responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 314
أَنَّهُ لَا يَضُرُّ زِيَادَةُ الْبَدَلِ وَلَا التَّفَاوُتُ بَيْنَ حُرُوفِ الْآيَاتِ وَالْأَنْوَاعِ وَهُوَ كَذَلِكَ.
(ثُمَّ قَدْرَهَا) أَيْ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الذِّكْرِ بِتَرْجَمَةٍ وَغَيْرِهَا. (فَلْيَقِفْ) وُجُوبًا قَدْرَ الْحَمْدِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْدُورُ وَهُوَ مَقْصُودٌ. (فَإِنْ يُعَلِّمْهَا) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِأَنْ يَقْدِرَ عَلَى قِرَاءَتِهَا فِي وَقْفَتِهِ بِتَلْقِينٍ أَوْ نَظَرٍ فِي مُصْحَفٍ أَوْ نَحْوِهِ قَبْلَ إتْمَامِهِ الْبَدَلَ (تَجِبْ عَلَيْهِ) قِرَاءَتُهَا كَوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ إتْمَامِ التَّيَمُّمِ. قَالَ الْمُتَوَلِّي وَفَارَقَ وُجُودَ الْمُتَمَتِّعِ الْهَدْيَ فِي أَثْنَاءِ صَوْمِهِ بِأَنَّهُ هُنَاكَ لَا يَمْنَعُهُ إتْمَامَ الصَّوْمِ وَهُنَا لَا يُحْسَبُ لَهُ الذِّكْرُ عَمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ وَفِيمَا فَرَّقَ بِهِ نَظَرٌ. وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْبَدَلَ هُنَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَالصَّوْمُ بَدَلٌ مُعَيَّنٌ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الْأَصْلِ وَهُوَ مُنْتَقَضٌ بِالتَّيَمُّمِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصَّوْمَ عُهِدَ وُجُوبُهُ أَصَالَةً فِي الْكَفَّارَةِ وَالذِّكْرُ فِي مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ لَا يَجِبُ إلَّا بَدَلًا فَأَشْبَهَ التَّيَمُّمَ. (لَا إنْ كَانَ) تَمَكُّنُهُ مِنْ قِرَاءَتِهَا (بَعْدَمَا أَتَمَّ الْبَدَلَا فَلَا يُعِيدُ) أَيْ: لَا يَلْزَمُهُ قِرَاءَتُهَا فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ لِتَأَدِّي الْفَرْضِ كَقُدْرَةِ الْمُتَيَمِّمِ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَقُدْرَةِ الْمُكَفِّرِ بِالصَّوْمِ عَلَى الرَّقَبَةِ بَعْدَهُ. وَفَارَقَ وُجُوبَ الْوُضُوءِ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَ التَّيَمُّمِ بِأَنَّهُ هُنَاكَ لَمْ يَشْرَعْ فِي الْمَقْصُودِ بِخِلَافِهِ هُنَا

(وَ) رُكْنُهَا الْخَامِسُ (الرُّكُوعُ) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ارْكَعُوا} [الحج: 77] وَلِخَبَرِ «إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ» وَأَقَلُّهُ لِلْقَائِمِ. (عِنْدَنَا نَيْلُ يَدَيْهِ) يَعْنِي رَاحَتَيْهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِمَا الْحَاوِي. (رُكْبَتَيْهِ) لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ عِنْدَ اعْتِدَالِ الْخِلْقَةِ وَالسَّلَامَةِ.
(بِانْحِنَا) ظَهْرِهِ لَا بِانْخِنَاسٍ وَلَا بِهِمَا. أَمَّا رُكُوعُ الْقَاعِدِ فَتَقَدَّمَ وَخَرَجَ بِعِنْدَنَا الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي الرُّكُوعُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الِانْحِنَاءِ. وَأَمَّا أَكْمَلُ الرُّكُوعِ فَسَيَأْتِي

(وَ) السَّادِسُ (الِاعْتِدَالُ) وَلَوْ فِي نَفْلٍ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ لِخَبَرِ «إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ» وَهُوَ. (عَوْدُهُ إلَى مَا) كَانَ عَلَيْهِ. (مِنْ قَبْلِهِ) أَيْ: الرُّكُوعِ. (قُعُودًا) كَانَ (أَوْ قِيَامَا) أَوْ غَيْرَهُمَا فَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ قُعُودًا أَوْ قِيَامًا كَانَ أَوْلَى (وَبِسُقُوطِهِ) لِوَجْهِهِ مِنْ اعْتِدَالِهِ (وَلَمْ يَكُنْ قَصَدْ) بِهِ السُّجُودَ (عَادَ) وُجُوبًا (إلَى اعْتِدَالِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ أَوْ فِعْلٍ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ (ثُمَّ سَجَدْ) أَيْ: بَعْدَ أَنْ اطْمَأَنَّ إنْ لَمْ يَكُنْ اطْمَأَنَّ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَلَوْ هَوَى لِيَسْجُدَ فَسَقَطَ عَلَى جَبْهَتِهِ فَإِنْ قَصَدَ الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا لَمْ يُحْسَبْ عَنْ السُّجُودِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَقْوَى إلَّا أَنْ يُدَّعَى أَنَّ صَرْفَ الْعُطَاسِ أَقْوَى مِنْ صَرْفِ مُجَرَّدِ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ وَالِافْتِتَاحِ. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا قَدْرَ الْحَمْدِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي ظَنِّهِ. (قَوْلُهُ: مَا أَتَمَّ الْبَدَلَا) قَدْ لَا يَشْمَلُ وُقُوفَهُ بِقَدْرِهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهُمَا) كَاضْطِجَاعٍ

(قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) أَيْ: حَتَّى يُفِيدَ جَوَازَ عَوْدِ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا إلَى الِاضْطِجَاعِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَوْدُهُ إلَى الْقُعُودِ وَأَمَّا عَوْدُهُ إلَى الْقُعُودِ فَلَا إشْكَالَ فِي إجْزَائِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْ الِاضْطِجَاعِ الَّذِي يُجْزِئُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا. (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ اطْمَأَنَّ) فِي اعْتِدَالِهِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ اطْمَأَنَّ) قَبْلَ السُّقُوطِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا لَمْ يُحْسَبْ عَنْ السُّجُودِ) أَيْ: فَيَأْتِي بِهِ مِنْ جُلُوسٍ وَإِنْ عَادَ لِلِاعْتِدَالِ لِيَسْجُدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ هَكَذَا ظَهَرَ لِي فِي فَهْمِ كَلَامِهِمْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي فَيَعْتَدِلُ جَالِسًا ثُمَّ يَسْجُدُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. وَقَوْلُ الرَّوْضِ فَلَوْ سَقَطَ مِنْ الِاعْتِدَالِ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لَا مِنْ الْهُوِيِّ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ الِاعْتِمَادَ أَعَادَ السُّجُودَ اهـ. يُصَرِّحُ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ مِنْ جُلُوسٍ وَيُنَاسِبُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْبُطْلَانِ إذَا عَادَ لِلِاعْتِدَالِ. (قَوْلُهُ: الِاعْتِمَادَ) أَيْ: فَقَطْ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الْمُحِبِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQاعْتِبَارِ صِفَاتِ الْحُرُوفِ حَيْثُ أَمْكَنَتْ فَرَاجِعْهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: لَا يَمْنَعُهُ) لِأَنَّهُ وَقَعَ صَحِيحًا كَوْنُهُ شَيْئًا وَاحِدًا لَا يَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ الذِّكْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفِيمَا فَرَّقَ بِهِ نَظَرٌ) لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ الْإِتْمَامَ فَلْيَمْنَعْ وُقُوعَهُ بَدَلًا

(قَوْلُهُ: نَيْلُ يَدَيْهِ إلَخْ) أَيْ: يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ لَزِمَهُ إعَادَةُ الرُّكُوعِ م ر. (قَوْلُهُ: رَاحَتَيْهِ) فَلَا يَكْفِي بُلُوغُ الْأَصَابِعِ. (قَوْلُهُ: لَا بِانْخِنَاسٍ) فَلَوْ فَعَلَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ تَعَمَّدَ وَعَلِمَ لِفِعْلِهِ شَيْئًا غَيْرَ مَحْسُوبٍ وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ فَيَتَدَارَكُهُ فَقَطْ عِنْدَ التَّذَكُّرِ وَالْعِلْمِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ مِثْلَهُ وَإِلَّا قَامَ مَقَامَهُ كَمَا يَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَتَدَارَكْهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. (قَوْلُهُ: انْخِنَاسٍ) هُوَ أَنْ يُخْرِجَ رُكْبَتَيْهِ وَهُوَ مَائِلٌ مُنْتَصِبٌ. اهـ. رَوْضَةٌ

(قَوْلُهُ: الِاعْتِدَالُ) وَلَيْسَ الِاعْتِدَالُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ بَلْ لِلْعَوْدِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلِهَذَا عُدَّ رُكْنًا قَصِيرًا فَإِنْ أَطَالَهُ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهُمَا) كَالِاضْطِجَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ قَصَدَ بِهِ السُّجُودَ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الْهُوِيَّ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ السُّقُوطُ قَبْلَ فِعْلِ الْهُوِيِّ لَا يَعُودُ إلَى الِاعْتِدَالِ إنْ كَانَ اطْمَأَنَّ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: رَأَيْته فِي شَرْحِ بَدْرِ الدِّينِ بْنِ شُهْبَةَ وَفِيهِ نَظِيرٌ اهـ وَقَدْ يُقَالُ قَامَ الْقَصْدُ مَقَامَ الْفِعْلِ لِلْعُذْرِ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَعْضِ الْفِعْلِ وَكُلِّهِ فِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ هَوَى لِيَسْجُدَ فَسَقَطَ عَلَى جَبْهَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ إنْ نَوَى الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا أَيْ: فَقَطْ، لَمْ يُحْسَبْ عَنْ السُّجُودِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي نَوَى الِاعْتِمَادَ فِيهِ فَإِنْ زَادَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ فَقَوْلُ شَيْخِنَا م ر يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ أَدْنَى رَفْعٍ وَإِذَا زَادَ عَلَيْهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هُوِيَّهُ قَبْلَ نِيَّةِ الِاعْتِمَادِ مُعْتَدٌّ بِهِ وَبَعْدَهَا لَاغٍ فَرَفْعُهُ إنْ كَانَ لِمَا قَبْلَهَا فَهُوَ زِيَادَةُ فِعْلٍ بِلَا مُوجِبٍ فَيَضُرُّ أَوْ لِمَا بَعْدَهَا فَهُوَ أَنْقَصُ مِمَّا عَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي وَبِهَذَا عُلِمَ مَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْعَوْدِ إلَى الِاعْتِدَالِ وَمَا فِي قَوْلِ شَيْخِنَا ز ي تَبَعًا لِشَيْخِهِ الطَّنْدَتَائِيِّ مِنْ وُجُوبِ عَوْدِهِ لِمَحَلِّ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست