responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 255
يَتَوَقَّفُ فِيهِ لِسُقُوطِ التَّابِعِ بِسُقُوطِ مَتْبُوعِهِ اهـ
وَعَدَمُ وُجُوبِهِ أَوْجَهُ

(وَإِنْ صِبًا يَبِنْ) أَيْ يَنْتَفِي عَنْ الشَّخْصِ فِي وَقْتِ الْوَظِيفَةِ بِأَنْ بَلَغَ (مِنْ بَعْدِ عَقْدِهِ الْوَظِيفَةَ) صَلَاةً أَوْ صَوْمًا (اكْتَفَى بِهَا) ؛ لِأَنَّهُ إنْ بَلَغَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا فَقَدْ أَدَّاهَا صَحِيحَةً، فَلَا يَجِبُ إعَادَتُهَا كَامِلَةً صَلَّتْ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ وَعَتَقَتْ فِي الْوَقْتِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ فَاعْتُبِرَ وُقُوعُهُ حَالَ الْكَمَالِ وَإِنْ بَلَغَ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهَا، فَقَدْ أَدْرَكَ الْوُجُوبَ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَيَلْزَمُهُ إتْمَامُهَا لَا إعَادَتُهَا؛ لِأَنَّهُ صَلَّى الْوَاجِبَ بِشَرْطِهِ، وَقَدْ يَجِبُ إتْمَامُ الْعِبَادَةِ وَإِنْ كَانَ أَوَّلُهَا تَطَوُّعًا كَحَجِّ تَطَوُّعٍ وَصَوْمِ مَرِيضٍ شُفِيَ فِي أَثْنَائِهِ، نَعَمْ يُنْدَبُ إعَادَتُهَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لِيُؤَدِّيَهَا حَالَةَ الْكَمَالِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِهَا بِزَوَالِ الْمَانِعِ فِي الْوَقْتِ إذَا لَمْ تُؤَدَّ حَالَةَ الْمَانِعِ وَلَا يُتَصَوَّرُ، إلَّا فِي الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ بَقِيَّةَ الْمَوَانِعِ كَمَا تَمْنَعُ الْوُجُوبَ تَمْنَعُ الصِّحَّةَ (كَعُذْرِ) تَرْكِ (جُمُعَةٍ) كَمَرَضٍ وَرِقٍّ (إذَا انْتَفَى) عَنْ الْمَعْذُورِ بَعْدَ عَقْدِهِ الْوَظِيفَةَ الَّتِي هِيَ الظُّهْرُ وَلَوْ قَبْلَ فَرَاغِهَا فَيَكْتَفِي بِهَا لِمَا مَرَّ، إلَّا إذَا كَانَ عُذْرُهُ الْخُنُوثَةَ وَأَمْكَنَهُ الْجُمُعَةُ لِتَبَيُّنِ كَوْنِهِ رَجُلًا وَقْتَ صَلَاتِهِ.

(وَإِنْ خَلَا) مِنْ الْمَوَانِعِ (مِنْ وَقْتِ غَيْرِ) أَيْ غَيْرِ الْأَخِيرِ مِنْ الْفَرْضَيْنِ الَّذِينَ يُجْمَعَانِ سَوَاءٌ جَمَعَ مَعَ مَا بَعْدَهُ أَمْ لَا (مَا يَسَعْ أَخَفَّ فَرْضِهِ) بِقَصْرٍ أَوْ دُونِهِ (بِطُهْرٍ) أَيْ مَعَ أَخَفِّ طُهْرٍ (امْتَنَعْ تَقْدِيمُهُ) عَلَى الْوَقْتِ كَتَيَمُّمٍ وَطُهْرِ سَلَسٍ (يَجِبْ) ذَلِكَ الْفَرْضُ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِهِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ فِعْلُهُ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الثَّانِي وَإِنْ جَمَعَ مَعَهُ، وَفَارَقَ عَكْسُهُ بِأَنَّ وَقْتَ الْأُولَى فِي الْجَمْعِ وَقْتٌ لِلْأَخِيرَةِ تَبَعًا بِخِلَافِ الْعَكْسِ بِدَلِيلِ عَدَمِ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْأَخِيرَةِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ وَجَوَازِ تَقْدِيمِ الْأُولَى، بَلْ وُجُوبُهُ عَلَى وَجْهٍ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ، وَاعْتُبِرَ الْأَخَفُّ لِحُصُولِ التَّمَكُّنِ بِفِعْلِهِ فَلَوْ طَوَّلَتْ فَحَاضَتْ فِيهَا، وَقَدْ مَضَى مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا لَوْ خَفَّفَتْ أَوْ مَضَى لِلْمُسَافِرِ مِنْ وَقْتِ الْمَقْصُورَةِ مَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ لَزِمَهَا الْقَضَاءُ وَخَرَجَ بِمَا يَسَعُ الْمَذْكُورَ مَا لَا يَسَعُهُ، فَلَا وُجُوبَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ آخِرَ الْوَقْتِ كَمَا مَرَّ لِإِمْكَانِ الْبِنَاءِ عَلَى مَا أَوْقَعَهُ فِيهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا بِقَوْلِهِ امْتَنَعَ تَقْدِيمُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ
(قَوْلُهُ أَوْجَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ بِأَنْ بَلَغَ) أَيْ بِالسِّتْرِ قَالَ النَّاشِرِيُّ وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الْفِعْلِ بِالِاحْتِلَامِ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ مَا إذَا نَزَلَ الْمَنِيُّ مِنْ صُلْبِهِ إلَى ذَكَرِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ أَيْ بِحَائِلٍ حَتَّى رَجَعَ الْمَنِيُّ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْرُزْ مِنْهُ إلَى خَارِجٍ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ لِأَنَّ؛ وُجُوبَهُ مَنُوطٌ بِبُرُوزِ الْمَنِيِّ إلَى خَارِجٍ كَمَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِ الْحُبْلَى وَإِنْ لَمْ يَبْرُزْ مَنِيُّهَا وَمَنْ صَوَّرَهَا بِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ إذَا خَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يُصِبْ، بَلْ الصَّوَابُ وُجُوبُ اسْتِئْنَافِهَا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ التَّحَرُّزُ فِي دَوَامِهَا عَنْ الْمُبْطِلِ قَالَهُ الْأَقْفَهْسِيُّ اهـ (قَوْلُهُ: فَيَكْتَفِي بِهَا) وَإِنْ أَمْكَنَتْهُ الْجُمُعَةُ بِدَلِيلِ إلَّا إلَخْ

(قَوْلُهُ: بِطُهْرٍ امْتَنَعَ تَقْدِيمُهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ذَلِكَ طُهْرُ الْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُمَا قَبْلَ الْوَقْتِ مُمْكِنًا أَعْنِي بِأَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ فَيَكُونُ الْمُتَّجَهُ اعْتِبَارَ زَمَنٍ يَسَعُ الطَّهَارَةَ إذَا عَرَضَ الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ عَقِبَ دُخُولِ الْوَقْتِ حَتَّى لَوْ عَرَضَ جُنُونٌ أَوْ حَيْضٌ مَثَلًا بَعْدَ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَرْضَ دُونَ الطَّهَارَةِ فَلَا وُجُوبَ وَيَشْهَدُ لِهَذَا إطْلَاقُ قَوْلِهِمْ وَلَوْ زَالَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ آخِرَ الْوَقْتِ وَجَبَ الْفَرْضُ بِشَرْطِ أَنْ يَخْلُوَ مِنْ الْمَوَانِعِ زَمَنًا يَسَعُ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ فَإِنَّ ذَلِكَ بِعُمُومِهِ كَمَا تَرَى شَامِلٌ لِلْكُفْرِ وَالصِّبَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ فَلَا نَظَرَ إلَى إمْكَانِ طُهْرِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ مَعَ قِيَامِ الْمَانِعِ مِنْ صِحَّةِ الْوُضُوءِ فَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ تَمَكُّنُهُ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالْإِسْلَامِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَقَدْ يُقَالُ لَا يُتَصَوَّرُ طُهْرٌ يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ إلَّا طُهْرَ الصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ جَمَعَ) أَيْ غَيْرُ الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ وَإِنْ جَمَعَ مَعَهُ) أَيْ وَإِنْ أَدْرَكْنَا أَيْضًا مَا يَسَعُهُ مَعَ طُهْرِهِ كَمَا شَمِلَهُ الْإِطْلَاقُ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا) إذْ الْغَرَضُ وُجُودُ الْمَانِعِ آخِرَ الْوَقْتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلِلْأَوَّلِ مَجَالٌ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ. اهـ.

(قَوْلُهُ الْوَظِيفَةِ) عَبَّرَ بِهَا دُونَ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الصَّبِيِّ وَقْتَ عَقْدِهَا قَالَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهَا تَشْمَلُ الْوَاجِبَ وَغَيْرَهُ، وَلِذَا عَبَّرَ بِهَا الشَّرْحُ فِيمَا سَيَأْتِي مَعَ الْوُجُوبِ اهـ (قَوْلُهُ اكْتَفَى بِهَا) ، وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا صَلَّى الظُّهْرَ وَأَمْكَنَتْهُ الْجُمُعَةُ عَلَى الصَّحِيحِ اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ قَالَ م ر وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى بِهَا الْفَرِيضَةَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ نِيَّتِهَا عَلَيْهِ، وَهُوَ الْأَرْجَحُ اهـ لَكِنْ بَقِيَ مَا إذَا نَوَى بِهَا التَّنَفُّلَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْإِعَادَةِ مَا إذَا نَوَى الظُّهْرَ مَثَلًا أَوْ صَلَاةَ الْوَقْتِ أَوْ فَرْضَهُ أَمَّا لَوْ نَوَى التَّطَوُّعَ فَهُوَ مُتَنَفِّلٌ لَا مَحَالَةَ، وَيَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ جَزْمًا اهـ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَخْ) أَيْ فَالْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ إفَادَةِ حُكْمِهَا تَقْيِيدُ مَا مَرَّ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّبِيِّ اهـ (قَوْلُهُ بَعْدَ عَقْدِهِ الْوَظِيفَةَ إلَخْ) ، وَلَوْ أَمْكَنَتْهُ الْجُمُعَةُ (قَوْلُهُ وَأَمْكَنَتْهُ الْجُمُعَةُ) أَيْ تَمَكَّنَ مِنْ فِعْلِهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ غَيْرُ الْخُنُوثَةِ يَمْنَعُهُ مِنْهَا، وَإِلَّا دَخَلَ فِي قَوْلِهِ كَعُذْرِ تَرْكِ جُمُعَةٍ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا أَمْكَنَتْهُ لِبَقَاءِ وَقْتِهَا حَتَّى يُرَادَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الظُّهْرِ وَإِنْ لَمْ تُمْكِنْهُ لِبُطْلَانِ ظُهْرِهِ مُطْلَقًا بِتَبَيُّنِ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِهَا وَقْتَ الْفِعْلِ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَمْكَنَهُ الْجُمُعَةُ) أَيْ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ السَّعْيُ إلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ إعَادَةُ الظُّهْرِ. اهـ. ابْنُ النَّاشِرِيِّ، وَهَذَا أَقْرَبُ مِمَّا مَرَّ. اهـ.

(قَوْلُهُ مَا لَا يَسَعُهُ) وَإِنْ وَسِعَ تَكْبِيرَةً أَوْ أَكْثَرَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَقَالَ أَبُو يَحْيَى الْبَلْخِيّ حُكْمُ أَوَّلِ الْوَقْتِ حُكْمُ آخِرِهِ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِإِدْرَاكِ تَكْبِيرَةٍ، وَغَلَّطَهُ أَصْحَابُنَا. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ الْبِنَاءِ عَلَى مَا أَوْقَعَهُ فِيهِ) أَيْ لَوْ فَعَلَ فِيمَا أَدْرَكَهُ فَلِهَذَا الْإِمْكَانِ كُلِّفَ بِتَمَامِ الْفِعْلِ، وَلِهَذَا لَوْ وَقَعَ فَاصِلٌ كَأَنْ جُنَّ ثَانِيًا بَعْدَ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست