responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 258
يَصِيرَ الطِّفْلُ بِحَيْثُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْأَمْرُ وَالضَّرْبُ وَاجِبٌ عَلَى الْوَلِيِّ أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِي مَعْنَاهُ الْمُلْتَقِطُ وَمَالِكُ الرَّقِيقِ وَكَذَا الْمُودِعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَنَحْوُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ، قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى مُجَرَّدِ الْأَمْرِ، بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ التَّهْدِيدِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَيَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ تَعْلِيمُ أَوْلَادِهِمْ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ وَالشَّرَائِعَ وَأُجْرَةَ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّمْيِيزِ وَالسَّبْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ السَّبْعِ وَإِنْ وُجِدَ التَّمْيِيزُ قَبْلَهَا
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ إنَّهُ الْمَشْهُورُ حَكَى مَعَهُ وَجْهًا أَنَّهُ يَكْفِي التَّمْيِيزُ وَحْدَهُ كَمَا فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْإِقْلِيدِ اهـ (قَوْلُهُ قَالَ النَّوَوِيُّ) اُنْظُرْ لِمَ نَقَلَهُ عَنْ النَّوَوِيِّ مَعَ أَنَّهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQهُوَ مُؤَيِّدٌ لِكَوْنِ الضَّرْبِ فِي أَوَّلِ الْعَاشِرَةِ؛ لِأَنَّ الْبُلُوغَ بِالتَّاسِعَةِ (قَوْلُهُ وَالضَّرْبُ وَاجِبٌ إلَخْ) أَيْ لِأَجْلِ تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ الشَّرَائِعِ مَا عَدَا السُّنَنَ عِنْدَ م ر وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ قَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) أَتَى بِهِ بَعْدَ مَا مَرَّ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا وِلَايَةٌ خَاصَّةٌ لِشُمُولِهَا لِلْأُمَّهَاتِ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْآبَاءِ وَأَنَّ أَوْ فِي الْأَوَّلِ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَيُفِيدُ طَلَبَهُ مِنْ الْأُمَّهَاتِ وَإِنْ عَلَوْنَ مَعَ وُجُودِ الْآبَاءِ وَإِنْ قَرُبُوا، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ وَبَعْدَهُمْ الزَّوْجُ لَكِنْ فِي الْأَمْرِ لَا الضَّرْبِ؛ لِأَنَّ لَهُ الضَّرْبَ لِحَقِّ نَفْسِهِ لَا لِحَقِّ اللَّهِ ثُمَّ الْوَصِيُّ أَوْ الْقَيِّمُ ثُمَّ الْمُلْتَقِطُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْوَدِيعُ ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ وَلِغَيْرِ الزَّوْجِ الضَّرْبُ، وَالْفَقِيهُ فِي الْمُتَعَلِّمِ كَالزَّوْجِ فَلَهُ الْأَمْرُ لَا الضَّرْبُ إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ التَّأْدِيبَ فَإِنْ وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ قَامَ مَقَامَهُ، وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّهْيُ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَلَوْ صَغَائِرَ، وَإِذَا بَلَغَ رَشِيدًا سَقَطَ الطَّلَبُ عَنْ الْأَوْلِيَاءِ، وَإِلَّا اسْتَمَرَّ وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ، وَلَوْ لِمَنْدُوبٍ فِي مَالِهِ ثُمَّ عَلَى الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ.
وَيَجِبُ تَعْلِيمُهُمْ مَا يَضْطَرُّونَ إلَيْهِ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَمِنْهَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبْيَضُ وَلَدٍ بِمَكَّةَ وَبُعِثَ بِهَا وَهَاجَرَ إلَى الْمَدِينَةِ وَمَاتَ بِهَا وَدُفِنَ فِيهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالطَّلَبُ مِنْ الْأُمَّهَاتِ مَعَ وُجُودِ الْآبَاءِ مَنَعَهُ م ر نَعَمْ يَجُوزُ لَهَا مَعَ وُجُودِهِ الْأَمْرُ وَالضَّرْبُ قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِعِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَقَالَ عَلَى التُّحْفَةِ قَالَ م ر إنَّ مَا ذُكِرَ لَمْ يَتَمَحَّضْ لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بَلْ يُرَاعِي بَعْضَ الْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ الشَّامِلَةِ لِنَحْوِ الْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ. اهـ. وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ الَّذِي قَالَهُ السُّبْكِيُّ الْوُجُوبُ عَلَى الْأُمِّ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وِلَايَةٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِذَا وَجَبَ عَلَى الْأَجَانِبِ أَيْضًا عَلَى مَا لِلزَّرْكَشِيِّ وَإِنَّمَا خَصُّوا الْأَبَوَيْنِ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَخَصُّ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَجَانِبِ وَنَظِيرُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إلَى الْأَقَارِبِ ابْتِدَاءً وَإِنْ عَمَّ الْغَرَضُ غَيْرَهُمْ،.
وَاَلَّذِي اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ عَلَى الْأَبِ فَإِنْ فُقِدَ فَعَلَى الْأُمِّ وَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ أَوْ الْمُلْتَقِطِ أَوْ السَّيِّدِ أَوْ الْوَدِيعِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ نَحْوِهِمْ كَالْأَبَوَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ آبَاءٌ فَعَلَى الْأَوْلِيَاءِ أَيْ الْأَقَارِبِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، وَإِنْ لَمْ يَلِ النِّكَاحَ بِدَلِيلِ الْوُجُوبِ عَلَى أَبِي الْأُمِّ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَعَلَى الْإِمَامِ فَإِنْ اشْتَغَلَ عَنْهُمْ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَيُتَوَجَّهُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِحَالِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْإِمَامِ مَا يَشْمَلُ نَحْوَ الْقَاضِي، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَمْرُ وَالضَّرْبُ مَعَ وُجُودِ أَبٍ عُلِمَ مِنْهُ تَرْكُ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِالْمُسْلِمِينَ صُلَحَاءُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا دُونَ غَيْرِهِمْ، فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْعُدُولِ، وَالزَّوْجُ فِي زَوْجَتِهِ بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ وَقَبْلَ الْأَقَارِبِ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ ذُكِرَ التَّعْلِيمُ وَالضَّرْبُ لَكِنْ إنْ خَشِيَ الزَّوْجُ مَفْسَدَةً كَنُشُوزٍ سَقَطَ عَنْهُ الْوُجُوبُ، وَمَحَلُّ تَأَخُّرِهِ عَنْ كِلَا الْأَبَوَيْنِ فِي الصَّغِيرَةِ أَمَّا الْكَبِيرَةُ فَوِلَايَتُهَا لِلزَّوْجِ وَإِنْ شَارَكَهُ الْأَبُ فِي السَّفِيهَةِ اهـ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَخَالَفَهُ م ر فِي ضَرْبِ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ (قَوْلُهُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى مُجَرَّدِ الْأَمْرِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُفِدْ (قَوْلُهُ، بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ التَّهْدِيدِ) أَيْ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ قَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إلَخْ، وَإِنَّمَا يُعَبَّرُ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ إذَا أَتَى النَّوَوِيُّ بِعِبَارَةٍ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنْ أَبْقَى عِبَارَةَ الرَّافِعِيِّ قِيلَ: وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَلْتَكُنْ الْعِبَارَةُ هُنَا لِلنَّوَوِيِّ قَالَ الشَّرْحُ قَالَ النَّوَوِيُّ فَحَرِّرْ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْأُمَّهَاتِ) ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةُ تَأْدِيبٍ لَا وِلَايَةُ مَالٍ، وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْأُمِّ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْأَجَانِبِ مَعَ وُجُودِ مَنْ ذُكِرَ اهـ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ ع ش وَكَالْأُمِّ فِيمَا ذُكِرَ كَبِيرُ الْإِخْوَةِ وَبَقِيَّةُ الْعَصَبَةِ حَيْثُ لَا وِصَايَةَ لَهُمْ. اهـ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَالشَّرَائِعَ) أَيْ الظَّوَاهِرَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا مِنْ الشَّرَائِعِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ أَنَّ الْأَبَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَعَلُّمُ سَائِرِ الشَّرَائِعِ فَكَيْفَ يَجِبُ أَنْ يُعَلِّمَهَا وَلَدَهُ أَفَادَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعِبَارَةُ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ الْمُرَادُ بِالشَّرَائِعِ مَا كَانَ فِي مَعْنَى الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ كَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَضْرُوبُ عَلَى تَرْكِهِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ إلَخْ) وَالْمُتَعَاطِي

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست