responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 132
الْمُعْتَادِ الثَّقْبَ الْآتِي بَيَانُهُ وَأَمَّا مَنِيُّهُ فَلَا نَقْضَ بِهِ كَأَنْ أَمْنَى بِمُجَرَّدِ نَظَرٍ أَوْ احْتِلَامٍ مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَثَرَيْنِ وَهُوَ الْغُسْلُ بِخُصُوصِهِ فَلَا يُوجِبُ أَدْوَنَهُمَا بِعُمُومِهِ كَزِنَا الْمُحْصَنِ لَمَّا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْحَدَّيْنِ لِكَوْنِهِ زِنَا الْمُحْصَنِ فَلَا يُوجِبُ أَدْوَنَهُمَا لِكَوْنِهِ زِنًا وَإِنَّمَا أَوْجَبَهُ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ مَعَ إيجَابِهِمَا الْغُسْلَ؛ لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ صِحَّةَ الْوُضُوءِ فَلَا يُجَامِعَانِهِ بِخِلَافِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ يَصِحُّ مَعَهُ الْوُضُوءُ فِي صُورَةِ سَلَسِ الْمَنِيِّ فَيُجَامِعُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِمَنِيِّهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْمَنِيِّ وَنَقَلَ الْجَيْلَوِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْحَاوِي أَنَّ مِنْ فَوَائِدِ عَدَمِ النَّقْضِ بِهِ أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ لِعَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ صَلَّى بِهَذَا التَّيَمُّمِ مَا شَاءَ مِنْ الْفَرَائِضِ؛ لِأَنَّهُ يُصَلِّي بِالْوُضُوءِ وَتَيَمُّمُهُ إنَّمَا هُوَ عَنْ الْجَنَابَةِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ أَيْضًا صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ غَيْرُ مَرَضِيٍّ؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ مَانِعَةٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ: (وَ) مِنْ (فَرْجَيْ الْمُشْكِلِ) أَيْ: قُبُلَيْهِ بِخِلَافِ الْخَارِجِ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ لَا يَنْقُضُ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ وَلَوْ خُلِقَ لِلرَّجُلِ ذَكَرَانِ فَبَالَ مِنْهُمَا أَوْ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ فَبَالَتْ وَحَاضَتْ مِنْهُمَا انْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ بَالَ أَوْ بَالَتْ وَحَاضَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ اخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْمَسِّ وَلَوْ بَالَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَحَاضَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَأَمَّا مَنِيُّهُ) مِثْلُ الْمَنِيِّ الْوِلَادَةُ بِلَا بَلَلٍ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ، وَأَمَّا خُرُوجُ بَعْضِ الْوَلَدِ مُنْفَصِلًا كَيَدِهِ فَهُوَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فَإِنْ خَرَجَ بَاقِيهِ وَجَبَ الْغُسْلُ حِينَئِذٍ لَكِنْ لَوْ خَرَجَ مُتَقَطِّعًا عَلَى مَرَّاتٍ بِلَا بَلَلٍ وَلَا نِفَاسٍ وَكَانَتْ تَتَوَضَّأُ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ وَتُصَلِّي فَإِذَا تَمَّ خُرُوجُهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَهَلْ يَتَبَيَّنُ وُجُوبُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِتَمَامِ خُرُوجِهِ وُجُوبُ الْغُسْلِ فَقَدْ وَقَعَتْ الصَّلَوَاتُ السَّابِقَةُ مَعَ الْجَنَابَةِ أَوْ لَا يَتَبَيَّنُ وُجُوبُ قَضَائِهَا؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْغُسْلِ إنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْهُ بِخُرُوجِهِ وَانْقِطَاعِهِ فَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ هُنَا إلَّا بِتَمَامِ الْخُرُوجِ وَالصَّلَوَاتُ السَّابِقَةُ وَقَعَتْ قَبْلَ وُجُوبِ الْغُسْلِ مَعَ صِحَّةِ وُضُوآتِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْآنَ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ أَدْوَنَهُمَا بِعُمُومِهِ) وَهُوَ الْوُضُوءُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا أَوْجَبَهُ إلَخْ) جَوَابٌ يَقْتَضِي عَلَى الدَّلِيلِ (قَوْلُهُ: صِحَّةَ الْوُضُوءِ) أَيْ: ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْمَنِيِّ حِينَئِذٍ) لِشُمُولِهِ غَيْرَهُ مَعَ نَقْضِهِ كَمَا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ: فَبَالَ مِنْهُمَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْحَقِيقَةِ مَنُوطٌ بِالْأَصَالَةِ لَا بِالْبَوْلِ حَتَّى لَوْ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ وَيَبُولُ بِأَحَدِهِمَا وَيَطَأُ بِالْآخَرِ نَقَضَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلِيًّا وَالْآخَرُ زَائِدًا نَقَضَ الْأَصْلِيُّ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ بِهِمَا وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ النَّقْضِ بِمَسِّ الزَّائِدِ إذَا كَانَ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ أَنْ يُنْقَضَ بِالْبَوْلِ مِنْهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ وَإِنْ الْتَبَسَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّقْضَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQغَيْرُهُ أَوْ بِالْخَارِجِ مِنْ هَذَا الْمَخْرَجِ فَلَا يُقَاسُ بِهِ الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَنِيُّهُ) خَرَجَ مَنِيُّ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ مُخْتَلِطًا بِمَنِيِّهِ وَمِثْلُ مَنِيِّهِ الْوَلَدُ وَلَوْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَلَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ م ر وَع ش
(قَوْلُهُ: فَلَا نَقْضَ بِهِ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيَشْهَدُ لَهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَوْجَبُ إلَخْ) فَإِيجَابُهُ الْأَعْظَمَ يَقْتَضِي إلْغَاءَ جِهَةِ الْأَدْوَنِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ لِلْخُصُوصِ لَا لِلْعُمُومِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّ الْإِنْزَالَ لَا يَسْبِقُ خُرُوجَ الْخَارِجِ بَلْ إذَا أَنْزَلَ حَصَلَ خُرُوجُ الْخَارِجِ وَخُرُوجُ الْمَنِيِّ مَعًا. اهـ. وَخُرُوجُ الْمَنِيِّ أَعْظَمُ الْحَدَثَيْنِ فَيَدْفَعُ حُلُولُهُ حُلُولَ الْأَصْغَرِ مُقْتَرِنًا بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَوْجَبُ إلَخْ) قَالَ الرَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ مَهْمَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَثَرَيْنِ بِخُصُوصِهِ لَا يُوجِبُ أَوْهَنَهُمَا بِعُمُومِهِ قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي أَيْ: إنْ كَانَ الْأَوْهَنُ مِنْ جِنْسِ الْأَعْظَمِ حَتَّى لَا يَرِدَ إيجَابُ الْوِقَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ الْقَضَاءَ مَعَ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْأَعْظَمَ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْكَفَّارَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَمْنَعَانِ صِحَّةَ الْوُضُوءِ) أَيْ إذْ طَرَآ عَلَيْهَا فَلَا يُجَامِعَانِهِ بِخِلَافِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ. اهـ. وَعِبَارَةُ م ر؛ لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ صِحَّةَ الْوُضُوءِ مُطْلَقًا فَلَا يُجَامِعَانِهِ بِخِلَافِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ يَصِحُّ مَعَهُ الْوُضُوءُ فِي صُورَةِ سَلَسِ الْمَنِيِّ فَيُجَامِعُهُ وَعَلَّلَ حَجَرٌ إيجَابَهُمَا الْوُضُوءَ بِأَنَّ حُكْمَهُمَا أَغْلَظُ وَفِي الْكُلِّ خَفَاءٌ اهـ وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَإِنَّمَا نَقَضَ الْحَيْضَ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِبَقَاءِ الْوُضُوءِ مَعَهُ قَالَ ق ل أَيْ بِخِلَافِهِ فِي الْمَنِيِّ فَلِبَقَائِهِ فَائِدَةٌ فِي سَلَسِهِ بِصِحَّةِ صَلَاتِهِ قَطْعًا أَوْ بِأَنَّهُ يَنْوِي بِوُضُوئِهِ فِيهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي سَلَسِ الْحَيْضِ إذْ لَا تُصَلِّي الْحَائِضُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجَنَابَةَ مَانِعَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا وَحْدَهَا تَقْتَضِي التَّيَمُّمَ لِكُلِّ فَرْضٍ. اهـ. حَجَرٌ أَيْ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يُبِيحُ لِلْجُنُبِ وَلَا لِلْمُحْدِثِ أَكْثَرَ مِنْ فَرْضٍ. اهـ. م ر
(قَوْلُهُ: وَمِنْ فَرْجَيْ الْمُشْكِلِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ الْمُشْكِلُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ فَرْجُ الْأُنْثَى وَذَكَرُ الرَّجُلِ ثَانِيهمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ ثُقْبَةٌ وَاحِدَةٌ لَا تُشْبِهُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَحُكْمُ هَذَا الثَّانِي كَمَا قَالَ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست