مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
64
الْخلاف فِي الرَّاتِب الْمُؤَكّد
فعلى الرَّاجِح غير مُؤَكد وعَلى مُقَابِله مُؤَكد
وَقيل من الرَّوَاتِب
رَكْعَتَانِ خفيفتان قبل الْمغرب قلت هما سنة على الصَّحِيح فَفِي صَحِيح البُخَارِيّ الْأَمر بهما
واستحبابهما قبل شُرُوع الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة وهما من الرَّوَاتِب
وَيسن
بعد الْجُمُعَة أَربع وَقبلهَا
أَي الْجُمُعَة
مَا قبل الظّهْر
أَي رَكْعَتَانِ مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين
وَالله أعلم وَمِنْه
أَي الْقسم الَّذِي لَا يسن جمَاعَة
الْوتر
وَهُوَ قسم من الرَّوَاتِب
وَأقله أَرْبَعَة
وَأدنى الْكَمَال ثَلَاث
وَأَكْثَره إِحْدَى عشرَة
فَلَا تصح الزِّيَادَة عَلَيْهَا
وَقيل
أَكْثَره
ثَلَاث عشرَة وَلمن زَاد على رَكْعَة الْفَصْل
بَين الرَّكْعَات بِالسَّلَامِ من كل رَكْعَتَيْنِ
وَهُوَ
أَي الْفَصْل
أفضل
وَله
الْوَصْل بتشهد أَو تشهدين فِي الآخرتين
فَلَا يجوز لَهُ أَن يتَشَهَّد فِي غَيرهمَا
وَوَقته بَين صَلَاة الْعشَاء وطلوع الْفجْر
الثَّانِي فَلِمَنْ جمع الْعشَاء جمع تَقْدِيم أَن يُوتر
وَقيل شَرط الإيتار بِرَكْعَة سبق نفل بعد الْعشَاء
من سنتها أَو غَيرهَا وَالأَصَح لَا يشْتَرط
وَيسن جعله آخر صَلَاة اللَّيْل
فَإِن كَانَ لَهُ تهجد أخر الْوتر إِلَى أَن يتهجد وَإِلَّا أوتر بعد الْعشَاء وراتبتها إِلَّا إِذا وثق بيقظته آخر اللَّيْل فتأخيره أفضل
فَإِن أوتر ثمَّ تهجد لم يعده
أَي الْوتر
وَقيل يشفعه بِرَكْعَة
ثمَّ يتهجد مَا شَاءَ
ثمَّ يُعِيدهُ
وَيُسمى هَذَا نقض الْوتر وَلَا يكره التَّهَجُّد بعد الْوتر لَكِن لَا يسْتَحبّ تَعَمّده
وَينْدب الْقُنُوت آخر وتره فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان
فَلَو قنت فِي الْوتر فِي غَيره وَلم يطلّ الِاعْتِدَال كره وَسجد للسَّهْو وَإِن طَال بطلت
وَقيل
يقنت فِي الْوتر
كل السّنة وَهُوَ كقنوت الصُّبْح
فِي جَمِيع مَا مر ويقتصر عَلَيْهِ إِمَام غير مَحْصُورين
وَيَقُول
غَيره
قبله اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك ونستغفرك إِلَى آخِره
وَهُوَ ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عَلَيْك ونثني عَلَيْك الْخَيْر كُله نشكرك وَلَا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللَّهُمَّ إياك نعْبد وَلَك نصلي ونسجد وَلَك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إِن عذابك الْجد بالكفار مُلْحق اللَّهُمَّ عذب الْكَفَرَة الَّذين يصدون عَن سَبِيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللَّهُمَّ اغْفِر للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات وَالْمُسْلِمين وَالْمُسلمَات وَأصْلح ذَات بَينهم وَألف بَين قُلُوبهم وَاجعَل فِي قُلُوبهم الْإِيمَان وَالْحكمَة وثبتهم على مِلَّة رَسُولك وأوزعهم أَن يوفوا بعهدك الَّذِي عاهدتهم عَلَيْهِ وانصرهم على
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
64
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir