responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 254
وُضُوءًا أَوْ غَيْرَهُ أَيْ وَسِعَ أَخَفَّهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي نَظِيرِهِ بَعْدُ وَلَوْ ذَكَرَهُ هُنَا كَانَ أَوْلَى فَلَوْ بَلَغَ ثُمَّ جُنَّ بَعْدَمَا لَا يَسَعُ ذَلِكَ، فَلَا وُجُوبَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْقِيَاسُ اعْتِبَارُ وَقْتِ السِّتْرِ وَالتَّحَرِّي فِي الْقِبْلَةِ (مَعْ مَا قَبْلُ) بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ أَيْ وَجَبَ فَرْضُ الْوَقْتِ مَعَ الْفَرْضِ الَّذِي قَبْلَهُ (إنْ يُجْمَعْ مَعَهْ) ؛ لِأَنَّ وَقْتَهُ وَقْتٌ لَهُ حَالَةَ الْعُذْرِ فَحَالَةُ الضَّرُورَةِ أَوْلَى بِخِلَافِ مَا لَا يَجْمَعُ مَعَهُ فَيَجِبُ الظُّهْرُ مَعَ الْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبُ مَعَ الْعِشَاءِ دُونَ الْعِشَاءِ مَعَ الصُّبْحِ، وَالصُّبْحُ مَعَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرُ مَعَ الْمَغْرِبِ.
وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْفَرْضِ الْأَوَّلِ أَيْضًا الْخُلُوُّ مِنْ الْمَانِعِ بِقَدْرِ مَا يَسَعُهُ وَالطُّهْرَ كَمَا يُعْلَم بِالْأَوْلَى مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: كَأَنْ خَلَا إلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّ الْإِدْرَاكَ فِي الْوَقْتِ أَقْوَى مِنْهُ خَارِجَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً آخِرَ الْعَصْرِ مَثَلًا وَخَلَا مِنْ الْمَوَانِعِ مَا يَسَعُهَا وَطُهْرَهَا فَعَادَ الْمَانِعُ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ مَا يَسَعُهَا فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى الْمَغْرِبِ وَمَا فَضَلَ لَا يَكْفِي لِلْعَصْرِ، فَلَا تَجِبُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَشْرَعْ فِي الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ لَهَا لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْمَغْرِبِ لِاشْتِغَالِهِ بِالْعَصْرِ الَّتِي شَرَعَ فِيهَا وُجُوبًا قَبْلَ الْغُرُوبِ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْعِمَادِ (كَأَنْ خَلَا مَا يَسَعُ) أَخَفَّ (الْفَرْضَيْنِ) الَّذِينَ يُجْمَعَانِ، وَأَخَفَّ الطُّهْرِ (مِنْ وَقْتِ أَخِيرَةٍ) مِنْهُمَا فَيَجِبَانِ لِمَا مَرَّ أَمَّا إذَا خَلَا مِنْهُ مَا لَمْ يَسَعْ ذَلِكَ فَلَا وُجُوبَ، إلَّا أَنْ يَسَعَ الْفَرْضَ الثَّانِيَ فَيَجِبُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَهُ أَوْ الْأَوَّلَ بِأَنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقَصْرُ وَأَدْرَكَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَفِي التَّهْذِيبِ يَجُوزُ أَنْ تَجِبَ الْمَغْرِبُ وَكَانَ الْقَاضِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSتَكْبِيرَةٍ مِنْ الْوَقْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَالطُّهْرُ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ مَا يَسَعُ طَهَارَتَيْنِ لِلْفَرْضَيْنِ وَلَا يَكْفِي لَهُمَا مَا يَسَعُ وَاحِدَةً وَقَدْ تَرَدَّدَ فِيهِ فِي الْخَادِمِ وَقَالَ إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ اعْتِبَارُ قَدْرِ وَاحِدَةٍ لَهُمَا (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهُ) يَشْمَلُ الْغُسْلَ وَإِزَالَةَ النَّجَاسَةِ، وَلَوْ مُغَلَّظَةً (قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ اعْتِبَارُ وَقْتِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ اعْتِبَارِ وَقْتِهِمَا لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهِمَا بِالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ السِّتْرَ وَاجِبٌ فِي نَفْسِهِ وَالتَّحَرِّيَ قَدْ يَجِبُ لِنَحْوِ الْبَوْلِ فِي الصَّحْرَاءِ إذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ جِهَةُ الْقِبْلَةِ م ر (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ مِمَّا مَرَّ) كَأَنَّ وَجْهَهُ أَنْ يُسَلِّطَ وَجَبَ وَوَسِعَ عَلَى مَعَ مَا قَبْلُ عَلَى وَجْهِ التَّنَازُعِ بِرّ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَشْرَعْ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ أَدْرَكَ مَا يَسَعُ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ مَعَ الطَّهَارَةِ دُونَ الظُّهْرِ صَرَفَهُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعَصْرِ اهـ (قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْعِمَادِ) الْوَجْهُ خِلَافُهُ فَتَجِبُ الْمَغْرِبُ وَتَقَعُ الْعَصْرُ نَافِلَةً م ر (قَوْلُهُ وَأَخَفَّ الطُّهْرِ) إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَقْدِيمُهُ كَمَا نَقَلَهُ الْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْبَازِرِيِّ وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ فِي الصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ، وَقَدْ عَلِمْت مَا فِي ذَلِكَ فِيهِمَا (قَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ أَخِيرَةٍ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ أَيْ مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ (قَوْلُهُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQاعْتَمَدَهُ م ر أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّبِيِّ إذَا زَالَ صِبَاهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ أَوَّلِهِ خُلُوُّهُ مِنْ الْمَانِعِ قَدْرَ إمْكَانِ طَهَارَةٍ يُمْكِنُهُ تَقْدِيمُهَا، وَهِيَ طَهَارَةُ الرَّفَاهِيَةِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُؤَيِّدُهُ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَّا إدْرَاكُ مَا يَسَعُ طَهَارَةً وَاحِدَةً حَيْثُ كَانَتْ مِمَّا يُجْمَعُ بِهَا بَيْنَ فَرْضَيْنِ أَوْ لَوْ كَانَتْ طَهَارَةَ ضَرُورَةٍ فَيَظْهَرُ، إذْ ذَاكَ إدْرَاكُ زَمَنٍ يَسَعُهُمَا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا خَلَا أَوَّلُ الْوَقْتِ عَنْ الْأَعْذَارِ ثُمَّ طَرَأَتْ مَا نَصُّهُ: لَا يُعْتَبَرُ مَعَ إمْكَانِ فِعْلِهَا إمْكَانُ الطَّهَارَةِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الْوَقْتِ إلَّا إذَا لَمْ يَجُزْ التَّقْدِيمُ كَالتَّيَمُّمِ وَكَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
قُلْت ذَكَرَ فِي التَّتِمَّةِ فِي اشْتِرَاطِ قَدْرِ الطَّهَارَةِ لِمَنْ يُمْكِنُهُ تَقْدِيمُهَا وَجْهَيْنِ وَهُمَا كَالْخِلَافِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ لَا فَرْقَ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ التَّقْدِيمُ فِيهِ لَا يَجِبُ اهـ أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّقْدِيمُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وُضُوءً أَوْ غَيْرَهُ) سَوَاءٌ طَهَارَةُ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ وَلَوْ تَعَدَّدَ كُلٌّ، وَهَذَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ كُلٍّ بِحَالِهِ (قَوْلُهُ أَخَفَّهُمَا) أَيْ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُضِيُّ زَمَنٍ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الْفِعْلِ. اهـ. ع ش وق ل وَغَلِطَ الْبُجَيْرِمِيُّ فِي النَّقْلِ هُنَا عَنْ ع ش أَخَفَّ مَا يُمْكِنُ لِأَيِّ أَحَدٍ (قَوْلُهُ بَعْدُ مَا لَا يَسَعُ ذَلِكَ) فَلَا وُجُوبَ وَإِنْ زَالَ الْجُنُونُ فَوْرًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ مَعَ مَا قَبْلُ أَنْ يَجْمَعَ مَعَهُ) فَيُقَالُ لَنَا صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ لَزِمَتْهُ الظُّهْرُ مَثَلًا وَهُوَ فِيهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ لَمَّا كَانَ وَقْتًا لِلْأُولَى وَقَدْ اتَّصَفَ فِيهِ بِالْكَمَالِ وَجَبَتْ الْأُولَى أَيْضًا ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ وُجُوبِهَا مَا لَمْ يَكُنْ الصَّبِيُّ فَعَلَهَا قَبْلُ وَلَا فَعَلَ مَتْبُوعَهَا فَإِنْ فَعَلَهَا أَوْ فَعَلَ مَتْبُوعَهَا لَمْ تَجِبْ الصُّورَتَيْنِ لِفِعْلِهَا فِي الْأُولَى وَفِعْلِ مَتْبُوعِهَا فِي الثَّانِيَةِ وَإِذَا سَقَطَ الْمَتْبُوعُ سَقَطَ التَّابِعُ. اهـ. شَيْخُنَا الدَّمْهُوجِيُّ بِدَرْسٍ م ر. اهـ. شَيْخُنَا ذَهَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَا يَسَعُهُ وَالطُّهْرَ كَمَا يُعْلَمُ بِالْأَوْلَى) فِيهِ رَدٌّ عَلَى شَرْحِ الْحَاوِي حَيْثُ قَالَ إنَّ كَلَامَهُ يُفِيدُ أَنَّهُ مَتَى وَسِعَ الْوَقْتُ الْأُولَى وَجَبَتْ الثَّانِيَةُ حَيْثُ قَالَ إذَا خَلَا مِنْ الْمَانِعِ مَا وَسِعَهُ وَالطُّهْرَ وَجَبَ بِمَا قَبْلَهُ وَمِثْلُهُ الْمُصَنِّفُ اهـ. وَالْعُذْرُ لِصَاحِبِ الْحَاوِي أَنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ هُنَا كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّ اهـ (قَوْلُهُ مَا يَسَعُ الْفَرْضَيْنِ) لَمْ يَشْتَرِطُوا هُنَا اتِّصَالَ زَمَنِ الْخُلُوِّ بِمِقْدَارِ مَا يَسَعُ الْفَرْضَيْنِ وَكَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ وَقْتٌ لِلْفَرْضَيْنِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ أَخَفَّ الْفَرْضَيْنِ) كَأَرْبَعٍ فِي الْمُقِيمِ وَاثْنَيْنِ فِي الْمُسَافِرِ وَإِنْ أَرَادَ الْإِتْمَامَ، بَلْ وَإِنْ شَرَعَ فِيهَا عَلَى قَصْدِ الْإِتْمَامِ فَعَادَ الْمَانِعُ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ رَكْعَتَيْنِ فَتَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ. اهـ. ع ش وَفِي شَرْحِ الْحَاوِي مَا فِي ع ش وَكَذَا التُّحْفَةُ وَعِبَارَةُ بَعْضِ مَشَايِخِنَا، الْوَجْهُ اعْتِبَارُ رَكْعَتَيْنِ فِي حَقِّهِ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ اعْتَبَرُوا أَخَفَّ مَا يُمْكِنُهُ وَقَدْرَ الْوَاجِبَاتِ فَقَطْ دُونَ السُّنَنِ كَالسُّورَةِ وَالْقُنُوتِ اهـ وَفِي الْفَتَاوَى عَنْ الْحَاوِي لِابْنِ النَّاشِرِيِّ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا وَالصَّلَاةُ مِمَّا تُقْصَرُ فَهَلْ الْمُعْتَبَرُ قَدْرُ صَلَاةِ الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ؟ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَصَاحِبُ الْكَافِي الثَّانِي

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست