مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
259
فِي مَالِ الطِّفْلِ ثُمَّ الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ وَفِي جَوَازِ إعْطَاءِ أُجْرَةِ مَا لَا يَجِبُ مِنْ قُرْآنٍ وَأَدَبٍ مِنْ مَالِهِ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ.
نَعَمْ وَوُجِّهَ بِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَمِرُّ مَعَهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ بِخِلَافِ حَجِّهِ
(وَاكْرَهْ) أَنْت (كُلَّ مَا) أَيْ كُلَّ صَلَاةٍ (لَا سَبَبَا لَهَا) مُتَقَدِّمٌ أَوْ مُقَارِنٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ الْآتِيَةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا سَبَبٌ كَنَقْلٍ مُطْلَقٍ، أَوْ لَهَا سَبَبٌ مُتَأَخِّرٌ (كَلِلْإِحْرَامِ) أَيْ كَالصَّلَاةِ لِلْإِحْرَامِ وَالصَّلَاةِ لِلِاسْتِخَارَةِ فَإِنَّ سَبَبَهُمَا وَهُوَ الْإِحْرَامُ وَالِاسْتِخَارَةُ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُمَا
(وَ) صَلَاةِ (التَّحِيَّهْ مِنْ) شَخْصٍ (دَاخِلٍ) لِلْمَسْجِدِ (لَا بِسِوَى ذِي النِّيَّهْ) أَيْ نِيَّتِهَا بِأَنْ دَخَلَ بِنِيَّتِهَا فَقَطْ فَتُكْرَهُ كَمَا لَوْ أَخَّرَ الْفَائِتَةَ لِيَقْضِيَهَا فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ قَالَ السُّبْكِيُّ، كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَكْرُوهُ الدُّخُولَ لِغَرَضِ التَّحِيَّةِ، وَتَأْخِيرَ الْفَائِتَةِ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ، أَمَّا فِعْلُهَا فِيهِ فَكَيْفَ يَكُونُ مَكْرُوهًا؟ وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا بِأَنْ فَاتَتْهُ عَمْدًا، بَلْ الْعَصْرُ الْمُؤَدَّاةُ تَأْخِيرُهَا لِتُفْعَلَ وَقْتَ الِاصْفِرَارِ مَكْرُوهٌ وَلَا نَقُولُ بَعْدَ التَّأْخِيرِ: إنَّ إيقَاعَهَا فِيهِ مَكْرُوهٌ بَلْ وَاجِبٌ.
وَأَقُولُ: بَلْ فِعْلُ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا ذُكِرَ مَكْرُوهٌ أَيْضًا لِلْأَخْبَارِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَصَلَاةِ التَّحِيَّةِ) فِي التَّمْثِيلِ بِهِ لِمَا لَا سَبَبَ لَهُ مُتَقَدِّمٌ أَوْ مُقَارِنٌ نَظَرٌ لِأَنَّ سَبَبَهُ مُتَقَدِّمٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَأَنَّهُ مُسْتَثْنًى (قَوْلُهُ وَقْتَ الِاصْفِرَارِ مَكْرُوهٌ) أَيْ تَنْزِيهًا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ عَدَمُ الِاصْفِرَارِ وَقْتُ كَرَاهَةٍ وَمُقَابَلَتُهُمْ لَهُ بِوَقْتِ الْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ فِعْلُ كُلٍّ) الْمُتَبَادَرُ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَذْكُورَاتِ فِي كَرَاهَةِ نَفْسِ الْفِعْلِ فِيمَا ذُكِرَ وَفِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى كَرَاهَتِهَا بِالنَّهْيِ عَنْ التَّحَرِّي الْمَحْمُولِ عِنْدَهُمْ عَلَى الْحُرْمَةِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِانْعِقَادِ الْمُؤَدَّاةِ دُونَ التَّحِيَّةِ وَالْفَائِتَةِ ثُبُوتُ الْإِثْمِ فِي فِعْلِ الْمُؤَدَّاةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّهُ؛ قَصَدَ مُرَاغَمَةَ الشَّرْعِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ عَدُّهُمْ وَقْتَ الِاصْفِرَارِ وَقْتَ كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّأْخِيرَ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَكْرُوهًا كَمَا هُوَ فَرْضُ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. فَإِنَّ حُرْمَةَ نَفْسِ فِعْلِ الْمُؤَدَّاةِ بَعْدَ تَأْخِيرِهَا يَقْتَضِي طَلَبَ تَرْكِهَا وَإِخْلَاءَ الْوَقْتِ عَنْهَا وَلَعَلَّهُ لَا يُمْكِنُ الْتِزَامُهُ فَلَعَلَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِتَعْلِيمِهِ مَنْ هُوَ فِي حَضَانَتِهِ إنْ كَانَ أُنْثَى، وَإِلَّا لَزِمَ الْأَبَ؛ لِأَنَّهُ يُقِيمُ عِنْدَهُ نَهَارًا أَوْ هَذَا إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِبَذْلِ مَالٍ فَإِنْ احْتَاجَهُ تَعَاطَاهُ الْوَالِي مُطْلَقًا إنْ وَجَبَ فِي مَالِ الْوَلَدِ فَإِنْ وَجَبَ فِي مَالِ أَبٍ غَيْرِ وَلِيٍّ فَالْمُتَّجَهُ صِحَّةُ الِاسْتِئْجَارِ مِنْهُ، بَلْ وُجُوبُهُ وَكَذَا الْأُمُّ إذَا وَجَبَ فِي مَالِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وِلَايَةُ التَّمْلِيكِ اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ
(قَوْلُهُ وَاكْرَهْ إلَخْ) أَيْ تَحْرِيمًا عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ تَنْزِيهًا فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَحَرِّيَهَا وَإِنْ نَسِيَ الْوَقْتَ لَمْ تَنْعَقِدْ عَلَيْهِمَا وَحَرُمَ، وَالْحُرْمَةُ عَلَى التَّحْرِيمِ ذَاتِيَّةٌ وَعَلَى التَّنْزِيهِ لِلتَّلَبُّسِ بِالْعِبَادَةِ الْفَاسِدَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ عَلَى الثَّانِي تَنْعَقِدُ وَبِهِ قَطَعَ أَبُو عَلِيٍّ الْبَنْدَنِيجِيُّ قِيلَ: إنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ مَعَ فَسَادِهَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ الْفَاسِدَةَ حَرَامٌ وَأَجَابَ م ر بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا لَا تُنَافِي حُرْمَةَ الْإِقْدَامِ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُعْدَ فِي إبَاحَةِ الْإِقْدَامِ عَلَى مَا لَا يَنْعَقِدُ إذَا كَانَتْ الْكَرَاهَةُ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ اهـ. وَالْأَوَّلُ غَيْرُ ظَاهِرٍ، إذْ الْإِبَاحَةُ حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ نَهْيَ التَّنْزِيهِ فِي ذَاتِهِ لَا يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ كَمَا فِي غَيْرِ مَا نَحْنُ فِيهِ لَكِنْ لَمَّا رَجَعَ هُنَا لِذَاتِ الْعِبَادَةِ وَاقْتَضَى فَسَادَهَا حَرُمَ الْإِقْدَامُ إلَّا أَنَّهُ لِخَارِجٍ عَنْ نَفْسِ النَّهْيِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَاكْرَهْ إلَخْ) اخْتَلَفَ تَرْجِيحُ النَّوَوِيِّ فِي أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ فَرَجَّحَ الْأَوَّلَ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِ الْوَسِيطِ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَرَجَّحَ الثَّانِيَ فِي التَّحْقِيقِ وَدَقَائِقِ الرَّوْضَةِ وَفِي الْكَلَامِ عَنْ الْمُشْمِسِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَذَكَرَ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ؛ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْأَمْرِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ وَالْحَرَامِ أَنَّ الْأُولَى مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَالثَّانِيَ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ لَا يَحْتَمِلُهُ وَأَجَابَ وَالِدُ م ر بِأَنَّ الْأُولَى مَا ثَبَتَ فِيهَا خِلَافٌ دُونَ الثَّانِي وَحِينَئِذٍ فَكَرَاهَةُ التَّنْزِيهِ مَا لَا يَدُلُّ دَلِيلُهَا عَلَى تَحْرِيمٍ قَطْعًا أَوْ مَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا قَوْلٌ بِالتَّحْرِيمِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَاكْرَهْ إلَخْ) وَإِلَّا قُدِّمَ عَلَيْهَا حَرَامٌ وَإِنْ كَانَتْ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لَكِنَّ الْحُرْمَةَ لَيْسَتْ مِنْ النَّهْيِ، بَلْ لِفَسَادِهَا لِرُجُوعِ النَّهْيِ إلَى ذَاتِهَا فَيُمْنَعُ مِنْ الصِّحَّةِ سَوَاءٌ كَانَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ التَّنْزِيهِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ أَنَّ النَّوَوِيَّ غَلِطَ هَاهُنَا وَأَوْقَعَهُ مُتَابَعَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ
(قَوْلُهُ بِأَنْ دَخَلَ بِنِيَّتِهِمَا فَقَطْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا تَنْعَقِدُ سَوَاءٌ دَخَلَ بِنِيَّتِهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَيْ زي اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) سَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ (قَوْلُهُ، بَلْ الْعَصْرُ إلَخْ) انْتِقَالٌ مِنْ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الْفَائِتَةِ إلَى كَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الْمُؤَدَّاةِ (قَوْلُهُ كَخَبَرِ لَا تَحَرَّوْا إلَخْ) أَيْ فَإِنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ بِالذَّاتِ هُوَ إيقَاعُهَا فِيهِ حَجَرٌ، إذْ لَوْ كَانَ هُوَ التَّأْخِيرُ لَكَانَ فِعْلُ النَّافِلَةِ حِينَ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ جَائِزًا، وَإِنْ حَرُمَ التَّأْخِيرُ وَلَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْمُؤَدَّاةَ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّهَا مُكْرَهَةٌ حَقِيقَةً وَتَنْعَقِدُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ لَا يَتَنَاوَلُ جُزْئِيَّاتِهِ الْمُكْرَهَةَ، وَقَالَ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ تَفْرِيعًا عَلَى التَّنْزِيهِ فَتَكُونُ مَعَ جَوَازِهَا فَاسِدَةً وَهَلْ يَكْفِي كَوْنُ الْوَقْتِ لَهَا فِي الْفَرْقِ؟ اهـ أَقُولُ هُوَ كَافٍ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ حَيْثُ جَعَلَ الْوَقْتَ مِنْ أَوَّلِهِ لِآخِرِهِ وَقْتًا لَهَا عُلِمَ أَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ لِذَاتِ الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ، بَلْ لِلتَّأْخِيرِ فَقَطْ، فَلَا يَكُونُ لِذَاتِ الْعِبَادَةِ وَلَا لَازِمِهَا فَالْمُرَادُ بِالْفِعْلِ الْمَكْرُوهِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
259
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir