى مُسْلِمٌ الثَّانِيَ «بِغَيْرِ جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا» وَلَا يَضُرُّ نَسْخُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِبْرَادِ كَمَا مَرَّ وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ كَشْفُ الْجَبْهَةِ لَأَرْشَدَهُمْ إلَى سَتْرِهَا وَاعْتَبَرَ كَشْفَهَا دُونَ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ لِسُهُولَتِهِ فِيهَا دُونَ الْبَقِيَّةِ نَعَمْ إنْ سَتَرَهَا لِعُذْرٍ كَجِرَاحَةٍ وَشَقَّ عَلَيْهِ إزَالَةُ السَّاتِرِ كَفَى السُّجُودُ عَلَى السَّاتِرِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ كَمَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ وَخَرَجَ بِالْجَبْهَةِ غَيْرُهَا كَالْجَبِينَيْنِ وَهُمَا جَانِبَاهَا وَاكْتَفَى بِبَعْضِهَا لِصِدْقِ اسْمِ السُّجُودِ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَيُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ. وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَضْعُ الْأَنْفِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالسُّجُودِ التَّذَلُّلُ وَالْخُضُوعُ، وَالْأَنْفُ لَيْسَ كَالْجَبْهَةِ فِي ذَلِكَ وَالْأَخْبَارُ الْمُشْعِرَةُ بِالْوُجُوبِ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّدْبِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ بِمَا فِيهِ فَالْوَاجِبُ إنَّمَا هُوَ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْ الْجَبْهَةِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَ
(إلَّا عَلَى مَحْمُولِهِ الْمُرْتَجِسِ) مِنْ ارْتَجَسَتْ السَّمَاءُ إذَا ارْتَعَدَتْ وَتَمَخَّضَتْ أَيْ: الْمُتَحَرِّكِ. (بِحَرَكَاتٍ مِنْهُ) كَطَرَفِ كُمِّهِ أَوْ ذَيْلِهِ لِظَاهِرِ خَبَرِ خَبَّابُ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ وَأَمَّا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ» فَمَحْمُولٌ عَلَى ثَوْبٍ مُنْفَصِلٍ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ غَيْرُ مَحْمُولِهِ وَإِنْ تَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ كَسَرِيرٍ وَمَحْمُولُهُ إذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ كَطَرَفِ كُمِّهِ الطَّوِيلِ فَيَكْفِي السُّجُودُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُنْفَصِلٌ وَالثَّانِيَ فِي حُكْمِهِ وَلَوْ سَجَدَ عَلَى مَا يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ وَكَانَ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ كَعُودٍ بِيَدِهِ كَفَى، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ. (بِالتَّنَكُّسِ) أَيْ: مَعَ تَنَكُّسِهِ وَهُوَ ارْتِفَاعُ أَسَافِلِهِ عَلَى أَعَالِيهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِقَامَةَ) أَيْ: فَقَطْ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: حُسِبَ) مِثْلُهُ مَا لَوْ قَصَدَ الِاعْتِمَادَ وَالسُّجُودَ وَقَدْ شُبِّهَ ذَلِكَ بِمَا لَوْ نَوَى التَّبَرُّدَ مَعَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ حُسِبَ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَإِلَّا حُسِبَ. وَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِقَامَةَ حُسِبَ عَنْ السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لَا يُقَالُ هَذَا يَشْكُلُ بِمَا لَوْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا حَيْثُ قَالُوا لَا يُعْتَدُّ بِهَا إلَّا إنْ قَصَدَ بِهَا الْإِحْرَامَ فَقَطْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ الدَّوَامُ كَالِابْتِدَاءِ وَأَيْضًا فَتَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ لَيْسَتْ مِنْ قِيَامٍ بِخِلَافِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِ الْإِحْرَامِ حُصُولُ تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الِاعْتِمَادِ فَإِنَّهُ حَاصِلٌ مَعَ السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاعْتِمَادَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الِاعْتِمَادَ لَمَّا كَانَ حَاصِلًا مَعَ السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لَمْ يَضُرَّ قَصْدُهُ مَعَهُ كَمَا فِي نِيَّةِ التَّبَرُّدِ مَعَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ. وَتَكْبِيرُ الرُّكُوعِ لَمَّا كَانَ غَيْرَ حَاصِلٍ مَعَ تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ لِاخْتِلَافِ مَحَلِّهِمَا ضَرَّ قَصْدُهُ مَعَهُ سم وَقَوْلُهُ: لَيْسَتْ مِنْ قِيَامٍ. لَعَلَّ الْمُرَادَ لَيْسَتْ جَمِيعُهَا مِنْ قِيَامٍ

(قَوْلُهُ: بِحَرَكَاتٍ مِنْهُ) لَوْ كَانَ لَا يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ جَالِسًا وَيَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ قَائِمًا فَصَلَّى جَالِسًا فَهَلْ يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَيْهِ؟ أَفْتَى الشَّارِحُ بِالْإِجْزَاءِ وَشَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالسُّقُوطِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا حُسِبَ) أَيْ: اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ قَبْلَ الصَّارِفِ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَا يُعَدُّ فِعْلًا اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى جَنْبِهِ إلَخْ) قَالَ ق ل وَلَوْ سَقَطَ لِجَنْبِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِمِثْلِ مَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ غَيْرَ الْهُوِيِّ فَلَهُ السُّجُودُ مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ إنْ لَمْ يَنْوِ بِرَفْعِهِ مِنْهُ الِاسْتِقَامَةَ وَإِلَّا وَجَبَ الْجُلُوسُ لِيَسْجُدَ مِنْهُ وَلَا يَقُومُ فَإِنْ قَامَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى جَنْبِهِ) قَالَ الشَّيْخُ عَوَضٌ عَلَى الْخَطِيبِ لَوْ لَزِمَ عَلَى الِانْقِلَابِ فِي نُزُولِهِ مِنْ الِاعْتِدَالِ سَاقِطًا انْحِرَافٌ عَنْ الْقِبْلَةِ وَعَادَ فَوْرًا لَمْ يَضُرَّ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى جَنْبِهِ إلَخْ) مِثْلُهُ ظَهْرُهُ كَأَنْ انْقَلَبَ وَيُغْتَفَرُ لِكَثْرَةِ سُقُوطِ الْمَرِيضِ مَثَلًا فَفَارَقَ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الِاسْتِدْبَارِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصَدَهَا فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ إلَخْ) قَالَ سم وَالْفَرْقُ بَيْنَ الِاسْتِقَامَةِ حَيْثُ كَانَتْ نِيَّتُهَا لَا تَقْتَضِي إلَّا عَدَمَ حُسْبَانِ السُّجُودِ وَلَا بُطْلَانَ بِخِلَافِ قَصْدِ الصَّرْفِ عَنْ السُّجُودِ مَعَ أَنَّ الِاسْتِقَامَةَ صَرْفُ احْتِيَاجِهِ إلَى الِاسْتِقَامَةِ فَيُعْذَرُ فِي قَصْدِهَا وَبِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ إلَى السُّجُودِ فَاغْتُفِرَ قَصْدُهَا بِخِلَافِ قَصْدِ الصَّرْفِ عَنْ السُّجُودِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: «وَلَا تَنْقُرْ نَقْرًا» ) فِي رِوَايَةٍ «نَقْرَ الْغُرَابِ» اهـ عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: الرَّمْضَاءِ) أَيْ: الْأَرْضِ الَّتِي أَصَابَهَا الرَّمَضُ بِالتَّحْرِيكِ أَيْ: شِدَّةُ تَأْثِيرِ الشَّمْسِ ع ش. (قَوْلُهُ: «فَلَمْ يُشْكِنَا» ) أَيْ: فِي مَجْمُوعِ الْجَبْهَةِ وَالْكَفَّيْنِ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي مَسْجِدِ بَنِي الْأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُلَفَّعٌ بِهِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ يَقِيهِ الْحَصَا» . اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ لِلشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: وَشَقَّ عَلَيْهِ) مَشَقَّةً شَدِيدَةً. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَعُودٍ بِيَدِهِ وَمِنْدِيلٍ) وَلَوْ مَرْبُوطًا بِهَا ع ش وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ ارْتِفَاعُ إلَخْ) أَيْ: يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ وَجَبَتْ إعَادَتُهُ وَلَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ يُؤَثِّرُ إلَّا بَعْضَ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ أَوْ التَّشَهُّدَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُمَا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: عَلَى أَعَالِيهِ) الْمُرَادُ بِأَعَالِيهِ رَأْسُهُ وَمَنْكِبَاهُ حَجَرٌ سم وَكَذَلِكَ الْيَدَانِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست