responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 131
أَوْ قُبُلًا (غَيْرُ مَنِيِّهِ) عَيْنًا أَوْ رِيحًا طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا جَافًّا أَوْ رَطْبًا انْفَصَلَ أَوْ عَادَ (وَإِنْ) لَمْ يَكُنْ الْخَارِجُ مُعْتَادًا كَدُودَةٍ وَحَصَاةٍ وَرِيحٍ مِنْ الْقُبُلِ؛ وَمَنِيُّ غَيْرِهِ مِنْ فَرْجِهِ قَالَ تَعَالَى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43] الْآيَةَ وَالْغَائِطُ الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنْ الْأَرْضِ تُقْضَى فِيهِ الْحَاجَةُ سُمِّيَ بِاسْمِهِ الْخَارِجُ لِلْمُجَاوَرَةِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَأَوْ فِي الْآيَةِ بِمَعْنَى الْوَاوِ الْحَالِيَّةِ لِيُوَافِقَ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ أَيْ: مِنْ أَنَّ الْمَرَضَ وَالسَّفَرَ لَيْسَا حَدَثَيْنِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي الْآيَةِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ تَقْدِيرُهَا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ مِنْ النَّوْمِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا قَالَ وَزَيْدٌ مِنْ الْعَالِمِينَ بِالْقُرْآنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَدَّرَهَا تَوْقِيفًا مَعَ أَنَّ التَّقْدِيرَ فِيهَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَإِنَّ نَظْمَهَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَرَضَ وَالسَّفَرَ حَدَثَانِ وَلَا قَائِلَ بِهِ.
اهـ وَيُغْنِي عَنْ تَكَلُّفِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ أَنْ يُقَدَّرَ جُنُبًا فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «شُكِيَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» وَالْمُرَادُ الْعِلْمُ بِخُرُوجِهِ لَا شَمُّهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَصْرَ النَّاقِضِ فِي الصَّوْتِ وَالرِّيحِ بَلْ نَفْيُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ بِالشَّكِّ فِي خُرُوجِ الرِّيحِ وَخَرَجَ بِالْمُعْتَادِ غَيْرُهُ فَلَا نَقْضَ بِالْخَارِجِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا نَقْضَ حَتَّى يَثْبُتَ بِالشَّرْعِ وَلَمْ يَثْبُتْ وَالْقِيَاسُ مُمْتَنِعٌ هُنَا؛ لِأَنَّ عِلَّةَ النَّقْضِ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ وَفِي أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَسَا الْمُسْلِمِينَ لَيْلَةً فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَقَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ الْكُفَّارِ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ ثُمَّ رَمَاهُ بِآخَرَ ثُمَّ بِثَالِثٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ وَدِمَاؤُهُ تَجْرِي وَعَلِمَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يُنْكِرْهُ» .
وَأَمَّا الدَّمُ فَلَعَلَّ الَّذِي أَصَابَهُ مِنْهُ قَلِيلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَاءٌ يَغْسِلُهُ بِهِ وَاسْتَثْنَوْا مِنْ غَيْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنَّ نَظْمَهَا يَقْتَضِي) كَانَ وَجْهُ الِاقْتِضَاءِ سَوْقَهُمَا مَعَ الْمَجِيءِ مِنْ الْغَائِطِ وَالْمُلَامَسَةِ مَسَاقًا وَاحِدًا وَكَانَ وَجْهُ انْدِفَاعِ هَذَا الِاقْتِضَاءِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ أَنَّ قَوْلَهُ {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [النساء: 43] إلَخْ يَصِيرُ حِينَئِذٍ مِنْ تَفْصِيلِ أَحْوَالِ الْجُنُبِ وَكَأَنَّهُ قِيلَ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا بِالْمَاءِ فَإِنْ خِفْتُمْ مِنْهُ لِكَوْنِكُمْ مَرْضَى أَوْ لَمْ تَجِدُوهُ لِكَوْنِكُمْ عَلَى سَفَرٍ فَتَيَمَّمُوا (قَوْلُهُ: أَنْ يُقَدَّرَ جُنُبًا) فِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لِلْمَرَضِ حِينَئِذٍ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ وُجُودِ الْمَاءِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ فَإِنْ حُمِلَ الْمَرَضُ عَلَى مَا لَا يَضُرُّ مَعَهُ الْمَاءُ وَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ السَّبَبَ حِينَئِذٍ هُوَ فَقْدُ الْمَاءِ وَالْمَرَضُ لَا دَخْلَ لَهُ فَتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ مُمْتَنِعٌ) يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ ارْتِكَابُ الْقِيَاسِ فِي مَوَاضِعَ سَتَأْتِي (قَوْلُهُ: أَصَابَهُ مِنْهُ قَلِيلٌ) قَدْ يُقَالُ أَوْ كَثِيرٌ؛ لِأَنَّهُ دَمُ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَاءٌ يَغْسِلُهُ بِهِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ الدَّمِ الْغَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ إذَا فَقَدَ مَا يَغْسِلُهُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ نَفْلًا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ كَانَتْ نَفْلًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ إجْمَاعُهُمْ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى إلَخْ) أَيْ إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ مِنْ النَّوْمِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا وَلَا وَجْهَ لِقَصْرِ حَالِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ عَلَى الْجُنُبِ كَمَا صَنَعَهُ الْمُحَشِّي وَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنْ الْآيَةِ بَيَانَ الْوَاجِبِ فِي حَالِ عَدَمِ الْعُذْرِ أَوْ لَا وَبَيَانَ الْوَاجِبِ فِي حَالِ الْعُذْرِ ثَانِيًا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَنْ يُقَدَّرَ جُنُبًا) فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَدَمُ بَيَانِ مَا يَجِبُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ النَّوْمِ مَعَ الْمَرَضِ أَوْ السَّفَرِ وَتَقْيِيدُ خَالِي الْمَرَضِ بِفَقْدِ الْمَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ وَلَوْ ذَكَرَ حَدِيثَ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرَهُ لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ ثُمَّ قَالَ مَا ذَكَرَهُ لَكَانَ أَوْلَى اهـ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْمُعْتَادِ) أَيْ الْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ مُمْتَنِعٌ) أَيْ الْقِيَاسُ فِي الْأَنْوَاعِ بِخِلَافِهِ فِي أَفْرَادِ النَّوْعِ لِإِمْكَانِ قِيَاسِ الشَّبَهِ تَأَمَّلْ وَالْأَوْلَى مَا أَجَابَ بِهِ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الْمَوَاضِعَ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْقِيَاسُ عُرِفَ فِيهَا عِلَّةُ الْأَصْلِ كَقِيَاسِ نَحْوِ الْإِغْمَاءِ عَلَى النَّوْمِ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ أَنَّ الْحَدِيثَ أَشْعَرَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ مَظِنَّةُ خُرُوجِ الْخَارِجِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ النَّقْضَ بِخُرُوجِ الْخَارِجِ غَيْرُ مَعْقُولٍ كَمَا يُفِيدُهُ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ عِلَّةَ النَّقْضِ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْأَسَالِيبِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لَا يُعَلَّلُ وَقَدْ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ اقْتِضَاءَ الْأَحْدَاثِ الْوُضُوءَ لَيْسَ مِمَّا يُعَلَّلُ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا؛ لِأَنَّ عِلَّةَ النَّقْضِ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ) هِيَ عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَهِيَ مُعْتَرَضَةٌ بِأَنَّ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَعْلِيلِهَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ وَالْحَصْرُ فِيهَا تَعَبُّدِيٌّ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا مَعْقُولَ الْمَعْنَى فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُقَسْ عَلَيْهَا.
قَالَ سم عَلَى التُّحْفَةِ إمَّا أَنْ يُقَالَ الْمَعْنَى الَّذِي يُذْكَرُ مُنَاسَبَةٌ وَحِكْمَةٌ لَا عِلَّةٌ وَإِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَعَدَّى لِنَوْعٍ آخَرَ مَثَلًا كَلَمْسِ الْمَرْأَةِ مَظِنَّةَ الِالْتِذَاذِ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ فَخَرَجَ لَمْسُ الْأَمْرَدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِلَّةَ النَّقْضِ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ) قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْحَدَثُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ الْعِلَّةِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِلَّةَ النَّقْضِ) أَيْ بِالْخُرُوجِ مِنْ هَذَا الْمَخْرَجِ فَلَا يُقَاسُ بِهِ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست